الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب النهبى بغير إذن صاحبه وقال nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب
2342 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652294nindex.php?page=treesubj&link=33514_8216نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة
[ ص: 143 ]
[ ص: 143 ] قوله : ( باب النهبى بغير إذن صاحبه ) أي صاحب الشيء المنهوب ، والنهبى بضم النون فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا ، nindex.php?page=treesubj&link=25438ونهب مال الغير غير جائز ، ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز ، ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه ، وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره ، وكره مالك وجماعة nindex.php?page=treesubj&link=25438_11440النهب في نثار العرس ، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية ، والنهب يقتضي خلافها ، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه . وسيأتي لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وقال عبادة : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في " وفود الأنصار " وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الإيمان ، وكان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات ، فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك .
قوله : ( سمعت عبد الله بن يزيد ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني وحده " ابن زيد " وهو تصحيف .
قوله : ( وهو ) يعني عبد الله ( جده ) أي جد عدي لأمه ، واسم أمه فاطمة وتكنى أم عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16474وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء ، وليس له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وله فيه عن الصحابة غير هذا . وقد اختلف في سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - . وروى هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن شعبة فقال فيه " عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري " أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب . وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح . وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ " من انتهب فليس منا " وحديث أنس عند الترمذي مثله ، وحديث عمران عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان مثله . وحديث ثعلبة بن الحكم [ ص: 144 ] بلفظ " إن النهبة لا تحل " عند ابن ماجه ، وحديث زيد بن خالد عند أحمد " nindex.php?page=hadith&LINKID=887806نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة " .
قوله : ( عن النهبى والمثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة ، ويجوز فتح الميم وضم المثلثة ، وسيأتي شرحها في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=887807لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " الحديث ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887808ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم " ومنه يستفاد التقييد بالإذن في الترجمة لأن رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى .
[ ص: 143 ] قوله : ( باب النهبى بغير إذن صاحبه ) أي صاحب الشيء المنهوب ، والنهبى بضم النون فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا ، nindex.php?page=treesubj&link=25438ونهب مال الغير غير جائز ، ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز ، ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه ، وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره ، وكره مالك وجماعة nindex.php?page=treesubj&link=25438_11440النهب في نثار العرس ، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية ، والنهب يقتضي خلافها ، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه . وسيأتي لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وقال عبادة : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في " وفود الأنصار " وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الإيمان ، وكان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات ، فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك .
قوله : ( سمعت عبد الله بن يزيد ) كذا للأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني وحده " ابن زيد " وهو تصحيف .
قوله : ( وهو ) يعني عبد الله ( جده ) أي جد عدي لأمه ، واسم أمه فاطمة وتكنى أم عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16474وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء ، وليس له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وله فيه عن الصحابة غير هذا . وقد اختلف في سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - . وروى هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن شعبة فقال فيه " عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري " أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب . وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح . وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ " من انتهب فليس منا " وحديث أنس عند الترمذي مثله ، وحديث عمران عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان مثله . وحديث ثعلبة بن الحكم [ ص: 144 ] بلفظ " إن النهبة لا تحل " عند ابن ماجه ، وحديث زيد بن خالد عند أحمد " nindex.php?page=hadith&LINKID=887806نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة " .
قوله : ( عن النهبى والمثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة ، ويجوز فتح الميم وضم المثلثة ، وسيأتي شرحها في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=887807لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " الحديث ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887808ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم " ومنه يستفاد التقييد بالإذن في الترجمة لأن رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى .