الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( nindex.php?page=treesubj&link=3270_23464وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12961ابتغوا في مال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة } ولأن الزكاة تراد لثواب المزكى ، [ ص: 301 ] ومواساة الفقير . والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ، ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب ، ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما ) .
( الشرح ) هذا الحديث ضعيف ، رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، لأن يوسف تابعي وماهك بفتح الهاء أعجمي لا ينصرف ، وقد أكد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا ، وبما رواه عن الصحابة في ذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه وقال : إسناده صحيح ، ورواه أيضا عن علي بن مطرف .
وروى إيجاب nindex.php?page=treesubj&link=3269الزكاة في مال اليتيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما عليه من الزكاة ، فإن شاء زكى وإن شاء ترك " فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجهين : ( أحدهما ) : أنه منقطع لأن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
( والثاني ) : أن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ضعف أهل العلم nindex.php?page=showalam&ids=15124ليثا ( قال ) وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا أنه انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به .
( وأما ) رواية من روى هذا الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29898لا تأكلها الصدقة } ولم يقل الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء في هذه الرواية ، ( فإن قيل ) : فالزكاة لا تأكل المال ، وإنما تأكل ما زاد على النصاب ( فالجواب ) أن المراد تأكل معظمه الزكاة مع النفقة ، واستدل أصحابنا أيضا من جهة القياس بأن كل من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله ، كالبالغ العاقل ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله وافقنا على إيجاب العشر في مال الصبي والمجنون وإيجاب زكاة الفطر في مالهما وخالفنا في غير ذلك ، وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103 : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، والصبي والمجنون [ ص: 302 ] ليسا من أهل التطهير ، إذ لا ذنب لهما ( فالجواب ) أن الغالب أنها تطهير وليس ذلك شرطا فإنا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما ، وإن كان تطهيرا في أصله .
( وأما ) قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570 : رفع القلم عن ثلاثة } فالمراد رفع الإثم والوجوب ، ونحن نقول : لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما ، بل يجب في مالهما ، ويطالب بإخراجها وليهما ، كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه ، ويجب على الولي دفعها . وأما قياسهم على الحج ( فأجاب ) إمام الحرمين رحمه الله في الأساليب والأصحاب عنه : أنه ليس ركنا فيه ، وإنما يتطرق إليه المال توصلا بخلاف الزكاة ، قال الإمام : المعتمد أن مقصود الزكاة سد خلة الفقير من مال الأغنياء شكرا لله تعالى ، وتطهيرا للمال ، ومال الصبي قابل لأداء النفقات والغرامات .
( إذا ثبت هذا ) فالزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وذلك من الحقوق المتوجهة إليهما ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=3270_23464_3074لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب ; لأن الحق توجه إلى مالهما ، لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3267_3268_2662المال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره فإذا انفصل حيا هل تجب فيه الزكاة ؟ فيه طريقان ( المذهب ) أنها لا تجب ، وبه قطع الجمهور لأن الجنين لا يتيقن حياته ، ولا يوثق بها ، فلا يحصل تمام الملك واستقراره ، فعلى هذا يبتدئ حولا من حين ينفصل . والطريق الثاني : حكاه الماوردي في باب نية الزكاة والمتولي والشاشي وآخرون فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ، ( والثاني ) تجب كالصبي ، قال إمام الحرمين : تردد فيه شيخي ، قال : وجزم الأئمة بأنها لا تجب والله أعلم ، وقول المصنف : الزكاة تراد لثواب المزكي ، ومواساة الفقير ، هذان لا بد منهما ، فبقوله ثواب المزكي يخرج الكافر ، وبقوله ( مواساة الفقير ) يخرج المكاتب والله أعلم .
فرع : في nindex.php?page=treesubj&link=2659مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب ، سواء الزرع وغيره ، [ ص: 303 ] وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور فأوجبها على المكاتب في كل شيء كالحر ، وحكاه العبدري وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } وهو حديث صحيح واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43 : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } والمكاتب والعبد يدخلان في الخطاب الأصح عند الأصوليين دليلنا ضعف ملكه بخلاف الحر ولأنها للمواساة وليس هو من أهلها وعلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا بالقياس على غير العشر ، والآية والحديث محمولان على الأحرار .
فرع : في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=2660مال العبد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك على الصحيح ، وإن ملك على الضعيف فلا زكاة ، وبه قال جمهور العلماء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر العلماء إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنهما أوجباها على العبد ، قال : وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وحكاه العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود .
( فرع ) : في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=3270_23464مال الصبي والمجنون ، ذكرنا أن مذهبنا وجوبها في مالهما ، وبه قال الجمهور ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11867وابن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب رضي الله عنهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا زكاة في مال الصبي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان ، وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز : في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها ، فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : فيما ملكه زكاة لكن إن أداها الوصي ضمن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : لا زكاة في ذهبه وفضته ، وتجب [ ص: 304 ] في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من ماله زكيته وما غاب عني فلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات ، وسبق بيان دليلنا عن الجميع والجواب عما عارضه .