247 [ ص: 108 ] باب . القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر
216 - مالك ، عن ضمرة بن سعيد المازني ، عن ) أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سأل الضحاك بن قيس : النعمان بن بشير هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) . ماذا كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة ؟ قال : كان يقرأ "
باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر
التالي
السابق
[ ص: 109 ] 6109 - قوله : على إثر سورة الجمعة دليل على أن سورة الجمعة كان يقرأ بها ولا يترك قراءتها ، فلم يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به .
6110 - وفيه أيضا دليل على أن الركعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سورة الجمعة ( ولو كان يقرأ سورة الجمعة ) في الركعتين - كلتيهما - ما كان سؤاله مثل هذا السؤال ، وكذلك لو كان يقرأ معها شيئا واحدا أبدا ; لعلمه كما علم سورة الجمعة ، ولكنه كان مختلفا فلم يقف منه على شيء واحد وسأل عن الأغلب منه ، فأخبره النعمان بما عنده .
6111 - وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان ، وقد أدى عنه - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ما علموا من ذلك .
[ ص: 110 ] 6112 - وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه ، وهذا عندهم من اختلاف المباح الذي ورد ورود التخيير .
6113 - وأما اختلاف الآثار في ذلك ، فمن ذلك حديث مالك هذا .
6114 - ومنها حديث ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر حبيب بن سالم ، عن : النعمان بن بشير . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين والجمعة ب " سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) ، " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما جميعا
6115 - ومنها حديث ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عبد الله بن أبي رافع ، قال : مروان على أبا هريرة المدينة وخرج إلى مكة ، فصلى بنا الجمعة ، فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وفي الآخرة : " أبو هريرة إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون : 1 ) قال عبيد الله : فأدركت حين انصرف فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في أبا هريرة الكوفة . فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما . أبو هريرة
6116 - ومنها حديث استخلف عن الثوري ، عن محمد بن راشد مسلم البطين ، عن [ ص: 111 ] ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس . أن النبي - عليه السلام - كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون
6117 - ومنها حديث زيد بن عقبة ، عن ، قال : سمرة بن جندب سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) و " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة ب : "
[ ص: 112 ] 6118 - وهذه آثار صحاح كلها لها طرق كثيرة ورويت من وجوه غير هذه .
6119 - وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة :
6120 - فقال مالك بما روى في ذلك ، قال : أحب إلي أن يقرأ الإمام يوم الجمعة " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) مع سورة الجمعة .
6121 - وقد روي عنه أنه كان يقرأ ب " سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) .
6122 - وذكر ، عن ابن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن عياش ، قال : صليت خلف محمد بن عجلان الجمعة ، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية ب " عمر بن عبد العزيز سبح اسم ربك الأعلى " .
6123 - وجملة قول مالك في ذلك أن الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولى ، ويقرأ في الثانية بما شاء إلا أنه يستحب ما وصفنا .
6124 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنه سئل عن قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة : أسنة ؟ قال : لا أدري ما سنة ؟ ولكن من أدركنا كان يقرأ بها يوم الجمعة . قيل له : فما ترى أن يقرأ معها ؟ قال : أما فيما مضى ف " سبح اسم ربك الأعلى " وأما اليوم فيقرئون بالسورة التي تليها .
6125 - وقال : ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة . الأوزاعي
[ ص: 113 ] 6126 - وقال : أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية : " إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون : 1 ) . الشافعي
6127 - وهو قول علي وجماعة . وأبي هريرة
6128 - وقال مالك ، ، والشافعي وداود : لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال ، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته ، وقد أساء وترك ما يستحب له .
6129 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : ما قرأ به فحسن ، وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك شيئا من القرآن : سورة الجمعة أو غيرها .
6130 - وقال : لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار ، ولكن يتعمد ذلك أحيانا ، ويدع أحيانا . الثوري
6131 - وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ، ولم يذكر في الباب فيه شيئا .
.
6132 - وذكر في رواية ابن بكير وغيره في هذا الباب : مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب .
6133 - وهذا الحديث قد رواه ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه ، ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه ، وأظن ابن عمر ، مالكا سمع - والله أعلم - [ ص: 114 ] ما روي عن النبي - عليه السلام - من كراهية ، وأنه قد قال به قوم ولم يصح عنده وصح عنده فعل الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ، وبلغه فأدخله في كتابه . ابن عمر
6134 - والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقبري ، عن ، قال : حدثني سعيد بن أبي أيوب أبو مرحوم ، عن سهل بن معاذ ، عن أبيه . أن النبي - عليه السلام - نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب
6135 - وذكره أبو داود وقال : حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن عوف المقبري فذكره .
6136 - قال أبو داود : وكان ، ابن عمر ، وأنس بن مالك وشريح ، ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن المسيب والنخعي ، ومكحول ، يحتبون يوم الجمعة . وإسماعيل بن محمد بن سعد
6137 - وقال نعيم بن سلامة : لا بأس بها ، ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا . عبادة بن نسي
6138 - وروي في غير " الموطأ " جواز الاحتباء يوم الجمعة عن جماعة من السلف .
[ ص: 115 ] 6139 - وهو قول مالك ، ، والأوزاعي ، والشافعي ، والثوري وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبي ثور وداود .
6110 - وفيه أيضا دليل على أن الركعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سورة الجمعة ( ولو كان يقرأ سورة الجمعة ) في الركعتين - كلتيهما - ما كان سؤاله مثل هذا السؤال ، وكذلك لو كان يقرأ معها شيئا واحدا أبدا ; لعلمه كما علم سورة الجمعة ، ولكنه كان مختلفا فلم يقف منه على شيء واحد وسأل عن الأغلب منه ، فأخبره النعمان بما عنده .
6111 - وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان ، وقد أدى عنه - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ما علموا من ذلك .
[ ص: 110 ] 6112 - وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه ، وهذا عندهم من اختلاف المباح الذي ورد ورود التخيير .
6113 - وأما اختلاف الآثار في ذلك ، فمن ذلك حديث مالك هذا .
6114 - ومنها حديث ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر حبيب بن سالم ، عن : النعمان بن بشير . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين والجمعة ب " سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) ، " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما جميعا
6115 - ومنها حديث ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عبد الله بن أبي رافع ، قال : مروان على أبا هريرة المدينة وخرج إلى مكة ، فصلى بنا الجمعة ، فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وفي الآخرة : " أبو هريرة إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون : 1 ) قال عبيد الله : فأدركت حين انصرف فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في أبا هريرة الكوفة . فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما . أبو هريرة
6116 - ومنها حديث استخلف عن الثوري ، عن محمد بن راشد مسلم البطين ، عن [ ص: 111 ] ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس . أن النبي - عليه السلام - كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون
6117 - ومنها حديث زيد بن عقبة ، عن ، قال : سمرة بن جندب سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) و " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة ب : "
[ ص: 112 ] 6118 - وهذه آثار صحاح كلها لها طرق كثيرة ورويت من وجوه غير هذه .
6119 - وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة :
6120 - فقال مالك بما روى في ذلك ، قال : أحب إلي أن يقرأ الإمام يوم الجمعة " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) مع سورة الجمعة .
6121 - وقد روي عنه أنه كان يقرأ ب " سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) .
6122 - وذكر ، عن ابن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن عياش ، قال : صليت خلف محمد بن عجلان الجمعة ، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية ب " عمر بن عبد العزيز سبح اسم ربك الأعلى " .
6123 - وجملة قول مالك في ذلك أن الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولى ، ويقرأ في الثانية بما شاء إلا أنه يستحب ما وصفنا .
6124 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنه سئل عن قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة : أسنة ؟ قال : لا أدري ما سنة ؟ ولكن من أدركنا كان يقرأ بها يوم الجمعة . قيل له : فما ترى أن يقرأ معها ؟ قال : أما فيما مضى ف " سبح اسم ربك الأعلى " وأما اليوم فيقرئون بالسورة التي تليها .
6125 - وقال : ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة . الأوزاعي
[ ص: 113 ] 6126 - وقال : أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية : " إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون : 1 ) . الشافعي
6127 - وهو قول علي وجماعة . وأبي هريرة
6128 - وقال مالك ، ، والشافعي وداود : لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال ، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته ، وقد أساء وترك ما يستحب له .
6129 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : ما قرأ به فحسن ، وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك شيئا من القرآن : سورة الجمعة أو غيرها .
6130 - وقال : لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار ، ولكن يتعمد ذلك أحيانا ، ويدع أحيانا . الثوري
6131 - وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ، ولم يذكر في الباب فيه شيئا .
.
6132 - وذكر في رواية ابن بكير وغيره في هذا الباب : مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب .
6133 - وهذا الحديث قد رواه ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه ، ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه ، وأظن ابن عمر ، مالكا سمع - والله أعلم - [ ص: 114 ] ما روي عن النبي - عليه السلام - من كراهية ، وأنه قد قال به قوم ولم يصح عنده وصح عنده فعل الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ، وبلغه فأدخله في كتابه . ابن عمر
6134 - والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقبري ، عن ، قال : حدثني سعيد بن أبي أيوب أبو مرحوم ، عن سهل بن معاذ ، عن أبيه . أن النبي - عليه السلام - نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب
6135 - وذكره أبو داود وقال : حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن عوف المقبري فذكره .
6136 - قال أبو داود : وكان ، ابن عمر ، وأنس بن مالك وشريح ، ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن المسيب والنخعي ، ومكحول ، يحتبون يوم الجمعة . وإسماعيل بن محمد بن سعد
6137 - وقال نعيم بن سلامة : لا بأس بها ، ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا . عبادة بن نسي
6138 - وروي في غير " الموطأ " جواز الاحتباء يوم الجمعة عن جماعة من السلف .
[ ص: 115 ] 6139 - وهو قول مالك ، ، والأوزاعي ، والشافعي ، والثوري وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبي ثور وداود .