قال المصنف - رحمه الله تعالى باب نية الوضوء . ( : طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس . فأما الطهارة عن النجس فلا تفتقر إلى النية لأنها من باب المتروك ، فلا تفتقر إلى نية ، كترك الزنا والخمر واللواط والغصب والسرقة ) . الطهارة ضربان
- نية الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم
- النية الواجبة في الوضوء
- وقت النية في الوضوء
- صفة النية
- نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بطهارة
- نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد
- نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف
- فرع أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه
- فرع أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد
- أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها
- الوضوء إذا نوى أن يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها
- نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء
التالي
السابق
( الشرح ) قال أهل اللغة : النية القصد وعزم القلب ، وهي بتشديد الياء ، وهذه هي اللغة المشهورة ، ويقال بتخفيفها . قال الأزهري : هي مأخوذة [ ص: 353 ] من قولك نويت بلدة كذا أي عزمت بقلبي قصده . قال : ويقال للموضع الذي يقصده نية بتشديد الياء ونية بتخفيفها ، وكذلك الطية والطية العزم والموضع ، قاله ، وانتويت موضع كذا أي قصدته للنجعة . ويقال للبلد المنوي نوي أيضا ، ويقال نواك الله أي حفظك ، كان المعنى قصد الله بحفظه إياك ، فالنية عزم القلب على عمل فرض أو غيره هذا كلام ابن الأعرابي الأزهري . وكذا ذكر غيره تشديد الياء وتخفيفها من النية .
وأما الوضوء فهو من الوضاءة بالمد وهي النظافة والنضارة وفيه ثلاث لغات : أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل ، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به ، قال وغيره : وهذه اللغة هي قول الأكثرين من أهل اللغة . والثانية بفتح الواو فيهما وهي قول ابن الأنباري الخليل والأصمعي وغيرهم ، قال وابن السكيت الأزهري : والضم لا يعرف . والثالثة بالضم فيهما وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب مطالع الأنوار ، وهذه اللغات هي التي في الطهور والطهور ، وقد سبقت في أول كتاب الطهارة والله أعلم .
وأما قول المصنف : " الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس " فمعناه أن الطهارة منحصرة في هذين الضربين فيرد عليه تجديد الوضوء والأغسال المسنونة فإنها طهارة وليس فيها رفع حدث ولا إزالة نجس ، ويجاب عنه بأن المراد بطهارة الحدث الطهارة بسبب الحدث أو على صورتها ، وينقسم إلى رافعة للحدث وغير رافعة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والتيمم ، وقد سبق مثل هذه العبارة في أول باب ما يفسد الماء من الاستعمال ، وذكر المصنف هناك ما يدل على ما ذكرته والله أعلم . وقوله : كترك الزنا هو بالقصر والمد لغتان ، القصر أشهر وأفصح وبه جاء القرآن ( { ولا تقربوا الزنا } ) . وقوله : لأنها من باب المتروك معناه أن المأمور به في إزالة النجاسة ترك ما طرأ عليه مما لم يكن ، وليس المطلوب تحصيل شيء بخلاف الوضوء وشبهه فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن ، فصارت إزالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب فإنها لا تفتقر إلى نية . فإن قيل : فالطهارة عن الحدث ترك أيضا فإنها ترك للحدث . [ ص: 354 ] فالجواب ) لا نسلم أنها ترك بل إيجاد للطهارة بدليل أن تجديد الوضوء والتيمم طهارة ولا ترفع حدثا ، وإنما توجد الطهارة . فإن قيل : الصوم ترك ويفتقر إلى النية ، فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع الشهوة ومخالفة الهوى فالتحق بالأفعال والله أعلم . أما الحكم الذي ذكره وهو أن فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، ونقل صاحب الحاوي إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه ، وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى النية ، حكاه وصاحبا الشامل والتتمة عن القاضي حسين ابن سريج ، وقيل : لا يصح عن وأبي سهل الصعلوكي ابن سريج . قال إمام الحرمين : غلط من نسبه إلى ابن سريج ، وبين الإمام سبب الغلط بما سنذكره في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى . والله أعلم .
وأما الوضوء فهو من الوضاءة بالمد وهي النظافة والنضارة وفيه ثلاث لغات : أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل ، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به ، قال وغيره : وهذه اللغة هي قول الأكثرين من أهل اللغة . والثانية بفتح الواو فيهما وهي قول ابن الأنباري الخليل والأصمعي وغيرهم ، قال وابن السكيت الأزهري : والضم لا يعرف . والثالثة بالضم فيهما وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب مطالع الأنوار ، وهذه اللغات هي التي في الطهور والطهور ، وقد سبقت في أول كتاب الطهارة والله أعلم .
وأما قول المصنف : " الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث وطهارة عن نجس " فمعناه أن الطهارة منحصرة في هذين الضربين فيرد عليه تجديد الوضوء والأغسال المسنونة فإنها طهارة وليس فيها رفع حدث ولا إزالة نجس ، ويجاب عنه بأن المراد بطهارة الحدث الطهارة بسبب الحدث أو على صورتها ، وينقسم إلى رافعة للحدث وغير رافعة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والتيمم ، وقد سبق مثل هذه العبارة في أول باب ما يفسد الماء من الاستعمال ، وذكر المصنف هناك ما يدل على ما ذكرته والله أعلم . وقوله : كترك الزنا هو بالقصر والمد لغتان ، القصر أشهر وأفصح وبه جاء القرآن ( { ولا تقربوا الزنا } ) . وقوله : لأنها من باب المتروك معناه أن المأمور به في إزالة النجاسة ترك ما طرأ عليه مما لم يكن ، وليس المطلوب تحصيل شيء بخلاف الوضوء وشبهه فإن المأمور به إيجاد فعل لم يكن ، فصارت إزالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب فإنها لا تفتقر إلى نية . فإن قيل : فالطهارة عن الحدث ترك أيضا فإنها ترك للحدث . [ ص: 354 ] فالجواب ) لا نسلم أنها ترك بل إيجاد للطهارة بدليل أن تجديد الوضوء والتيمم طهارة ولا ترفع حدثا ، وإنما توجد الطهارة . فإن قيل : الصوم ترك ويفتقر إلى النية ، فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع الشهوة ومخالفة الهوى فالتحق بالأفعال والله أعلم . أما الحكم الذي ذكره وهو أن فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، ونقل صاحب الحاوي إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه ، وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى النية ، حكاه وصاحبا الشامل والتتمة عن القاضي حسين ابن سريج ، وقيل : لا يصح عن وأبي سهل الصعلوكي ابن سريج . قال إمام الحرمين : غلط من نسبه إلى ابن سريج ، وبين الإمام سبب الغلط بما سنذكره في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى . والله أعلم .