بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية
2862 حدثنا حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله عن نافع عبد الله يعني ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كتاب الوصايا
- باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية
- باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله
- باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية
- باب ما جاء في الدخول في الوصايا
- باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين
- باب ما جاء في الوصية للوارث
- باب مخالطة اليتيم في الطعام
- باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم
- باب ما جاء متى ينقطع اليتم
- باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم
- باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال
- باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها
- باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف
- باب ما جاء في الصدقة عن الميت
- باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه
- باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها
- باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث
التالي
السابق
[ ص: 51 ] جمع وصية كهدايا وهدية ، وهي شرعا . قاله في السبل . عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت
( ما ) : نافية بمعنى ليس ( حق امرئ ) : أي ليس اللائق بامرئ مسلم . وقال المناوي : أي ليس الحزم والاحتياط لإنسان له شيء من المال أو دين أو حق فرط فيه أو أمانة ( له شيء ) : صفة لامرئ ( يوصي فيه ) : صفة شيء ( يبيت ليلتين ) : خبر ما بتأويله بالمصدر . قال الحافظ : كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق ويجوز أن يكون صفة لامرئ ، وبه جزم الطيبي . . انتهى . وفي رواية ليلة أو ليلتين وفي رواية يبيت ثلاث ليال واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد .
والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت .
قال ابن الملك : ذهب بعض إلى لظاهر الحديث والجمهور على استحبابها ، لأنه عليه السلام جعلها حقا للمسلم لا عليه ، ولو وجبت لكان عليه لا له وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ . قيل هذا في وجوب الوصية ، وأما الوصية المتبرع بها ورد [ ص: 52 ] الأمانات فواجبة عليه . . انتهى . الوصية بأداء الدين
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وابن ماجه
( ما ) : نافية بمعنى ليس ( حق امرئ ) : أي ليس اللائق بامرئ مسلم . وقال المناوي : أي ليس الحزم والاحتياط لإنسان له شيء من المال أو دين أو حق فرط فيه أو أمانة ( له شيء ) : صفة لامرئ ( يوصي فيه ) : صفة شيء ( يبيت ليلتين ) : خبر ما بتأويله بالمصدر . قال الحافظ : كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت وهو كقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق ويجوز أن يكون صفة لامرئ ، وبه جزم الطيبي . . انتهى . وفي رواية ليلة أو ليلتين وفي رواية يبيت ثلاث ليال واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد .
والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت .
قال ابن الملك : ذهب بعض إلى لظاهر الحديث والجمهور على استحبابها ، لأنه عليه السلام جعلها حقا للمسلم لا عليه ، ولو وجبت لكان عليه لا له وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ . قيل هذا في وجوب الوصية ، وأما الوصية المتبرع بها ورد [ ص: 52 ] الأمانات فواجبة عليه . . انتهى . الوصية بأداء الدين
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وابن ماجه