بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الضحايا باب ما جاء في إيجاب الأضاحي
2788 حدثنا حدثنا مسدد ح و حدثنا يزيد حميد بن مسعدة حدثنا عن بشر عن عبد الله بن عون عامر أبي رملة قال أخبرنا مخنف بن سليم قال بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية قال أبو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الضحايا
- باب ما جاء في إيجاب الأضاحي
- باب الأضحية عن الميت
- باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي
- باب ما يستحب من الضحايا
- باب ما يجوز من السن في الضحايا
- باب ما يكره من الضحايا
- باب في البقر والجزور عن كم تجزئ
- باب في الشاة يضحى بها عن جماعة
- باب الإمام يذبح بالمصلى
- باب في حبس لحوم الأضاحي
- باب في المسافر يضحي
- باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة
- باب في ذبائح أهل الكتاب
- باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب
- باب في الذبيحة بالمروة
- باب ما جاء في ذبيحة المتردية
- باب في المبالغة في الذبح
- باب ما جاء في ذكاة الجنين
- باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا
- باب في العتيرة
- باب في العقيقة
التالي
السابق
[ ص: 379 ] أول كتاب الضحايا
جمع ضحية ، كعطايا جمع عطية ، وهي . ما يذبح يوم النحر على وجه القربة
قال النووي : فيها أربع لغات أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها ، واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى قيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار انتهى .
( ( يزيد ) : هو ابن زريع ) : هو ابن المفضل وكلاهما يرويان عن بشر عبد الله بن عون قاله المزي ( أنبأنا مخنف ) : بالخاء المعجمة كمنبر ( ابن سليم ) : بالتصغير ( وعتيرة ) : بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء وهي ذبيحة كانوا [ ص: 380 ] يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية .
قال النووي : اتفق العلماء على بهذا . تفسير العتيرة
كذا في النيل .
وفي المرقاة : وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام قال : وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق حكم الدين . الخطابي
وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها .
وفي النهاية كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ انتهى .
( الرجبية ) : أي الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه ( العتيرة [ ص: 381 ] منسوخة ، هذا خبر منسوخ ) : قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في باب العتيرة .
وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت .
وقال جماعة بالجمع بين الحديث وبين الأحاديث الآتية وهو الأولى ، وسيأتي وجه الجمع في كلام المنذري على هذا الحديث .
والحديث يدل على . وجوب الأضحية
قال : واختلفوا في وجوب الأضحية فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها . الخطابي
وقال أبو حنيفة : هي واجبة وحكاه عن [ ص: 382 ] إبراهيم .
وقال محمد بن الحسن : هي واجبة على المياسير .
قلت : وهذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول انتهى كلام . الخطابي
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وابن ماجه
وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون .
هذا آخر كلامه .
وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم وقيل لا فرع ولا عتيرة ليكون جمعا بين الأحاديث وقال لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة : هذا الحديث ضعيف المخرج الخطابي وأبو رملة مجهول .
وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به .
هذا آخر كلامه ولم يره منسوخا .
وأبو رملة اسمه عامر وهو بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث .
وقال رضي الله عنه في حديث البيهقي مخنف بن سليم رضي الله عنه .
وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب وقد جمع بينها وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع .
هذا آخر كلامه .
وقد قال : وقد كان الخطابي ابن سيرين من بين أهل العلم ويروي فيها شيئا . يذبح العتيرة في شهر رجب
وقال اليحصبي : وقال بعض السلف بنفي حكمها .
جمع ضحية ، كعطايا جمع عطية ، وهي . ما يذبح يوم النحر على وجه القربة
قال النووي : فيها أربع لغات أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها ، واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى قيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار انتهى .
( ( يزيد ) : هو ابن زريع ) : هو ابن المفضل وكلاهما يرويان عن بشر عبد الله بن عون قاله المزي ( أنبأنا مخنف ) : بالخاء المعجمة كمنبر ( ابن سليم ) : بالتصغير ( وعتيرة ) : بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء وهي ذبيحة كانوا [ ص: 380 ] يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية .
قال النووي : اتفق العلماء على بهذا . تفسير العتيرة
كذا في النيل .
وفي المرقاة : وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام قال : وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق حكم الدين . الخطابي
وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها .
وفي النهاية كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ انتهى .
( الرجبية ) : أي الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه ( العتيرة [ ص: 381 ] منسوخة ، هذا خبر منسوخ ) : قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في باب العتيرة .
وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة ولم يثبت .
وقال جماعة بالجمع بين الحديث وبين الأحاديث الآتية وهو الأولى ، وسيأتي وجه الجمع في كلام المنذري على هذا الحديث .
والحديث يدل على . وجوب الأضحية
قال : واختلفوا في وجوب الأضحية فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها . الخطابي
وقال أبو حنيفة : هي واجبة وحكاه عن [ ص: 382 ] إبراهيم .
وقال محمد بن الحسن : هي واجبة على المياسير .
قلت : وهذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول انتهى كلام . الخطابي
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وابن ماجه
وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون .
هذا آخر كلامه .
وقد قيل إن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم وقيل لا فرع ولا عتيرة ليكون جمعا بين الأحاديث وقال لا فرع واجبة ولا عتيرة واجبة : هذا الحديث ضعيف المخرج الخطابي وأبو رملة مجهول .
وقال أبو بكر المعافري : حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به .
هذا آخر كلامه ولم يره منسوخا .
وأبو رملة اسمه عامر وهو بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث .
وقال رضي الله عنه في حديث البيهقي مخنف بن سليم رضي الله عنه .
وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب وقد جمع بينها وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع .
هذا آخر كلامه .
وقد قال : وقد كان الخطابي ابن سيرين من بين أهل العلم ويروي فيها شيئا . يذبح العتيرة في شهر رجب
وقال اليحصبي : وقال بعض السلف بنفي حكمها .