[ ص: 74 ] 6 - باب مواقيت الحج .
ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة
أن يحرم من المواقيت
3759 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي ، حدثنا ، عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أنه قال : ابن عمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن ، قال : أما هؤلاء فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ويهل ابن عمر أهل اليمن من يلملم .
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه
- ذكر الموضع الذي كان يهل الحاج منه إذا كان طريقه على المدينة أو نواحيها
- ذكر الوقت الذي يهل المرء فيه إذا عزم على الحج وهو بمكة
- ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة