باب صدقة المواشي قال المصنف رحمه الله تعالى : ( تجب ، لأن الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها ، ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله تعالى ، ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعها ، ويطلب نماؤها بالدر والنسل ، فاحتمل المواساة في الزكاة ، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير ، لما روى زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } ولأن هذه تقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء ، فلم تحتمل الزكاة كالعقار والأثاث ، ولا تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لأنه لا يدخل في إطلاق اسم البقر والغنم فلا تجب فيه زكاة الغنم والبقر ) . ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
- فرع مذاهب العلماء في زكاة المتولد بين الغنم والظباء
- زكاة الماشية الموقوفة
- فرع زكاة الأشجار الموقوفة من نخل وعنب
- زكاة المال المغصوب والضال
- زكاة مال الأسير
- زكاة اللقطة
- فرع اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى حول في يد البائع
- فرع رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول
- الزكاة في مال المدين
- مسألة زكاة المحجور عليه
- فرع أقر قبل الحجر بوجوب الزكاة عليه
- فرع ملك نصابا ونذر التصدق به فمضى الحول قبل التصدق
- فرع علة منع الدين للزكاة
- فرع ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولها
- فرع ملك نصابين زكويين كنصاب بقر ونصاب غنم وعليه دين
- فرع زكاة المال الغائب
- فرع باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم في مدة الخيار
- فرع إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للإمام تعجيل قسمتها
- لا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم
- هل يعتبر القصد في العلف والسوم
- زكاة السائمة المغصوبة
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رضي الله عنه رواه أبي هريرة البخاري ، والفرس تقع على الذكر والأنثى - والأثاث بفتح الهمزة وثاء مثلثة مكررة - وهو متاع البيت واحدته أثاثة ، قال ومسلم ابن فارس : ويقال لا واحد له من لفظه ، وأجمع المسلمون على وجوب . الزكاة في الإبل والبقر والغنم
كلها عندنا بلا خلاف ، وسواء كانت الخيل إناثا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا وسواء في المتولدين كانت الإناث ظباء أو غنما فلا زكاة في الجميع مطلقا ، وهذا إذا لم تكن للتجارة ، فإن كانت لها وجبت زكاتها . [ ص: 311 ] فرع ) : في وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء ، فلا زكاة فيها ، مذهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقا ، وحكاه مذاهب العلماء في زكاة الخيل عن ابن المنذر علي بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وحكاه غيره عن وأبي بكر بن أبي شيبة عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والليث ، وقال وداود حماد بن أبي سليمان : يفرق فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورا وإناثا ، فإن كانت إناثا متمحضة وجبت أيضا على المشهور ، وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون النصاب قال : ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها ، واحتج بما روى وأبو حنيفة عن أبو يوسف غورك الحضرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } واحتج أصحابنا بحديث أنه قال : في الخيل السائمة في كل فرس دينار المذكور هنا وهو في الصحيح كما سبق ، وفي المسألة أحاديث أخر ( والجواب ) عن حديث أبي هريرة أنه ضعيف باتفاق المحدثين قال جابر تفرد به الدارقطني غورك وهو ضعيف جدا واتفقوا على تضعيف غورك وهو مجهول .
( فرع ) : في مذاهبهم في ذكرنا أن مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا ، وبه قال المتولد بين الغنم والظباء ، وقال داود : تجب سواء كانت الإناث ظباء أو غنما ، وقال أحمد أبو حنيفة : إن كانت الإناث غنما وجبت فيها الزكاة ، وإن كانت ظباء فلا . دليلنا أنها لم تتمحض غنما ، وإنما أوجبها الشرع في الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ هذا الحيوان في الأضحية فكذا هنا . وإنما يجب الجزاء على المحرم بقتله لتعديه وتغليبا للتحريم ، والإحرام مبني على التغليظ ، وأما الزكاة فعلى التخفيف ، ولهذا لو بيعت في بعض الحول سقطت الزكاة وغير ذلك من التخفيفات . ومالك