[ ص: 70 ] 5 - باب مقدمات الحج .
ذكر إباحة الحج للرجل
على الرحال وإن كان موسرا بغيرها
3754 - أخبرنا ، الحسن بن سفيان من كتابه ، قالا : حدثنا وأبو يعلى قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا يزيد بن زريع عزرة بن ثابت ، عن ، قال : ثمامة بن عبد الله بن أنس على رحل ، ولم يكن شحيحا ، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل ، وكانت زاملته أنس بن مالك حج .
- ذكر إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها
- ذكر الاستحباب للمرء أن يحج ماشيا وإن كان قادرا على الركوب اقتداء بكليم الله صلوات الله على نبينا وعليه
- ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع
- ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع
- ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب