الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى -

                                      ( وإن أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الإحرام بهما ; لأنه لا يمكن المضي فيهما وتنعقد إحداهما ; لأنه يمكنه المضي في إحداهما ، قال في الأم : ولو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما انعقد إحرامه عن نفسه ; لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، ولا تقديم أحدهما على الآخر فتعارضا وسقطا ، [ ص: 244 ] وبقي إحرام مطلق فانعقد له ، ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن نفسه انعقد الإحرام عن نفسه ; لأنه تعارض التعيينان فسقطا وبقي إحرام مطلق فانعقد له ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذه المسائل صحيحة ذكرها الشافعي والأصحاب كما ذكرها المصنف وقد سبق بيان مسألة الإحرام بحجتين أو عمرتين في الباب الأول في مسألة لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره ، وذكرنا بعدها تعليل مذاهب العلماء فيها ( وأما ) مسألتا الأجير فسبقتا قريبا في الحال الثاني من الأحوال الثلاث التي في تعليق الإحرام بإحرام زيد ، وسبقتا أيضا في فصل الاستئجار للحج والله أعلم . .




                                      الخدمات العلمية