[ ص: 263 ] 20 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
3947 - أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال : حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال : حدثنا ، عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، قال : البراء وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : .
- ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه
- ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر
- ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه
- ذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث به ما لم يقطع شعرا
- ذكر الموضع الذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه في إحرامه
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة
- ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رمدت
- ذكر الزجرعن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة
- ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوه ثوبين أراد به الثوبين اللذين كان قد أحرم فيهما
- ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا عند تكفينه إذا مات
- ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها
- ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
- ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين
- ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه جزاء
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم
- ذكر إباحة أكل المحرم لحم صيد البر إذا تعرى عن معونته عليه
- ذكر اسم المهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي رده عليه
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه
- ذكر العلة التي من أجلها رد صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الصعب بن جثامة
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه
- ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي
- ذكر البيان بأن المحرم له أكل ما أهدي له من الصيد ما لم يكن بأمره أو بإشارته
- ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء
- ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر