الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2753 حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674296أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=7715_24468_8585لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه
هل يجوز أم لا ، فدل الحديث على الجواز ( ومن أول مغنم ) : أي يكون nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل من أول الغنيمة التي يغنمها المجاهدون ، وليس nindex.php?page=treesubj&link=24469_8492النفل فيما يؤخذ من مباحات دار الحرب بعد القتال والحرب ، بل إنها تكون بين الغانمين سواء لا يختص بها أحد .
( عن أبي الجويرية ) : بضم الجيم وفتح الواو اسمه حطان بن خفاف تابعي مشهور ( الجرمي ) : بفتح الجيم وسكون الراء ( جرة ) : بفتح الجيم وتشديد الراء ظرف معروف من الخزف ( في إمرة معاوية ) : بكسر الهمزة وسكون الميم أي في زمان إمارته ( وعلينا رجل ) : أي أمير ( من بني سليم ) : بالتصغير ( معن ) : بفتح الميم وسكون العين المهملة ( فأتيته بها ) : أي فجئت إلى معن بالجرة ( فقسمها ) : أي الدنانير ( بين المسلمين ) : أي من الغزاة ( لولا أني سمعت إلخ ) : يريد أن الحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل يكون من الغنيمة لأنه محل الخمس وهذا ليس بغنيمة قاله في فتح الودود .
وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي ، [ ص: 343 ] قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=752453nindex.php?page=treesubj&link=24469لا نفل إلا بعد الخمس وهاهنا ليس بخمس لأن هذا المال لم يكن غنيمة أخذت عنوة بل فيء وليس فيه الخمس فلا نفل ، nindex.php?page=treesubj&link=24468والنفل أيضا إنما يكون في القتال انتهى .
وفي المرقاة قال القاضي : ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا الجويرية من الدنانير التي وجدها لسماعه قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752453 " لا نفل إلا بعد الخمس " وأنه المانع لتنفيله ، ووجهه أن ذلك يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة الفهري عند أبي داود ، ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم يعط النفل منه انتهى ( لأعطيتك ) : هو محل ترجمة الباب ، وهي جواز nindex.php?page=treesubj&link=8505النفل من الذهب والفضة وأن يكون nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل من أول الغنيمة والله أعلم ( ثم أخذ يعرض علي من نصيبه ) : أي شرع يعرض نصيبه علي ( فأبيت ) : أي من أخذ نصيبه .
قال المنذري : في إسناده عاصم بن كليب وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا يحتج به إذا تفرد وقال الإمام أحمد : لا بأس بحديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ثقة : واحتج به مسلم .
( حدثنا هناد ) : هكذا في جميع النسخ الحاضرة .
وقال المزي في الأطراف : حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=753243أصبت جرة فيها دنانير أخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي صالح محبوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية فذكره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بمعناه : قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود : هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحاق الفزاري عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب انتهى .
هل يجوز أم لا ، فدل الحديث على الجواز ( ومن أول مغنم ) : أي يكون nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل من أول الغنيمة التي يغنمها المجاهدون ، وليس nindex.php?page=treesubj&link=24469_8492النفل فيما يؤخذ من مباحات دار الحرب بعد القتال والحرب ، بل إنها تكون بين الغانمين سواء لا يختص بها أحد .
( عن أبي الجويرية ) : بضم الجيم وفتح الواو اسمه حطان بن خفاف تابعي مشهور ( الجرمي ) : بفتح الجيم وسكون الراء ( جرة ) : بفتح الجيم وتشديد الراء ظرف معروف من الخزف ( في إمرة معاوية ) : بكسر الهمزة وسكون الميم أي في زمان إمارته ( وعلينا رجل ) : أي أمير ( من بني سليم ) : بالتصغير ( معن ) : بفتح الميم وسكون العين المهملة ( فأتيته بها ) : أي فجئت إلى معن بالجرة ( فقسمها ) : أي الدنانير ( بين المسلمين ) : أي من الغزاة ( لولا أني سمعت إلخ ) : يريد أن الحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل يكون من الغنيمة لأنه محل الخمس وهذا ليس بغنيمة قاله في فتح الودود .
وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي ، [ ص: 343 ] قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=752453nindex.php?page=treesubj&link=24469لا نفل إلا بعد الخمس وهاهنا ليس بخمس لأن هذا المال لم يكن غنيمة أخذت عنوة بل فيء وليس فيه الخمس فلا نفل ، nindex.php?page=treesubj&link=24468والنفل أيضا إنما يكون في القتال انتهى .
وفي المرقاة قال القاضي : ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا الجويرية من الدنانير التي وجدها لسماعه قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752453 " لا نفل إلا بعد الخمس " وأنه المانع لتنفيله ، ووجهه أن ذلك يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة الفهري عند أبي داود ، ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم يعط النفل منه انتهى ( لأعطيتك ) : هو محل ترجمة الباب ، وهي جواز nindex.php?page=treesubj&link=8505النفل من الذهب والفضة وأن يكون nindex.php?page=treesubj&link=24469النفل من أول الغنيمة والله أعلم ( ثم أخذ يعرض علي من نصيبه ) : أي شرع يعرض نصيبه علي ( فأبيت ) : أي من أخذ نصيبه .
قال المنذري : في إسناده عاصم بن كليب وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا يحتج به إذا تفرد وقال الإمام أحمد : لا بأس بحديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ثقة : واحتج به مسلم .
( حدثنا هناد ) : هكذا في جميع النسخ الحاضرة .
وقال المزي في الأطراف : حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=753243أصبت جرة فيها دنانير أخرجه أبو داود في الجهاد عن أبي صالح محبوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية فذكره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بمعناه : قال أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود : هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحاق الفزاري عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب انتهى .