[ ص: 312 ] 24 - باب الهدي
ذكر الإباحة للحاج بعث الهدي وسوقها من المدينة
3999 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة يزيد بن موهب قال : حدثني ، عن الليث عن أبي الزبير ، جابر ، بالمدينة ، يبعث بالهدي ، فمن شاء منا أخر ، ومن شاء ترك أنهم كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- ذكر الإباحة للحاج بعث الهدي وسوقها من المدينة
- ذكر استحباب الإشعار لمن ساق الهدي إلى البيت العتيق اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر ما يستحب للحاج إذا ساق الهدي أن يشعرها ويقلدها نعلين
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أبي حسان
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السنة في الإشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرج
- ذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر
- ذكر جواز اشتراك النفر في البقرة الواحدة في الحج
- ذكر إباحة اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة بنحر
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
- ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرة عن سبعة أنفس فما دونها
- ذكر جواز بعث المرء هديه إلى البيت العتيق لينحر بها وإن لم يكن بحاج ولا معتمر
- ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما وصفنا وهو مقيم بالمدينة
- ذكر الإباحة للمرء أن يهدي إلى البيت العتيق وهو مقيم ببلده حل غير محرم
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن باعث الهدي ومقلده عليه الإحرام إن عزم أو لم يعزم على الحج
- ذكر الإباحة لمن قلد الهدي أن لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين يحرم
- ذكر الأمر بركوب البدنة المقلدة عند الحاجة إليه
- ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله بالمعروف إلى أن يستغني عنه بظهر يجده
- ذكر الإباحة لسائق البدن إلى البيت العتيق أن يركبها إن شاء
- ذكر البيان بأن سائق البدن إنما أبيح له ركوبها إلى أن يجد ظهرا غيره
- ذكر وصف ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي في حجته
- ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نحر من بدنه عند دخوله مكة سبعا بها وأخر نحر الباقية إلى منى
- ذكر ما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ببدنه المنحورة عند إرادته أكل بعضها
- ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها
- ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا
- ذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها ثم يجعلها للوارد والصادر
- ذكر الزجر عن أكل سائر البدن إذا زحفت عليه منها إذا نحرها
- ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك