290 [ ص: 311 ] 8 - كتاب صلاة الجماعة [ ص: 312 ] [ ص: 313 ] باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
260 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن أن رسول الله [ ص: 314 ] - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عمر " . صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
261 - وعن ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة " . صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا
كتاب صلاة الجماعة
التالي
السابق
[ ص: 315 ] 6980 - قال أبو عمر : معنى قوله في هذا الحديث : " جزءا " وفي حديث : " درجة " وفي حديث ابن عمر : " خمسا وعشرين صلاة " ذكره أبي سعيد الخدري أبو داود - معنى واحدا كله ، يريد تضعيف ثواب المصلي في جماعة على ثواب المصلي وحده ، على أجر المنفرد في صلاته بالأجزاء المذكورة . وفضل أجر من صلى في جماعة
[ ص: 316 ] 6981 - ويشهد لهذا حديث وغيره في حديث الإسراء ، قال فيه : " أنس بن مالك " . هي خمس ، وهي خمسون ، الحسنة بعشر أمثالها
6982 - وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اثنان فما فوقهما جماعة " .
6983 - حدثنا ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان قاسم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن زهير الحوطي ، قال : حدثنا ، عن بقية بن الوليد عيسى بن إبراهيم ، عن موسى بن أبي حبيب ، عن الحكم بن عمير ، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . اثنان فما فوقهما جماعة
6984 - قال الحوطي : حدثت به في المنام بإسناده فقال : صدق . سفيان بن عيينة
6985 - قال أبو عمر : قد استدل قوم بهذه الأحاديث على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها ، وبما عليه أكثر العلماء فيمن صلى في جماعة اثنين فما فوقهما ألا يعيد في جماعة أخرى بأكثر منها .
6986 - ومعلوم أن إنما كان لفضل الجماعة على الانفراد . إعادة الفذ لما صلى وحده مع الجماعة
6987 - فإذا لم يعد من صلى مع اثنين أو ثلاثة في الجماعة الكثيرة دل على ما وصفناه .
[ ص: 317 ] 6988 - وقد رويت آثار مرفوعة منها .
6989 - حديث وغيره ، أن صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده ، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين ، وكلما كثر كان أزكى وأطيب . أبي بن كعب
6990 - وهي آثار كثيرة ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب .
6991 - وقد قلنا : إن الفضائل لا مدخل فيها للقياس والنظر ، وإنما يقال فيها بما صح التوقيف به ، والله يتفضل بما شاء من رحمته على من يشاء من عباده .
6992 - وفي هذا الحديث من رواية ، ابن عمر دليل على جواز وأبي هريرة ، وإن كانت صلاة الجماعة أفضل . صلاة الفذ وحده
6993 - وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون فرضا . شهود صلاة الجماعة
6994 - لأنه لو كانت فرضا لم تجز للفذ صلاته وهو قادر على الجماعة تارك لها .
6995 - كما أن إذا كان ممن تجب عليه الجمعة . الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل الإمام ظهرا
6996 - قد احتج بهذا جماعة من العلماء ، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام ، كلهم يقولون : إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض .
[ ص: 318 ] 6997 - ومنهم من قال : إنها فرض على الكفاية .
6998 - ومنهم من قال : شهودها سنة مؤكدة لا يرخص في تركها للقادر عليها ، ومن تخلف عنها وأتى بها في بيته جزت عنه ، إلا أن من صلاها في المسجد جماعة أفضل منه ، ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها .
6999 - وقال داود ، وسائر أهل الظاهر : حضور صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف من الرجال إذا كان قادرا عليها ، كالجمعة .
7000 - وقالوا : لا تجزئ الفذ صلاته إلا بعد صلاة الناس ، وبعد ألا يجد - قبل خروج الوقت - من يصلي معه .
7001 - واحتجوا في إيجاب شهود الجماعة فرضا بأشياء ، منها :
7002 - حديث عن النبي في أبي هريرة معه . إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة
[ ص: 319 ] 7003 - وقالوا : لا يحرق عليهم بيوتهم إلا لتركهم ما قد وجب عليهم .
7004 - وسيأتي القول في معنى حديث وما كان مثله في ذلك عند ذكره من رواية أبي هريرة مالك في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .
7005 - واحتجوا أيضا بظواهر آثار . منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لعتبان بن مالك ولابن أم مكتوم حين استأذنه كل واحد منهما في التخلف عن صلاة الجماعة : " " . أتسمع النداء ؟ " قال : نعم . قال : " لا أجد لك رخصة
[ ص: 320 ] 7006 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " " . لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
7007 - وقوله : " " . فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له
7008 - وهذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - عند جمهور العلماء خرج على لا على شهود الجماعة في غيرها . شهود الجمعة
7009 - وكذلك قوله لعتبان بن مالك . وابن أم مكتوم
7010 - هذا لو صح الأثر بما ذكروا . فكيف وهي آثار فيها علل وهي محتملة للتأويل .
7011 - وكذلك قوله : " " لا يثبت مرفوعا ، ولو صح كان معناه الكمال كما قال : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " . لا إيمان لمن لا أمانة له ، [ ص: 321 ] ولا يزني الزاني وهو مؤمن
7012 - وقد بينا هذا المعنى في " التمهيد " ، والحمد لله .
7013 - قال أبو عمر : لا يخلو قوله - صلى الله عليه وسلم - : " " من أحد ثلاثة أوجه . صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ
7014 - إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة .
7015 - أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر .
7016 - أو يكون المراد بذلك من تخلف من غير عذر .
7017 - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة صلاة المرء في بيته " . "
7018 - فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث هذا الباب صلاة النافلة ; لأنه قد فضل صلاة المنفرد في بيته .
7019 - وكذلك لما قال - صلى الله عليه وسلم - : " [ ص: 322 ] كتب له أجر صلاته ، وكان نومه عليه صدقة من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم .
7020 - وقال - صلى الله عليه وسلم - : " كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق مرضه . إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله - مرض ابتلاه الله به
7021 - ومثل هذا كثير قد ذكرناه فيما مضى من هذا الكتاب .
7022 - علمنا بذلك أن من تخلف من عذر فلم يدخل في معنى الحديث .
7023 - وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما ندب إليه ، وجب وجوب سنة عليه بغير عذر .
7024 - وعلمنا أن النبي لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر .
[ ص: 316 ] 6981 - ويشهد لهذا حديث وغيره في حديث الإسراء ، قال فيه : " أنس بن مالك " . هي خمس ، وهي خمسون ، الحسنة بعشر أمثالها
6982 - وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اثنان فما فوقهما جماعة " .
6983 - حدثنا ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان قاسم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن زهير الحوطي ، قال : حدثنا ، عن بقية بن الوليد عيسى بن إبراهيم ، عن موسى بن أبي حبيب ، عن الحكم بن عمير ، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " . اثنان فما فوقهما جماعة
6984 - قال الحوطي : حدثت به في المنام بإسناده فقال : صدق . سفيان بن عيينة
6985 - قال أبو عمر : قد استدل قوم بهذه الأحاديث على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها ، وبما عليه أكثر العلماء فيمن صلى في جماعة اثنين فما فوقهما ألا يعيد في جماعة أخرى بأكثر منها .
6986 - ومعلوم أن إنما كان لفضل الجماعة على الانفراد . إعادة الفذ لما صلى وحده مع الجماعة
6987 - فإذا لم يعد من صلى مع اثنين أو ثلاثة في الجماعة الكثيرة دل على ما وصفناه .
[ ص: 317 ] 6988 - وقد رويت آثار مرفوعة منها .
6989 - حديث وغيره ، أن صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده ، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين ، وكلما كثر كان أزكى وأطيب . أبي بن كعب
6990 - وهي آثار كثيرة ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب .
6991 - وقد قلنا : إن الفضائل لا مدخل فيها للقياس والنظر ، وإنما يقال فيها بما صح التوقيف به ، والله يتفضل بما شاء من رحمته على من يشاء من عباده .
6992 - وفي هذا الحديث من رواية ، ابن عمر دليل على جواز وأبي هريرة ، وإن كانت صلاة الجماعة أفضل . صلاة الفذ وحده
6993 - وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون فرضا . شهود صلاة الجماعة
6994 - لأنه لو كانت فرضا لم تجز للفذ صلاته وهو قادر على الجماعة تارك لها .
6995 - كما أن إذا كان ممن تجب عليه الجمعة . الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل الإمام ظهرا
6996 - قد احتج بهذا جماعة من العلماء ، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام ، كلهم يقولون : إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض .
[ ص: 318 ] 6997 - ومنهم من قال : إنها فرض على الكفاية .
6998 - ومنهم من قال : شهودها سنة مؤكدة لا يرخص في تركها للقادر عليها ، ومن تخلف عنها وأتى بها في بيته جزت عنه ، إلا أن من صلاها في المسجد جماعة أفضل منه ، ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها .
6999 - وقال داود ، وسائر أهل الظاهر : حضور صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف من الرجال إذا كان قادرا عليها ، كالجمعة .
7000 - وقالوا : لا تجزئ الفذ صلاته إلا بعد صلاة الناس ، وبعد ألا يجد - قبل خروج الوقت - من يصلي معه .
7001 - واحتجوا في إيجاب شهود الجماعة فرضا بأشياء ، منها :
7002 - حديث عن النبي في أبي هريرة معه . إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة
[ ص: 319 ] 7003 - وقالوا : لا يحرق عليهم بيوتهم إلا لتركهم ما قد وجب عليهم .
7004 - وسيأتي القول في معنى حديث وما كان مثله في ذلك عند ذكره من رواية أبي هريرة مالك في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .
7005 - واحتجوا أيضا بظواهر آثار . منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لعتبان بن مالك ولابن أم مكتوم حين استأذنه كل واحد منهما في التخلف عن صلاة الجماعة : " " . أتسمع النداء ؟ " قال : نعم . قال : " لا أجد لك رخصة
[ ص: 320 ] 7006 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " " . لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
7007 - وقوله : " " . فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له
7008 - وهذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - عند جمهور العلماء خرج على لا على شهود الجماعة في غيرها . شهود الجمعة
7009 - وكذلك قوله لعتبان بن مالك . وابن أم مكتوم
7010 - هذا لو صح الأثر بما ذكروا . فكيف وهي آثار فيها علل وهي محتملة للتأويل .
7011 - وكذلك قوله : " " لا يثبت مرفوعا ، ولو صح كان معناه الكمال كما قال : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " . لا إيمان لمن لا أمانة له ، [ ص: 321 ] ولا يزني الزاني وهو مؤمن
7012 - وقد بينا هذا المعنى في " التمهيد " ، والحمد لله .
7013 - قال أبو عمر : لا يخلو قوله - صلى الله عليه وسلم - : " " من أحد ثلاثة أوجه . صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ
7014 - إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة .
7015 - أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر .
7016 - أو يكون المراد بذلك من تخلف من غير عذر .
7017 - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة صلاة المرء في بيته " . "
7018 - فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث هذا الباب صلاة النافلة ; لأنه قد فضل صلاة المنفرد في بيته .
7019 - وكذلك لما قال - صلى الله عليه وسلم - : " [ ص: 322 ] كتب له أجر صلاته ، وكان نومه عليه صدقة من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم .
7020 - وقال - صلى الله عليه وسلم - : " كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق مرضه . إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله - مرض ابتلاه الله به
7021 - ومثل هذا كثير قد ذكرناه فيما مضى من هذا الكتاب .
7022 - علمنا بذلك أن من تخلف من عذر فلم يدخل في معنى الحديث .
7023 - وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما ندب إليه ، وجب وجوب سنة عليه بغير عذر .
7024 - وعلمنا أن النبي لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر .