[ ص: 188 ] 13 - باب الحلق والذبح
ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي
أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل
3876 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر قال : حدثنا قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن هشيم ، عن منصور ، عن عطاء ، ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح ، أو ذبح قبل أن يرمي ، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول : لا حرج .
- ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل
- ذكر الأمر بالذبح والرمي لمن قدم الحلق والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك
- ذكر الإباحة للمحرم الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي
- ذكر البيان بأن المرء في الحلق يجب أن يبدأ بالأيمن من رأسه ثم بالأيسر
- ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للمحلقين أكثر مما دعا للمقصرين