nindex.php?page=treesubj&link=28908_27521_28723_30520_32479_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم [ 16 ]
الأولى أن يكون هذا للرجلين ، فأما أن يكون للرجل والمرأة على أن يغلب المذكر على المؤنث فبعيد ؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ، ومعناه صحيح في الحقيقة . وزعم قوم أن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فآذوهما منسوخ ، وقيل - وهو أولى - : إنه ليس بمنسوخ ، وإنه واجب أن يؤذيا بالتوبيخ فيقال لهما : فجرتما ، وفسقتما ، وخالفتما أمر الله - جل وعز - .
nindex.php?page=treesubj&link=28908_27521_28723_30520_32479_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ [ 16 ]
الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا لِلرَّجُلَيْنِ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى أَنْ يُغَلَّبَ الْمُذَكَّرُ عَلَى الْمُؤَنَّثِ فَبَعِيدٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ الشَّيْءُ إِلَى الْمَجَازِ ، وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ فِي الْحَقِيقَةِ . وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فَآذُوهُمَا مَنْسُوخٌ ، وَقِيلَ - وَهُوَ أَوْلَى - : إِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ ، وَإِنَّهُ وَاجِبٌ أَنْ يُؤْذَيَا بِالتَّوْبِيخِ فَيُقَالُ لَهُمَا : فَجَرْتُمَا ، وَفَسَقْتُمَا ، وَخَالَفْتُمَا أَمْرَ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - .