قال المصنف رحمه الله تعالى ( بمكة ، ويأمر الناس بالغدو من الغد إلى ويخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر منى ، وهي إحدى الخطب الأربع المسنونة في الحج ، والدليل عليه ما روى قال { ابن عمر } ويخرج إلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم منى في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح لما روى رضي الله عنهما { ابن عباس بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة } فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم التروية رضي الله عنه قال { جابر بنمرة فنزل بها } فإذا زالت الشمس خطب الإمام ، وهي الخطبة الثانية من الخطب الأربع ، فيخطب خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم إلى الثانية ، ويبتدئ المؤذن بالأذان حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن ، لما روي أن ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فأمر بقبة من شعر أن تضرب له قال سالم بن عبد الله " إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف ، فقال للحجاج رضي الله عنهما : صدق " ثم يصلي الظهر والعصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ابن عمر
ويخطب الإمام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة
- أما الأحكام ففيها مسائل إحداها إذا فرغ المحرم من السعي بين الصفا والمروة
- فرع الخطب المشروعة في الحج
- فرع أيام مناسك الحج سبعة
- فرع للخليفة إذا لم يحضر الحج بنفسه أن ينصب أميرا على الحجيج
- السنة أن يخرج الإمام أو نائبه والحجيج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة
- فرع أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات
- الحجيج إذا خرجوا يوم التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
- الحاج إذا بات بمنى ليلة التاسع وصلى بها الصبح
- الإمام إذا فرغ من الخطبتين في الحج
- فرع دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا
- فرع المحرم يسن له فعل السنن الراتبة للظهر والعصر
- فرع وافق يوم عرفة يوم الجمعة
- فرع مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالحج
- فرع الإمام مسافرا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا
- فرع يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما في وقت الظهر عند عرفات
- فرع الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات
- فرع يصلي الظهر يوم التروية بمنى
التالي
السابق
( الشرح ) أما حديث الأول في الخطبة قبل يوم التروية بيوم فرواه ابن عمر بلفظه المذكور في المهذب وإسناده جيد . وأما حديث [ ص: 107 ] البيهقي فصحيح رواه ابن عباس أبو داود بإسناد صحيح على شرط بمعناه وهذا لفظه : عن مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس بمنى } ورواه الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة في صحيحه من رواية مسلم قال { جابر منى وأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة } وروى فلما كان يوم التروية توجهوا إلى البخاري من رواية ومسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية أنس بمنى " وفي رواية " الظهر والعصر " وأما حديث للبخاري وقوله " ثم مكث قليلا " فرواه جابر كما ذكرنا الآن عنه . وأما حديث مسلم سالم فرواه في صحيحه بلفظه هنا . وأما حديث الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة ، وهو الذي أشار إليه البخاري المصنف بقوله : اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه من رواية البخاري ، ورواه ابن عمر من رواية مسلم في حديثه الطويل والله أعلم . جابر
وقوله " يوم التروية " هو بفتح التاء المثناة ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات ، وسبق بيانه مرات ، ويسمى يوم التروية يوم النقلة أيضا ; لأن الناس ينتقلون فيه من مكة إلى منى . وأما " نمرة " فبفتح النون وكسر الميم ، ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها ، فتصير ثلاثة أوجه كما سبق مرات في نظائرها ، ونمرة موضع معروف بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا : الصفا والمروة ، فإن كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع ، فليحلق رأسه أو يقصره ، فإذا فعل صار حلالا تحل له النساء وكل شيء [ ص: 108 ] كان حرم عليه بالإحرام ، سواء كان متمتعا أو معتمرا غير متمتع ، سواء ساق هديا أم لا ، ولا خلاف في هذا كله عندنا ، وقد قدمت مذاهب العلماء في ذلك في الباب الأول من كتاب الحج فإن كان المعتمر متمتعا أقام إذا فرغ المحرم من السعي بين بمكة حلالا يفعل ما أراد من الجماع وغيره ، فإن أراد أن يعتمر تطوعا كان له ذلك ، بل يستحب له ذلك . ويستحب له الإكثار من الاعتمار ، وقد سبقت المسألة بدلائلها ، ومذاهب العلماء فيها في الباب الأول من كتاب الحج . فإذا كان يوم التروية أحرم من مكة بالحج ، وكذا من أراد الحج من أهل مكة يحرم به يوم التروية ، سواء كان من المستوطنين بها أم الغرباء ، وقد سبق بيان هذا واضحا في باب مواقيت الحج . وإن كان الذي فرغ من السعي حاجا مفردا أو قارنا ، فإن وقع سعيه بعد طواف الإفاضة فقد فرغ من أركان الحج كلها ، وإنما بقي عليه المبيت بمنى ورمي أيام التشريق . وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم فليمكث بمكة إلى وقت خروجهم إلى منى فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام بعد صلاة الظهر عند الكعبة خطبة فردة ، وهي أول الخطب الأربع المشروعة في الحج ، ويأمر الناس في هذه الخطبة بأن يتأهبوا إلى الذهاب إلى منى في الغد ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى يوم التروية ، ويعلمهم المناسك التي بين أيديهم إلى الخطبة الثانية المشروعة يوم عرفة بنمرة ، فيذكر أن السنة أن يخرجوا غدا قبل الزوال أو بعده ، كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى إلى منى ، وأن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح ويمكثوا حتى تطلع الشمس على ثبير ، ثم يسيروا إلى نمرة ويغتسلوا للوقوف ولا يصوموا ولا يدخلوا عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعا ، وأن يحضروا الصلاتين والخطبتين مع الإمام ويذكر لهم غير ذلك مما يحتاجون إليه ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج ، وهذا الطواف مستحب لهم ليس بواجب .
[ ص: 109 ] قال الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والأصحاب : فلو كان اليوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاها ، ثم خطب هذه الخطبة لأن السنة في هذه الخطبة التأخير عن الصلاة . وشرط خطبة الجمعة تقدمها على الصلاة . فلا تدخل إحداها في الأخرى والله أعلم .
قال الماوردي : إن كان الإمام الذي خطب هذه الخطبة يوم السابع محرما افتتح الخطبة بالتلبية ، وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير . قال : وإن كان الإمام مقيما بمكة استحب أن يحرم ويصعد المنبر محرما ثم يخطب . وهذا الذي ذكره من إحرام الإمام غريب محتمل .
وقوله " يوم التروية " هو بفتح التاء المثناة ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات ، وسبق بيانه مرات ، ويسمى يوم التروية يوم النقلة أيضا ; لأن الناس ينتقلون فيه من مكة إلى منى . وأما " نمرة " فبفتح النون وكسر الميم ، ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها ، فتصير ثلاثة أوجه كما سبق مرات في نظائرها ، ونمرة موضع معروف بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا : الصفا والمروة ، فإن كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع ، فليحلق رأسه أو يقصره ، فإذا فعل صار حلالا تحل له النساء وكل شيء [ ص: 108 ] كان حرم عليه بالإحرام ، سواء كان متمتعا أو معتمرا غير متمتع ، سواء ساق هديا أم لا ، ولا خلاف في هذا كله عندنا ، وقد قدمت مذاهب العلماء في ذلك في الباب الأول من كتاب الحج فإن كان المعتمر متمتعا أقام إذا فرغ المحرم من السعي بين بمكة حلالا يفعل ما أراد من الجماع وغيره ، فإن أراد أن يعتمر تطوعا كان له ذلك ، بل يستحب له ذلك . ويستحب له الإكثار من الاعتمار ، وقد سبقت المسألة بدلائلها ، ومذاهب العلماء فيها في الباب الأول من كتاب الحج . فإذا كان يوم التروية أحرم من مكة بالحج ، وكذا من أراد الحج من أهل مكة يحرم به يوم التروية ، سواء كان من المستوطنين بها أم الغرباء ، وقد سبق بيان هذا واضحا في باب مواقيت الحج . وإن كان الذي فرغ من السعي حاجا مفردا أو قارنا ، فإن وقع سعيه بعد طواف الإفاضة فقد فرغ من أركان الحج كلها ، وإنما بقي عليه المبيت بمنى ورمي أيام التشريق . وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم فليمكث بمكة إلى وقت خروجهم إلى منى فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام بعد صلاة الظهر عند الكعبة خطبة فردة ، وهي أول الخطب الأربع المشروعة في الحج ، ويأمر الناس في هذه الخطبة بأن يتأهبوا إلى الذهاب إلى منى في الغد ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى يوم التروية ، ويعلمهم المناسك التي بين أيديهم إلى الخطبة الثانية المشروعة يوم عرفة بنمرة ، فيذكر أن السنة أن يخرجوا غدا قبل الزوال أو بعده ، كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى إلى منى ، وأن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح ويمكثوا حتى تطلع الشمس على ثبير ، ثم يسيروا إلى نمرة ويغتسلوا للوقوف ولا يصوموا ولا يدخلوا عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعا ، وأن يحضروا الصلاتين والخطبتين مع الإمام ويذكر لهم غير ذلك مما يحتاجون إليه ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج ، وهذا الطواف مستحب لهم ليس بواجب .
[ ص: 109 ] قال الماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والأصحاب : فلو كان اليوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاها ، ثم خطب هذه الخطبة لأن السنة في هذه الخطبة التأخير عن الصلاة . وشرط خطبة الجمعة تقدمها على الصلاة . فلا تدخل إحداها في الأخرى والله أعلم .
قال الماوردي : إن كان الإمام الذي خطب هذه الخطبة يوم السابع محرما افتتح الخطبة بالتلبية ، وإن كان حلالا افتتحها بالتكبير . قال : وإن كان الإمام مقيما بمكة استحب أن يحرم ويصعد المنبر محرما ثم يخطب . وهذا الذي ذكره من إحرام الإمام غريب محتمل .
( فرع ) أربعة ( إحداهن ) يوم السابع من ذي الحجة الخطب المشروعة في الحج بمكة عند الكعبة ، وقد ذكرناها قريبا واضحة ( الثانية ) يوم عرفة بقرب عرفات ( الثالثة ) بمنى ( الرابعة ) يوم النفر الأول بمنى أيضا ، وهو الثاني من أيام التشريق قال أصحابنا : ويذكر لهم في كل واحدة من هذه الخطب ما بين أيديهم من المناسك وأحكامها ، وما يتعلق بها إلى الخطبة الأخرى . قال : وإن كان الذي يخطب فقيها قال : هل من سائل ؟ قال أصحابنا : وكل هذه الخطب الأربع أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي الشافعي بعرفات ، فإنهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال ، وسيأتي إيضاحهن في موضعهن إن شاء الله تعالى .
( فرع ) ( أولها ) بعد الزوال السابع من ذي الحجة ، وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منه وهو آخر أيام التشريق ، فالسابع لا يعرف له اسم مخصوص ، والثامن يسمى يوم التروية كما سبق ، والتاسع يوم عرفة ، والعاشر يوم النحر ، والحادي عشر يوم القر - بفتح القاف وتشديد الراء - سمي بذلك لأنهم يقرون فيه أيام المناسك سبعة بمنى أو يقيمون مطمئنين ، والثاني عشر يوم النفر الأول ، والثالث عشر يوم النفر الثاني وأما قول الصيمري والماوردي وصاحب البيان : إن الناس اختلفوا [ ص: 110 ] في تسمية الثامن يوم التروية ، فقيل لأنهم يتروون الماء كما قدمناه ، وقيل لأن آدم رأى فيه حواء ، وقيل لأن جبريل أرى فيه إبراهيم المناسك فكلام فاسد ونقل عجيب ، والصواب ما قدمناه .
( فرع ) السنة يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم . وسيأتي في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فصل حسن في صفات هذا الأمر وشروطه وأحكامه وما يتعلق بولايته ، ودليل ما ذكرناه الأحاديث الصحيحة ، فقد فتحت للخليفة إذا لم يحضر الحج بنفسه أن ينصب أميرا على الحجيج مكة سنة ثمان من الهجرة في رمضان " فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد مكة ، وأقام المناسك للناس تلك السنة ، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة رضي الله عنه على الحج ، فحج بالناس وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع ، ثم استمر الخلفاء الراشدون على الحج بالناس " . وإذا لم يحضروا استنابوا أميرا ، وولي أبا بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة عشر سنين حجهن كلهن ، وقيل حج تسع سنين منها ، والله أعلم . عمر بن الخطاب
( المسألة الثانية ) منى في اليوم الثامن من ذي الحجة . قال السنة أن يخرج الإمام أو نائبه والحجيج إلى والأصحاب : ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح الشافعي بمكة بحيث يصلون الظهر في أول وقتها بمنى . هذا هو الصحيح المشهور من نصوص والأصحاب . وفيه قول ضعيف أنهم يصلون الظهر الشافعي بمكة ثم يخرجون . وقال الشيخ في تعليقه : قال أبو حامد : يأمرهم بالغدو إلى الشافعي منى وقال في موضع آخر : يأمرهم بالرواح . قال الشافعي : وكل هذا قريب إلا أنهم يصلون الظهر أبو حنيفة بمنى ، وذكر صاحب البيان هذين النصين ثم قال : وليست على قولين ، بل هم مخيرون بين أن يغدوا بكرة وبين أن يروحوا بعد الزوال ، قال : وهذا الثاني أولى . هذا كلامه وليس كما قال . للشافعي
[ ص: 111 ] وقال صاحب الحاوي : إذا زالت الشمس في اليوم الثامن خرج إلى منى ولم يصل الظهر بمكة وإن خرج قبل الزوال جاز ، فحصل خلاف في وقت استحباب الخروج ( المذهب ) أنه بعد الصبح . قال أصحابنا : فإن كان يوم جمعة خرجوا قبل طلوع الفجر ; لأن السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام في أصح القولين ومكروه في الآخر ، فينبغي الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر ; لأنهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات " لأن من شروط الجمعة دار الإقامة . قال والأصحاب : فإن بني بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة وصلاها معهم الحجيج . قال القاضي الشافعي في تعليقه : أبو الطيب بمكة ، وسار هو إلى وإذا كان يوم جمعة استخلف الإمام من يصلي الجمعة بالناس منى فصلى بها الظهر . هذا كلام . وقال القاضي المتولي : ولو تركوا الخروج أول النهار ، وصلوا الجمعة في وقتها بمكة كان أولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب ، وهذا خلاف ما قال القاضي ، وخلاف مقتضى كلام الجمهور ، والله أعلم أبو الطيب
[ ص: 111 ] وقال صاحب الحاوي : إذا زالت الشمس في اليوم الثامن خرج إلى منى ولم يصل الظهر بمكة وإن خرج قبل الزوال جاز ، فحصل خلاف في وقت استحباب الخروج ( المذهب ) أنه بعد الصبح . قال أصحابنا : فإن كان يوم جمعة خرجوا قبل طلوع الفجر ; لأن السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام في أصح القولين ومكروه في الآخر ، فينبغي الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر ; لأنهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات " لأن من شروط الجمعة دار الإقامة . قال والأصحاب : فإن بني بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة وصلاها معهم الحجيج . قال القاضي الشافعي في تعليقه : أبو الطيب بمكة ، وسار هو إلى وإذا كان يوم جمعة استخلف الإمام من يصلي الجمعة بالناس منى فصلى بها الظهر . هذا كلام . وقال القاضي المتولي : ولو تركوا الخروج أول النهار ، وصلوا الجمعة في وقتها بمكة كان أولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب ، وهذا خلاف ما قال القاضي ، وخلاف مقتضى كلام الجمهور ، والله أعلم أبو الطيب
( فرع ) قال والأصحاب : يستحب لمن الشافعي مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف أحرم من بالبيت ويصلي ركعتين ثم يخرج نص عليه في الشافعي ، واتفق الأصحاب عليه ، ونقله الشيخ البويطي عن نصه في أبو حامد ثم قال : وهذا يتصور في صورتين ، وهما المتمتع والمكي إذا أحرما بالحج من البويطي مكة
( الثالثة ) منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة وهذا لا خلاف فيه والسنة أن يبيتوا إذا خرجوا يوم التروية إلى بمنى ليلة التاسع ، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة . وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه . وأما قول القاضي في تعليقه وصاحب الشامل أبي الطيب وإمام الحرمين [ ص: 112 ] والغزالي والمتولي إنه ليس بنسك فمرادهم ليس بواجب ولم يريدوا أنه لا فضيلة فيه والله تعالى أعلم .
( الرابعة ) قال والأصحاب : فإذا الشافعي بمنى ليلة التاسع وصلى بها الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشمس على بات ثبير بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة - وهو جبل معروف هناك ، فإذا طلعت عليه سار متوجها إلى عرفات . قال بعض العلماء يستحب أن يقول في مسيره هذا ( اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت ، فاجعل ذنبي مغفورا ، وحجي مبرورا ، وارحمني ولا تخيبني ، إنك على ذلك وعلى كل شيء قدير ) ويستحب أن يكثر من التلبية . قال الماوردي في كتابه الحاوي . قال : واختار أن يسلك الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدوه إلى الشافعي عرفات ، وهي من مزدلفة في أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفات ، يقال له طريق ضب . هذا كلام الماوردي في الحاوي . وقال في كتابه الأحكام السلطانية : يستحب أن يسير على طريق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليكون عائدا في طريق غير التي ذهب فيها كالعيد . وذكر الأزرقي نحو هذا . قال الأزرقي : وطريق ضب طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة وهو في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة . وأما قول القاضي في تعليقه : يستحب أن يسلك في ذهابه من حسين منى إلى عرفات طريق المأزمين لأنه طريق الأئمة فهو متأول على ما ذكره الماوردي والأزرقي والله أعلم .
قال أصحابنا : ويسيرون ملبين ذاكرين الله لحديث محمد بن [ ص: 113 ] أبي بكر الثقفي أنه { وهما غاديان من أنس بن مالك منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه } رواه سأل البخاري ، وفي رواية ومسلم وذكرها في صلاة العيد { للبخاري } وهو بمعنى الرواية الأولى . وعن كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه قال { ابن عمر منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر } رواه غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ( الخامسة ) قال أصحابنا : مسلم نمرة أن تضرب بها قبة الإمام ومن كان له قبة ضربها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستحب إذا وصلوا الماوردي : ويستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منزل الخلفاء اليوم ، وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب ، إلى عرفات ، وكذا روى الأرزقي في هذا التقييد عن ، قال عطاء الأرزقي وغيره : نمرة عند الجبل الذي عليه أنصاف الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفات تريد الموقف . قال أصحابنا : [ ص: 114 ] عرفات إلا في وقت الوقوف بعد الزوال وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . ولا يدخل
وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة . والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها للوقوف
قال أصحابنا : ويسيرون ملبين ذاكرين الله لحديث محمد بن [ ص: 113 ] أبي بكر الثقفي أنه { وهما غاديان من أنس بن مالك منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه } رواه سأل البخاري ، وفي رواية ومسلم وذكرها في صلاة العيد { للبخاري } وهو بمعنى الرواية الأولى . وعن كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه قال { ابن عمر منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر } رواه غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ( الخامسة ) قال أصحابنا : مسلم نمرة أن تضرب بها قبة الإمام ومن كان له قبة ضربها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستحب إذا وصلوا الماوردي : ويستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منزل الخلفاء اليوم ، وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب ، إلى عرفات ، وكذا روى الأرزقي في هذا التقييد عن ، قال عطاء الأرزقي وغيره : نمرة عند الجبل الذي عليه أنصاف الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفات تريد الموقف . قال أصحابنا : [ ص: 114 ] عرفات إلا في وقت الوقوف بعد الزوال وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين ، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . ولا يدخل
وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة . والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها للوقوف
مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر خطبتين كما قدمنا بيانه ، يبين لهم في الأولى منهما كيفية الوقوف وشرطه وآدابه ، ومتى الدفع من فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد المسمى عرفات إلى مزدلفة ؟ وغير ذلك من المناسك التي بين أيديهم إلى الخطبة التي تكون بمنى يوم النحر بعد الزوال ، وهذه المناسك التي يذكرها في خطبة عرفة هي معظم المناسك ، ويحرضهم فيها على إكثار الدعاء والتهليل وغيرهما من الأذكار والتلبية في الموقف ، ويخفف هذه الخطبة ، لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية . قال الماوردي : قال : وأقل ما عليه في ذلك أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الآتية ، قال : فإن كان فقيها قال : هل من سائل ؟ وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال . قال أصحابنا : فإذا فرغ من هذه الخطبة جلس للاستراحة قدر قراءة سورة الإخلاص ، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخففها جدا ، الشافعي ، بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان . ويأخذ المؤذن في الأذان مع شروع الإمام في هذه الخطبة الثانية
هذا هو المشهور ، وحكاه عن ابن المنذر ، وبه قطع الشافعي الماوردي والقاضي أبو الطيب وأبو علي البندنيجي والمحاملي والمصنف في التنبيه والبغوي . وقال الفوراني والمتولي وطائفة قليلة : يفرغ مع فراغه من الإقامة . قال الماوردي وغيره : ، [ ص: 115 ] وإلا فعلى مرتفع من الأرض أو على بعير ، واستدلوا له بحديث ويستحب أن يخطب على منبر إن وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى بطن الوادي فخطب الناس } رواه ضربت له القبة . قوله " فرحلت " بتخفيف الحاء ، أي جعل الرحل عليها مسلم
هذا هو المشهور ، وحكاه عن ابن المنذر ، وبه قطع الشافعي الماوردي والقاضي أبو الطيب وأبو علي البندنيجي والمحاملي والمصنف في التنبيه والبغوي . وقال الفوراني والمتولي وطائفة قليلة : يفرغ مع فراغه من الإقامة . قال الماوردي وغيره : ، [ ص: 115 ] وإلا فعلى مرتفع من الأرض أو على بعير ، واستدلوا له بحديث ويستحب أن يخطب على منبر إن وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى بطن الوادي فخطب الناس } رواه ضربت له القبة . قوله " فرحلت " بتخفيف الحاء ، أي جعل الرحل عليها مسلم
( السادسة ) قال والأصحاب : السنة الشافعي أن ينزل فيصلي بالناس الظهر ثم العصر جامعا بينهما ، وقد سبق بيان صفة الجمع وشروطه في باب صلاة المسافرين ، ودليل استحباب الجمع ما قدمته قريبا في أول هذا الفصل من الأحاديث الصحيحة ، ويكون هذا الجمع بأذان للأولى ، وإقامتين ، لكل صلاة إقامة ، كما قررناه في باب الأذان إذا جمع في وقت الأولى . إذا فرغ من الخطبتين
قال والأصحاب : الشافعي . وهذا لا خلاف فيه عندنا ، وقال ويسر القراءة : يجهر كالجمعة . دليلنا أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر ، فظاهر الحال الإسرار ، وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسبب السفر فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أحدهما ) بسبب النسك ، فيجوز الجمع لكل أحد هناك ، سواء كان من أهل أبو حنيفة مكة أو عرفات أو المزدلفة أو غيرهم أو مسافرا ، وبهذا قطع الصيمري والماوردي في الحاوي .
( والوجه الثاني ) أنه بسبب السفر ، فعلى هذا من كان سفره طويلا جمع ومن كان قصيرا كالمكي وغيره ممن هو دون مرحلتين ، ففي جواز الجمع له القولان المشهوران في الجمع في السفر القصير ( الأصح ) الجديد لا يجوز ( والقديم ) جوازه . وبهذا الوجه قطع الشيخ والقاضي أبو حامد أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون . واحتج من قال بالجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم " جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ومعه حينئذ أهل مكة وغيرهم " وأجاب القاضي وغيره بأن [ ص: 116 ] الأصح أنه لم يثبت أن أهل أبو الطيب مكة ومن في معناهم جمعوا : والله أعلم . وأما القصر فلا يجوز إلا لمن كان سفره طويلا ، وهو مرحلتان ، وهذا لا خلاف فيه عندنا . قال أصحابنا : فإذا كان الإمام مسافرا استحب له القصر بالناس ، فإذا سلم قال : يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا فإنا قوم سفر ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الظهر والعصر في هذا الموضع ، والله أعلم .
قال أصحابنا : فيجوز للإمام المسافر أن يقصر الصلاتين ويجمعهما في وقت الظهر كما ذكرنا ، ويجوز أن يقصرهما ويجمعهما في وقت العصر ، ويجوز أن يقصرهما ولا يجمعهما ، بل يصلي كل واحدة في وقتها ، ويجوز أن يجمعهما ولا يقصرهما بل يتمهما ، ويجوز أن يتم إحداهما ويقصر الأخرى . هذا كله جائز بلا خلاف عندنا كسائر صلوات السفر ، لكن الأفضل والسنة جمعهما في أول وقت الظهر مقصورتين والله أعلم .
قال والأصحاب : فلو فات إنسانا من الحجيج الصلاة مع الإمام جاز له الجمع والقصر في صلاته وحده ، إن كان مسافرا كسائر صلوات السفر ، وسنذكر فيه مذهب الشافعي إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : فإن كان مكيا ونحوه ممن سفره دون مسافة القصر ، فلا يجوز له القصر ولا الجمع إلا إذا قلنا بالضعيف إنه يجوز الجمع في السفر القصير . قال أصحابنا : ولو جمع بعض الناس قبل الإمام منفردا أو في جماعة أخرى ، أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى منفردا جمعا وقصرا جاز بشرطه ، وكذلك القول في الجمع بين المغرب والعشاء أبي حنيفة بمزدلفة ، ولكن السنة صلاتهما مع الإمام والله أعلم .
وإذا كان لزمه نية القصر والجمع ، كما سبق في باب صلاة المسافر . وأما المأمومون فيلزمهم نية القصر بلا خلاف عندنا ، وهل يلزمهم نية الجمع ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي ( أصحهما ) يلزمهم نية [ ص: 117 ] الجمع ، كما يلزمهم نية الجمع في غير الإمام مسافرا وصلى بهم قصرا وجمعا عرفات . فعلى هذا يوصي بعضهم بعضا بذلك ، ويعلم عالمهم بذلك جاهلهم ( والثاني ) لا يلزمهم لأن الموضع موضع . . . وللمشقة في إعلام جميعهم ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير أن ينادي بالجمع ، ولا أخبرهم بأن نيته واجبة ، وقد كان فيهم من هو قريب العهد بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه النية . ومن قال بالأول قال : هذا كله ينتقض بنية القصر ، قد اتفقنا على وجوبها مع وجود هذه الأمور فيها ، والله أعلم .
( والوجه الثاني ) أنه بسبب السفر ، فعلى هذا من كان سفره طويلا جمع ومن كان قصيرا كالمكي وغيره ممن هو دون مرحلتين ، ففي جواز الجمع له القولان المشهوران في الجمع في السفر القصير ( الأصح ) الجديد لا يجوز ( والقديم ) جوازه . وبهذا الوجه قطع الشيخ والقاضي أبو حامد أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون . واحتج من قال بالجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم " جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ومعه حينئذ أهل مكة وغيرهم " وأجاب القاضي وغيره بأن [ ص: 116 ] الأصح أنه لم يثبت أن أهل أبو الطيب مكة ومن في معناهم جمعوا : والله أعلم . وأما القصر فلا يجوز إلا لمن كان سفره طويلا ، وهو مرحلتان ، وهذا لا خلاف فيه عندنا . قال أصحابنا : فإذا كان الإمام مسافرا استحب له القصر بالناس ، فإذا سلم قال : يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا فإنا قوم سفر ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الظهر والعصر في هذا الموضع ، والله أعلم .
قال أصحابنا : فيجوز للإمام المسافر أن يقصر الصلاتين ويجمعهما في وقت الظهر كما ذكرنا ، ويجوز أن يقصرهما ويجمعهما في وقت العصر ، ويجوز أن يقصرهما ولا يجمعهما ، بل يصلي كل واحدة في وقتها ، ويجوز أن يجمعهما ولا يقصرهما بل يتمهما ، ويجوز أن يتم إحداهما ويقصر الأخرى . هذا كله جائز بلا خلاف عندنا كسائر صلوات السفر ، لكن الأفضل والسنة جمعهما في أول وقت الظهر مقصورتين والله أعلم .
قال والأصحاب : فلو فات إنسانا من الحجيج الصلاة مع الإمام جاز له الجمع والقصر في صلاته وحده ، إن كان مسافرا كسائر صلوات السفر ، وسنذكر فيه مذهب الشافعي إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : فإن كان مكيا ونحوه ممن سفره دون مسافة القصر ، فلا يجوز له القصر ولا الجمع إلا إذا قلنا بالضعيف إنه يجوز الجمع في السفر القصير . قال أصحابنا : ولو جمع بعض الناس قبل الإمام منفردا أو في جماعة أخرى ، أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى منفردا جمعا وقصرا جاز بشرطه ، وكذلك القول في الجمع بين المغرب والعشاء أبي حنيفة بمزدلفة ، ولكن السنة صلاتهما مع الإمام والله أعلم .
وإذا كان لزمه نية القصر والجمع ، كما سبق في باب صلاة المسافر . وأما المأمومون فيلزمهم نية القصر بلا خلاف عندنا ، وهل يلزمهم نية الجمع ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي ( أصحهما ) يلزمهم نية [ ص: 117 ] الجمع ، كما يلزمهم نية الجمع في غير الإمام مسافرا وصلى بهم قصرا وجمعا عرفات . فعلى هذا يوصي بعضهم بعضا بذلك ، ويعلم عالمهم بذلك جاهلهم ( والثاني ) لا يلزمهم لأن الموضع موضع . . . وللمشقة في إعلام جميعهم ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير أن ينادي بالجمع ، ولا أخبرهم بأن نيته واجبة ، وقد كان فيهم من هو قريب العهد بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه النية . ومن قال بالأول قال : هذا كله ينتقض بنية القصر ، قد اتفقنا على وجوبها مع وجود هذه الأمور فيها ، والله أعلم .
( فرع ) قال والأصحاب : إذا الشافعي مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا ، لزمهم إتمام الصلاة ، فإذا خرجوا يوم التروية إلى دخل الحجاج منى ، ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم ، كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشئوا سفرا تقصر فيه الصلاة .
( فرع ) ويسن له ، كما يسن لغيره من الجامعين القاصرين وقد سبق بيان هذا في صلاة المسافر وفي صلاة التطوع ، فيصلي أولا سنة الظهر التي قبلها ، ثم يصلي الظهر ، ثم العصر ، ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر . قال فعل السنن الراتبة للظهر والعصر والأصحاب : ولا يتنفلون بعد الصلاتين بغير السنن الراتبة ، بل يبادرون بتعجيل الوقوف . وحكى الشافعي ابن كج والرافعي وجها أنه لا بأس بتنفل المأموم بعد الصلاتين بغير السنن الرواتب ، بخلاف الإمام فإنه لا يتنفل بغير الرواتب قطعا لأنه متبرع ، والمذهب الأول
( فرع ) قال والأصحاب : لو الشافعي لم يصلوا الجمعة هناك ; لأن من شرطها دار الإقامة ، وأن يصليها مستوطنون ، وقد سبق أن وافق يوم عرفة يوم الجمعة والأصحاب قالوا : لو بني بها قرية [ ص: 118 ] واستوطنها أربعون كاملون صليت بها الجمعة ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الشافعي بعرفات مع أنه ثبت في الصحيحين من رواية رضي الله عنه أن يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة . والله أعلم . عمر بن الخطاب
( فرع ) في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل .
( إحداها ) ذكرنا أن مذهبنا أنه ، وهي يوم السابع يستحب في الحج أربع خطب بمكة من ذي الحجة ، ويوم عرفة بمسجد إبراهيم ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأول بمنى أيضا ، وبه قال . وقال داود مالك : خطب الحج ثلاث . يوم السابع والتاسع ، ويوم النفر الثاني ، قالا : ولا خطبة في يوم النحر . وقال وأبو حنيفة " ليس في السابع خطبة " وقال أحمد خطب الحج ثلاث ، يوم الثامن ، ويوم عرفة ، ويوم النحر . ولقد ذكرنا دليلنا في خطبة السابع ، وخطبة يوم عرفة . زفر
وأما خطبة يوم النحر ففيها أحاديث صحيحة ( منها ) حديث { عبد الله بن عمرو بن العاص } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا . ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث ، قال : افعل ولا حرج البخاري في صحيحيهما ، يعني بالثلاث الرمي يوم النحر والحلق ونحر الهدي . وعن ومسلم قال { أبي بكرة } ؟ وذكر الحديث في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أي يوم هذا بمنى ، وبيانه تحريم الدماء والأعراض والأموال " رواه البخاري . وعن ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال { ابن عباس } . وذكر تمام الحديث " رواه يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ، قال : فأي بلد [ ص: 119 ] هذا ؟ قالوا : بلد حرام ؟ قال : فأي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال : اللهم قد بلغت ، اللهم قد بلغت . وعن البخاري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمنى { } رواه أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال فإن هذا يوم حرام ، وذكر الحديث . وعن البخاري أم الحصين قالت { العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال أحدهما يقود به راحلته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا وأسامة } رواه حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة . وعن مسلم الهرماس بن زياد الصحابي ابن الصحابي قال { بمنى } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى أبو داود بإسناد صحيح على شرط ، ورواه مسلم النسائي أيضا بإسناد آخر صحيح ، ولفظه { والبيهقي بمنى يوم الأضحى على راحلته } وعن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صبي أردفني أبي ، يخطب الناس أبي أمامة قال { بمنى يوم النحر } رواه سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي لكن لفظه { } وقال حديث حسن صحيح . وعن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال { بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء ، رضي الله عنه يعبر عنه ، والناس بين قائم وقاعد وعلي } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أبو داود بإسناد حسن بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ، والله أعلم . والنسائي
وأما خطبة اليوم الثاني من أيام التشريق ففيها حديث عن أبيه عن رجلين من عبد الله بن أبي [ ص: 120 ] نجيح بني بكر قالا { بمنى } رواه رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أيام التشريق ونحن عند راحلته ، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب أبو داود بإسناد صحيح . وعن سراء بنت نبهان الصحابية رضي الله عنها وهي بضم السين المهملة وتشديد الراء ، وبالإمالة قالت { } رواه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال : أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : أليس أوسط أيام التشريق أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه . وعن قال : { ابن عمر إذا جاء نصر الله والفتح } على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق ، وعرف أنه الوداع ، فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس ، فقال يا أيها الناس ، فذكر الحديث في خطبته } رواه أنزلت هذه السورة { بإسناد ضعيف والله أعلم ، ولم ينقل في الخطبة في اليوم الثالث من أيام التشريق شيء ، والله أعلم . البيهقي
( إحداها ) ذكرنا أن مذهبنا أنه ، وهي يوم السابع يستحب في الحج أربع خطب بمكة من ذي الحجة ، ويوم عرفة بمسجد إبراهيم ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأول بمنى أيضا ، وبه قال . وقال داود مالك : خطب الحج ثلاث . يوم السابع والتاسع ، ويوم النفر الثاني ، قالا : ولا خطبة في يوم النحر . وقال وأبو حنيفة " ليس في السابع خطبة " وقال أحمد خطب الحج ثلاث ، يوم الثامن ، ويوم عرفة ، ويوم النحر . ولقد ذكرنا دليلنا في خطبة السابع ، وخطبة يوم عرفة . زفر
وأما خطبة يوم النحر ففيها أحاديث صحيحة ( منها ) حديث { عبد الله بن عمرو بن العاص } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا . ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث ، قال : افعل ولا حرج البخاري في صحيحيهما ، يعني بالثلاث الرمي يوم النحر والحلق ونحر الهدي . وعن ومسلم قال { أبي بكرة } ؟ وذكر الحديث في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أي يوم هذا بمنى ، وبيانه تحريم الدماء والأعراض والأموال " رواه البخاري . وعن ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال { ابن عباس } . وذكر تمام الحديث " رواه يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ، قال : فأي بلد [ ص: 119 ] هذا ؟ قالوا : بلد حرام ؟ قال : فأي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال : اللهم قد بلغت ، اللهم قد بلغت . وعن البخاري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمنى { } رواه أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال فإن هذا يوم حرام ، وذكر الحديث . وعن البخاري أم الحصين قالت { العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال أحدهما يقود به راحلته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا وأسامة } رواه حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة . وعن مسلم الهرماس بن زياد الصحابي ابن الصحابي قال { بمنى } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى أبو داود بإسناد صحيح على شرط ، ورواه مسلم النسائي أيضا بإسناد آخر صحيح ، ولفظه { والبيهقي بمنى يوم الأضحى على راحلته } وعن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صبي أردفني أبي ، يخطب الناس أبي أمامة قال { بمنى يوم النحر } رواه سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي لكن لفظه { } وقال حديث حسن صحيح . وعن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال { بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء ، رضي الله عنه يعبر عنه ، والناس بين قائم وقاعد وعلي } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أبو داود بإسناد حسن بإسناد صحيح ، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ، والله أعلم . والنسائي
وأما خطبة اليوم الثاني من أيام التشريق ففيها حديث عن أبيه عن رجلين من عبد الله بن أبي [ ص: 120 ] نجيح بني بكر قالا { بمنى } رواه رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أيام التشريق ونحن عند راحلته ، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب أبو داود بإسناد صحيح . وعن سراء بنت نبهان الصحابية رضي الله عنها وهي بضم السين المهملة وتشديد الراء ، وبالإمالة قالت { } رواه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال : أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : أليس أوسط أيام التشريق أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه . وعن قال : { ابن عمر إذا جاء نصر الله والفتح } على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق ، وعرف أنه الوداع ، فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس ، فقال يا أيها الناس ، فذكر الحديث في خطبته } رواه أنزلت هذه السورة { بإسناد ضعيف والله أعلم ، ولم ينقل في الخطبة في اليوم الثالث من أيام التشريق شيء ، والله أعلم . البيهقي
( الشرح ) مذهبنا أن في عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل الأذان ثم يشرع الإمام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الأذان كما سبق ، قال خطبة : يؤذن قبل الخطبة كالجمعة ، واحتج أصحابنا بحديث أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وقال { جابر } رواه إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخر خطبتيه ، قال : ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف بهذه الحروف . وفي رواية مسلم للشافعي عن والبيهقي إبراهيم بن محمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر ، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية . ففرغ من الخطبة الثانية بلال من الأذان ، [ ص: 121 ] ثم أقام وبلال فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر بلال } قال أنه راح إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن : تفرد بهذا البيهقي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ( قلت ) وهو ضعيف لا يحتج به ، إنما ذكرته لأبين حال حديثه هذا ، والمعتمد رواية . والله تعالى أعلم . مسلم
( فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور أنه إذا كان قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الإتمام وقال الإمام مسافرا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا : يجوز للجميع القصر ، واحتج بما نقلوه عن مالك أنه دخل ابن عمر مكة فأتم الصلاة ثم قصر لما خرج إلى منى ، دليلنا ما سبق في اشتراط مسافة القصر مطلقا ، وأما فكان مسافرا ، له القصر ، فقصر في موضع وأتم في موضع ، وذلك جائز . ابن عمر
واحتج في الموطأ بما رواه بإسناده الصحيح ( أن مالك رضي الله عنه لما قدم عمر بن الخطاب مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف ، فقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، ثم صلى ركعتين عمر بمنى ، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا ) هذا ما ذكره في الموطأ ، وهو دليل لنا لا له ; لأنه يحتمل أنه قاله أيضا في منى ، ولم يبلغ ويحتمل أنه تركه اكتفاء بقوله في مالكا مكة ، إذ لا فرق بينهما في حق أهل مكة
واحتج في الموطأ بما رواه بإسناده الصحيح ( أن مالك رضي الله عنه لما قدم عمر بن الخطاب مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف ، فقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، ثم صلى ركعتين عمر بمنى ، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا ) هذا ما ذكره في الموطأ ، وهو دليل لنا لا له ; لأنه يحتمل أنه قاله أيضا في منى ، ولم يبلغ ويحتمل أنه تركه اكتفاء بقوله في مالكا مكة ، إذ لا فرق بينهما في حق أهل مكة
( فرع ) مذهبنا أنه عرفات ، وبه قال يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما في وقت الظهر عند أبو حنيفة وأبو ثور ، ونقل وابن المنذر الإجماع على هذا لكن قال الطحاوي : يؤذن لكل منهما ويقيم ، وقال مالك أحمد وإسحاق يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما . دليلنا حديث السابق قريبا والله أعلم . جابر
( فرع ) أجمعت الأمة على أن ، فلو فات بعضهم الصلاة مع الإمام جاز له أن يصليهما منفردا جامعا بينهما عندنا ، وبه قال للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الإمام وجمهور العلماء ، وقال أحمد : [ ص: 122 ] لا يجوز ، ووافقنا على أن الإمام لو حضر ولم يحضر معه للصلاة أحد جاز له الجمع ، وعلى أن المأموم لو أبو حنيفة بالمزدلفة مع الإمام جاز له أن يصليهما منفردا جامعا ، فاحتج أصحابنا عليه بما وافق عليه ، والله أعلم . فاته الصلاتان
( فرع ) أجمعت الأمة على أن ، فلو فات بعضهم الصلاة مع الإمام جاز له أن يصليهما منفردا جامعا بينهما عندنا ، وبه قال للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الإمام وجمهور العلماء ، وقال أحمد : [ ص: 122 ] لا يجوز ، ووافقنا على أن الإمام لو حضر ولم يحضر معه للصلاة أحد جاز له الجمع ، وعلى أن المأموم لو أبو حنيفة بالمزدلفة مع الإمام جاز له أن يصليهما منفردا جامعا ، فاحتج أصحابنا عليه بما وافق عليه ، والله أعلم . فاته الصلاتان
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن بعرفات ، ونقل الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر إجماع العلماء عليه ، قال : وممن حفظ ذلك عنه ابن المنذر طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور هذا كلام وأبو حنيفة . ونقل أصحابنا عن ابن المنذر الجهر كالجمعة ، وقد سبق دليلنا أبي حنيفة
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن بمنى ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم يصلي الظهر يوم التروية الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق قال وأبو ثور : وقال ابن المنذر : إذا زاغت الشمس فليخرج إلى ابن عباس منى ، قال وصلى الظهر ابن الزبير بمكة يوم التروية وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل ، قال : وأجمعوا على أن من بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه ، قال : وأجمعوا على أنه ينزل من ترك المبيت منى حيث شاء ، والله أعلم .