قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لزمه أن يتحرى ويصوم ، كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفي القبلة ، فإن تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، فإن وافق شهرا بالهلال ناقصا وشهر رمضان الذي صامه الناس تاما ففيه وجهان ( أحدهما ) يجزئه ، وهو اختيار الشيخ اشتبهت الشهور على أسير رحمه الله تعالى لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين ، ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالأهلة أجزأه ( والثاني ) أنه يجب عليه صوم يوم وهو اختيار شيخنا أبي حامد الإسفراييني وهو الصحيح عندي ; لأنه فاته صوم ثلاثين ، وقد صام تسعة وعشرين يوما فلزمه صوم يوم وإن وافق صومه شهرا قبل رمضان ، قال القاضي أبي الطيب : لا يجزئه ، ولو قال قائل : يجزئه كان مذهبنا ، قال الشافعي : لا يجزئه قولا واحدا ، وقال سائر أصحابنا : فيه قولان ( أحدهما ) يجزئه لأنه عبادة تفعل في السنة مرة فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ ، كالوقوف أبو إسحاق المروزي بعرفة إذا ( والثاني ) لا يجزئه وهو الصحيح لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد له بما فعله ، كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت ) . أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم عرفة
التالي
السابق
[ ص: 296 ] الشرح ) قوله " عبادة تفعل في السنة مرة " احتراز من الخطأ في الصلاة قبل الوقت ، والاحتراز في قوله تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة ، وهذا الذي قاسه على الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين وهو أنه يجزئهم ، وبه قطع المصنف ، والأصح أنه يجزئهم كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى ، ( أما أحكام هذا الفصل ) فقال والأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا الشافعي وجب عليه الاجتهاد ; لما ذكره اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرهما المصنف ، فإن لم يجزئه بلا خلاف ، كما قلنا فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بغير اجتهاد ، ووافق أو اشتبه عليه وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد ووافق فإنه لا يجزئه بلا خلاف ويلزمه الإعادة في الصوم وغيره بلا خلاف ، صام بغير اجتهاد ووافق رمضان فله أربعة أحوال ( أحدها ) أنه يستمر الإشكال ولا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر ، فهذا يجزئه بلا خلاف ولا إعادة عليه . وإن اجتهد وصام
وعلله الماوردي وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة ، ( الحال الثاني ) أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا ، قال الماوردي : وبه قال العلماء كافة إلا فقال : عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر ، قال : ودليلنا إجماع السلف قبله ، وقياسا على من اجتهد في القبلة ووافقها ، وأما الشك فإنما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة ، ( الحال الثالث ) أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف نص عليه الحسن بن صالح رضي الله عنه واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى ; لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه ، ولا يجيء فيه الخلاف في اشتراط نية القضاء المذكور في الصلاة ، وفرق الأصحاب بأن هذا موضع ضرورة ، ولكن هل يكون هذا الصوم قضاء أم أداء ؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم ، وحكاهما جماعة منهم قولين ( أصحهما ) قضاء ; لأنه خارج وقته ، وهذا شأن القضاء . الشافعي
[ ص: 297 ] والثاني ) أداء للضرورة ، قال أصحابنا : ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما ، وقد ذكر المصنف فيه الوجهين ، قال أصحابنا : إن قلنا : قضاء لزمه صوم يوم آخر ، وإن قلنا : أداء فلا يلزمه ، كما لو كان رمضان ناقصا ( والأصح ) أنه يلزمه ، وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء والأداء ، وصرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف والأكثرون ، وقطع به الماوردي ، ولو كان بالعكس فصام شهرا تاما وكان رمضان ناقصا ، فإن قلنا : قضاء فله إفطار اليوم الأخير وهو الأصح وإلا فلا ، ولو كان الشهر الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف ، هذا كله إذا وافق غير شوال وذي الحجة ، فإن وافق شوالا حصل منه تسعة وعشرون يوما إن كمل وثمانية وعشرون يوما إن نقص ، لأن صوم العيد لا يصح ، فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء عليه إن تم شوال ، ويقضي يوما إن نقص بدل العيد ، وإن كان رمضان تاما قضى يوما إن تم شوال وإلا فيومين ، وإن جعلناه أداء لزمه قضاء يوم على كل تقدير بدل يوم العيد ، وإن وافق ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن تم وخمسة وعشرون يوما إن نقص ، لأن فيه أربعة أيام لا يصح صومها ، العيد وأيام التشريق ، فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام إن تم ذو الحجة وإلا فأربعة أيام ، وإن كان رمضان تاما قضى أربعة إن تم ذو الحجة وإلا فخمسة ، وإن جعلناه أداء قضى أربعة أيام بكل حال ، هكذا ذكر الأصحاب وهو تفريع على المذهب أن أيام التشريق لا يصح صومها ، فإن صححناها لغير المتمتع فذو الحجة كشوال كما سبق .
( الحال الرابع ) أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته ، وإن لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) القطع بوجوب القضاء ، وأصحهما وأشهرهما فيه قولان ( أصحهما ) وجوب القضاء ( والثاني ) لا قضاء ، قال الخراسانيون : هذا الخلاف مبني على أنه إذا صادف ما بعد رمضان هل هو أداء أم قضاء ؟ إن قلنا : أداء للضرورة أجزأه هنا ولا قضاء ; لأنه كما جعل أداء بعد وقته للضرورة كذا قبله ، وإن قلنا : قضاء ، لم [ ص: 298 ] يجزئه ، لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت ، والصحيح أنه قضاء ، فالصحيح وجوب القضاء هنا ، وهذا البناء إنما يصح على طريقة من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين ، وأما من حكاه وجهين فلا يصح بناء قولين على وجهين ، ولو صام شهرا ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه صيام ما أدركه من رمضان بلا خلاف ، وفي قضاء الماضي منه طريقان ( أحدهما ) القطع بوجوبه ( وأصحهما ) وأشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له بعد مضي جميع رمضان ، والله أعلم ، ( فرع ) إذا لزمه القضاء بلا خلاف ; لأنه ليس وقتا للصوم فوجب القضاء كيوم العيد ، وممن نقل الاتفاق عليه صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار البندنيجي .
وعلله الماوردي وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة ، ( الحال الثاني ) أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا ، قال الماوردي : وبه قال العلماء كافة إلا فقال : عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر ، قال : ودليلنا إجماع السلف قبله ، وقياسا على من اجتهد في القبلة ووافقها ، وأما الشك فإنما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة ، ( الحال الثالث ) أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف نص عليه الحسن بن صالح رضي الله عنه واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى ; لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه ، ولا يجيء فيه الخلاف في اشتراط نية القضاء المذكور في الصلاة ، وفرق الأصحاب بأن هذا موضع ضرورة ، ولكن هل يكون هذا الصوم قضاء أم أداء ؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم ، وحكاهما جماعة منهم قولين ( أصحهما ) قضاء ; لأنه خارج وقته ، وهذا شأن القضاء . الشافعي
[ ص: 297 ] والثاني ) أداء للضرورة ، قال أصحابنا : ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما ، وقد ذكر المصنف فيه الوجهين ، قال أصحابنا : إن قلنا : قضاء لزمه صوم يوم آخر ، وإن قلنا : أداء فلا يلزمه ، كما لو كان رمضان ناقصا ( والأصح ) أنه يلزمه ، وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء والأداء ، وصرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف والأكثرون ، وقطع به الماوردي ، ولو كان بالعكس فصام شهرا تاما وكان رمضان ناقصا ، فإن قلنا : قضاء فله إفطار اليوم الأخير وهو الأصح وإلا فلا ، ولو كان الشهر الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف ، هذا كله إذا وافق غير شوال وذي الحجة ، فإن وافق شوالا حصل منه تسعة وعشرون يوما إن كمل وثمانية وعشرون يوما إن نقص ، لأن صوم العيد لا يصح ، فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء عليه إن تم شوال ، ويقضي يوما إن نقص بدل العيد ، وإن كان رمضان تاما قضى يوما إن تم شوال وإلا فيومين ، وإن جعلناه أداء لزمه قضاء يوم على كل تقدير بدل يوم العيد ، وإن وافق ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن تم وخمسة وعشرون يوما إن نقص ، لأن فيه أربعة أيام لا يصح صومها ، العيد وأيام التشريق ، فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام إن تم ذو الحجة وإلا فأربعة أيام ، وإن كان رمضان تاما قضى أربعة إن تم ذو الحجة وإلا فخمسة ، وإن جعلناه أداء قضى أربعة أيام بكل حال ، هكذا ذكر الأصحاب وهو تفريع على المذهب أن أيام التشريق لا يصح صومها ، فإن صححناها لغير المتمتع فذو الحجة كشوال كما سبق .
( الحال الرابع ) أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته ، وإن لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) القطع بوجوب القضاء ، وأصحهما وأشهرهما فيه قولان ( أصحهما ) وجوب القضاء ( والثاني ) لا قضاء ، قال الخراسانيون : هذا الخلاف مبني على أنه إذا صادف ما بعد رمضان هل هو أداء أم قضاء ؟ إن قلنا : أداء للضرورة أجزأه هنا ولا قضاء ; لأنه كما جعل أداء بعد وقته للضرورة كذا قبله ، وإن قلنا : قضاء ، لم [ ص: 298 ] يجزئه ، لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت ، والصحيح أنه قضاء ، فالصحيح وجوب القضاء هنا ، وهذا البناء إنما يصح على طريقة من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين ، وأما من حكاه وجهين فلا يصح بناء قولين على وجهين ، ولو صام شهرا ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه صيام ما أدركه من رمضان بلا خلاف ، وفي قضاء الماضي منه طريقان ( أحدهما ) القطع بوجوبه ( وأصحهما ) وأشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له بعد مضي جميع رمضان ، والله أعلم ، ( فرع ) إذا لزمه القضاء بلا خلاف ; لأنه ليس وقتا للصوم فوجب القضاء كيوم العيد ، وممن نقل الاتفاق عليه صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار البندنيجي .
( فرع ) ذكر المصنف في قياسه أنه لو أنه يلزمه الإعادة - يعني قولا واحدا - ولا يكون فيه الخلاف الذي في الصوم إذا صادف ما قبل رمضان ، وهذا على طريقته وطريقة من وافقه من العراقيين ، وإلا فالصحيح أن الخلاف جار في الصلاة أيضا ، وقد سبق بيانه في باب مواقيت الصلاة وفي باب الشك في نجاسة الماء . وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخلاف في المجتهد في الأواني إذا تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت ويقرب منه الخلاف في تيقن الخطأ في القبلة ، وفي تيقن أنه توضأ بالماء النجس وصلى ، هل تلزمه إعادة الصلاة ؟ ، أو الصلاة بنجاسة جاهلا أو ناسيا ، أو نسي الماء في رحلة وتيمم أو نسي ترتيب الوضوء ، أو نسي الفاتحة في الصلاة ، أو صلوا صلاة شدة الخوف لسواد رأوه فبان أنه ليس عدوا أو بان بينهم خندق ، أو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر من سهم الفقراء فبان غنيا ، أو أحج عن نفسه لكونه معضوبا فبرئ بعرفات في اليوم الثامن ، وفي كل هذه الصور خلاف بعضه كبعض ، وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض ، والصحيح في الجميع أنه لا يجزئه ، وكل هذه المسائل مقررة في مواضعها مبسوطة ، وقد سبقت مجموعة أيضا في باب طهارة البدن ، والله أعلم . غلطوا ووقفوا
[ ص: 299 ] فرع ) قد ذكرنا أن الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه شهور يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة أنه رمضان ، فلو قال تحرى فلم يظهر له شيء ابن الصباغ : قال الشيخ : يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين ، ويلزمه القضاء كالمصلي إذا لم تظهر القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي ، قال أبو حامد ابن الصباغ : هذا عندي غير صحيح ; لأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام ، كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي ، هذا كلام ابن الصباغ وذكر المتولي في المسألة وجهين : ( أحدهما ) قول الشيخ ، ( والثاني ) قال وهو الصحيح : لا يؤمر بالصوم ; لأنه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر ، به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة ، فإنه تحقق دخول وقت الصلاة ، وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت ، وهذا الذي قاله أبي حامد ابن الصباغ والمتولي هو الصواب ، وهو متعين ، ولعل الشيخ أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه ، لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي ; لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده ، والله أعلم . أبا حامد
( فرع ) لو ، فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة ، لأنه وطئ في نهار رمضان الثابت بنوع دلالة ، فأشبه من وطئ بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد ، وإن صادف شهرا غيره فلا كفارة ، لأن الكفارة لحرمة رمضان ولم يصادف رمضان وممن ذكر المسألة شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع في بعض الأيام المتولي ، .
فرع في . ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزأه ، وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح ، وبهذا كله قال مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد مالك وأبو حنيفة وخالف وأبو ثور فقال : لا يجزئه ، [ ص: 300 ] وإن صادف رمضان ، وعليه القضاء ، وسبق الاستدلال عليه ، ولو كان صام رمضان بنية التطوع لم يجزئه عن فرضه عندنا وعند الجمهور ، وقال الحسن بن صالح : يجزئه . أبو حنيفة
( فرع ) إذا فهذه مسألة مهمة قل من ذكرها ، وقد حكى الإمام لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا النهار ، بل استمرت عليه الظلمة دائما أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه للأصحاب ، ( أحدها ) يصوم ويقضي ; لأنه عذر نادر ( والثاني ) لا يصوم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت ( والثالث ) يتحرى ويصوم ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة ( قلت ) الأصح أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه ، وهذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ ، فإن تبين أنه صادف الليل لزمه القضاء بلا خلاف ، والله تعالى أعلم .