[ ص: 273 ] باب الفوات والإحصار قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج . وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق ، ويسقط عنه المبيت والرمي وقال أحرم بالحج ولم يقف : لا يسقط المبيت والرمي ، كما لا يسقط الطواف والسعي . وهذا خطأ لما روى المزني الأسود عن رضي الله عنه أنه قال لمن فاته الحج " تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي " ولأن المبيت والرمي من توابع الوقوف ، ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم يجب عليه الوقوف ، وقد سقط الوقوف ههنا فسقطت توابعه بخلاف الطواف والسعي فإنهما غير تابعين للوقوف فبقي فرضهما ، ويجب عليه القضاء لحديث عمر رضي الله عنه ولأن الوقوف معظم الحج ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم { عمر } وقد فاته ذلك فوجب قضاؤه . وهل يجب القضاء على الفور أم لا ؟ فيه وجهان كما ذكرناه فيمن أفسد الحج ، ويجب عليه هدي ، لقول الحج عرفة رضي الله عنه ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام فلزمه الهدي كالمحصر ، ومتى يجب الهدي ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب مع القضاء لقول عمر رضي الله عنه ولأنه كالمتمتع ، ودم التمتع لا يجب إلا إذا أحرم بالحج ( والثاني ) يجب في عامه كدم الإحصار ) . عمر
- فرع الفرق بين فوات المعذور وغيره في الوقوف بعرفة
- فرع المكي وغير المكي سواء في فوات الوقوف بعرفة
- فرع أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة
- فرع أحرم بالحج والعمرة قارنا ففاته الوقوف بعرفة
- فرع رمى القارن وحلق ثم جامع
- فرع أراد من فاته الوقوف بعرفة استدامة إحرامه إلى السنة الآتية
- فرع من فاته الوقوف بعرفة له حكم من تحلل التحلل الأول
- فرع أفسد حجه بالجماع ثم فاته الوقوف بعرفة
- فرع لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر
- أحرم العبد بغير إذن المولى
- أحرم الحاج وشرط التحلل لغرض صحيح
- أحرم الحاج ثم ارتد
التالي
السابق
( الشرح ) أما الأثر المذكور أولا عن رضي الله عنه فصحيح رواه عمر الشافعي وغيرهما بأسانيد صحيحة . وأما حديث { والبيهقي } فسبق بيانه في فصل الوقت الحج عرفة بعرفات .
( أما الأحكام ) فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ويلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق فأما الطواف فلا بد منه بلا خلاف . وأما السعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات .
وقد [ ص: 274 ] أهمل المصنف بيان هذا ، ولا بد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب ، وإن لم يكن سعى وجب السعي بعد الطواف هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والعراقيون . وقال الخراسانيين : نصان ( أحدهما ) نصه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق ( والثاني ) نصه في الإملاء أنه يطوف ويحلق ، قال للشافعي نص عليه في الإملاء القاضي حسين وحرملة ، ونقله وصاحب البحر عن نصه في القديم قال القفال الخراسانيين : للأصحاب في هذين النصين طريقان ( أصحهما ) باتفاقهم أنه يجب السعي لحديث رضي الله عنه ولأن السعي ملازم للطواف في النسك ( والثاني ) لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل ، والطريق الثاني : يجب قولا واحدا . واختلفوا على هذا في تأويل نص عمر في الإملاء الشافعي وحرملة والقديم فذكر القاضي حسين والبغوي والروياني وآخرون أنه محمول على من كان سعى بعد طواف القدوم ، وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في اللفظ ومراده الطواف مع السعي ، وإنما حذفه اختصارا للعلم به ، قال : وهذا معتاد في الكلام والله أعلم .
وأما الحلق : فإن قلنا : هو نسك وجب وإلا فلا والحاصل مما ذكرناه أنه يجب الطواف قطعا ، وفي السعي طريقان ( المذهب ) وجوبه ( والثاني ) على قولين وفي الحلق قولان ( أصحهما ) وجوبه ( والثاني ) لا ، وإن اقتصرت على الراجح ( قلت ) يجب الطواف والسعي والحلق ، وأما المبيت والرمي ، فإن فات وقتهما لم يجبا ، وإن بقي فوجهان ( الصحيح ) المنصوص ، وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان ( والثاني ) يجبان . قاله المزني والإصطخري ، ودليل الجميع في الكتاب والله تعالى أعلم .
قال أصحابنا : وإذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة ، ولا [ ص: 275 ] تجزئه عن عمرة الإسلام ، ولا تحسب عمرة أخرى ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الأصحاب ، وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أنه حكى في شرح التلخيص وجها أنه ينقلب عمرة مجزئة ، وهذا شاذ ضعيف جدا ، وعلى هذا الشاذ لا بد من الطواف والسعي ، وكذا الحلق إذا جعلناه نسكا والله أعلم . أبي علي السنجي
قال والأصحاب : ومن الشافعي يلزمه القضاء ، هكذا أطلقوه . ودليله ما ذكره فاته الحج وتحلل المصنف ، وعبر بعض الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا : إن كان تحلله من حجة واجبة بقيت في ذمته كما كانت ، وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاؤها كما لو أفسدها . وفي وجوب القضاء على الفور - وهو في السنة الآتية - وجهان كما سبق في الإفساد ( أصحهما ) يجب على الفور ، لحديث رضي الله عنه . وممن صرح بتصحيحه عمر الماوردي والروياني والرافعي ، ولا يلزمه قضاء عمرة مع قضاء الحج عندنا بلا خلاف ، ويجب عليه دم الفوات وهو شاذ . وهل يجب في سنة الفوات أم في سنة القضاء ؟ فيه خلاف ، منهم من يحكيه قولين ، ومنهم من يحكيه وجهين كما حكاه المصنف ( أصحهما ) يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصه في الإملاء والقديم ( والثاني ) يجب في سنة الفوات ، وله تأخيره إلى سنة القضاء ، فعلى الأول في وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره .
( أحدهما ) يجب في سنة الفوات ، وإن وجب تأخيره كما يجب فيها القضاء ( وأصحهما ) أن الوجوب في سنة القضاء ، لأنه لو وجب في سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فإنه ممكن بخلاف القضاء ، فإنه لا يمكن فيها . وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا الخلاف وما يتفرع عليه . وبيان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله أعلم .
[ ص: 276 ] ثم إنه إنما يلزم دم واحد كما ذكرنا . هذا هو المذهب المنصوص . وبه قطع الأصحاب في الطريقين . وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولا آخر غريبا ضعيفا : أنه يلزمه دمان ( أحدهما ) في مقابلة الفوات ( والثاني ) لأنه في قضاء يشبه التمتع لكونه تحلل بين النسكين والله أعلم .
( أما الأحكام ) فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ويلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق فأما الطواف فلا بد منه بلا خلاف . وأما السعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات .
وقد [ ص: 274 ] أهمل المصنف بيان هذا ، ولا بد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب ، وإن لم يكن سعى وجب السعي بعد الطواف هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والعراقيون . وقال الخراسانيين : نصان ( أحدهما ) نصه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق ( والثاني ) نصه في الإملاء أنه يطوف ويحلق ، قال للشافعي نص عليه في الإملاء القاضي حسين وحرملة ، ونقله وصاحب البحر عن نصه في القديم قال القفال الخراسانيين : للأصحاب في هذين النصين طريقان ( أصحهما ) باتفاقهم أنه يجب السعي لحديث رضي الله عنه ولأن السعي ملازم للطواف في النسك ( والثاني ) لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل ، والطريق الثاني : يجب قولا واحدا . واختلفوا على هذا في تأويل نص عمر في الإملاء الشافعي وحرملة والقديم فذكر القاضي حسين والبغوي والروياني وآخرون أنه محمول على من كان سعى بعد طواف القدوم ، وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في اللفظ ومراده الطواف مع السعي ، وإنما حذفه اختصارا للعلم به ، قال : وهذا معتاد في الكلام والله أعلم .
وأما الحلق : فإن قلنا : هو نسك وجب وإلا فلا والحاصل مما ذكرناه أنه يجب الطواف قطعا ، وفي السعي طريقان ( المذهب ) وجوبه ( والثاني ) على قولين وفي الحلق قولان ( أصحهما ) وجوبه ( والثاني ) لا ، وإن اقتصرت على الراجح ( قلت ) يجب الطواف والسعي والحلق ، وأما المبيت والرمي ، فإن فات وقتهما لم يجبا ، وإن بقي فوجهان ( الصحيح ) المنصوص ، وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان ( والثاني ) يجبان . قاله المزني والإصطخري ، ودليل الجميع في الكتاب والله تعالى أعلم .
قال أصحابنا : وإذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة ، ولا [ ص: 275 ] تجزئه عن عمرة الإسلام ، ولا تحسب عمرة أخرى ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الأصحاب ، وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أنه حكى في شرح التلخيص وجها أنه ينقلب عمرة مجزئة ، وهذا شاذ ضعيف جدا ، وعلى هذا الشاذ لا بد من الطواف والسعي ، وكذا الحلق إذا جعلناه نسكا والله أعلم . أبي علي السنجي
قال والأصحاب : ومن الشافعي يلزمه القضاء ، هكذا أطلقوه . ودليله ما ذكره فاته الحج وتحلل المصنف ، وعبر بعض الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا : إن كان تحلله من حجة واجبة بقيت في ذمته كما كانت ، وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاؤها كما لو أفسدها . وفي وجوب القضاء على الفور - وهو في السنة الآتية - وجهان كما سبق في الإفساد ( أصحهما ) يجب على الفور ، لحديث رضي الله عنه . وممن صرح بتصحيحه عمر الماوردي والروياني والرافعي ، ولا يلزمه قضاء عمرة مع قضاء الحج عندنا بلا خلاف ، ويجب عليه دم الفوات وهو شاذ . وهل يجب في سنة الفوات أم في سنة القضاء ؟ فيه خلاف ، منهم من يحكيه قولين ، ومنهم من يحكيه وجهين كما حكاه المصنف ( أصحهما ) يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصه في الإملاء والقديم ( والثاني ) يجب في سنة الفوات ، وله تأخيره إلى سنة القضاء ، فعلى الأول في وقت وجوبه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره .
( أحدهما ) يجب في سنة الفوات ، وإن وجب تأخيره كما يجب فيها القضاء ( وأصحهما ) أن الوجوب في سنة القضاء ، لأنه لو وجب في سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فإنه ممكن بخلاف القضاء ، فإنه لا يمكن فيها . وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا الخلاف وما يتفرع عليه . وبيان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله أعلم .
[ ص: 276 ] ثم إنه إنما يلزم دم واحد كما ذكرنا . هذا هو المذهب المنصوص . وبه قطع الأصحاب في الطريقين . وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولا آخر غريبا ضعيفا : أنه يلزمه دمان ( أحدهما ) في مقابلة الفوات ( والثاني ) لأنه في قضاء يشبه التمتع لكونه تحلل بين النسكين والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : فيما ذكرناه لكن يفترقان في الإثم . فلا يأثم المعذور ويأثم غيره . كذا صرح بإثمه لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره وغيره ، والله أعلم . القاضي أبو الطيب
( فرع ) قال أصحابنا : . وترتب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع . فإن المكي لا دم عليه فيه ، لأن الفوات يحصل من المكي كحصوله من غيره ( وأما ) دم التمتع فإنما يجب لترك الميقات والمكي لا يترك الميقات لأن ميقاته موضعه والله أعلم المكي وغير المكي سواء في الفوات
( فرع ) إذا لزمه قضاء الحج دون العمرة . لأن الذي فاته الحج دون العمرة يلزمه دمان دم الفوات ودم التمتع أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته
( فرع ) هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته . فأما من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها . لأن جميع الزمان وقت لها ( وأما ) من ، فإن العمرة تفوت بفوات الحج لأنها مندرجة فيه وتابعة له . ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض حكمه . هذا هو المذهب ، وبه قطع جمهور العراقيين وجماعات من الخراسانيين . وحكى أحرم بالحج والعمرة قارنا ففاته الوقوف الماوردي في الحاوي والدارمي والقفال [ ص: 277 ] والقاضي حسين والفوراني والبغوي والمتولي والروياني وآخرون من الخراسانيين في العمرة قولين ( أصحهما ) وجوب قضائها لما ذكرناه ( والثاني ) لا يستحب بل إذا تحلل بالطواف والسعي والحلق حصلت العمرة . لأنها لا تفوت بخلاف الحج . قال : هذان القولان مبنيان على أن النسك الواحد هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بأن استأجر من يحج ويعتمر . وكان المستأجر قد أدى عن نفسه أحد النسكين فأحرم الأجير بهما وفرغ منهما ؟ وفيه قولان ( أحدهما ) لا يتبعض . فيكونان عن المستأجر . فعلى هذا تفوته العمرة بفوات الحج ( والثاني ) يتبعض . فيقع أحدهما عنه فعلى هذا لا تفوت العمرة . وقال القاضي حسين المتولي : أصل القولين أن العمرة هل يسقط اعتبارها في القران ؟ أم يقع العمل عنهما جميعا وفيه خلاف سبق بيانه ( فإن قلنا ) يسقط اعتبارها فاتت بفوات الحج ( وإن قلنا ) لا يسقط اعتبارها ، بل تقع الأعمال عنهما حسبت عمرته والله أعلم .
قال أصحابنا : وعليه القضاء قارنا ، ويلزمه ثلاثة دماء : دم للفوات ، ودم للقران الفائت ، ودم ثالث للقران الذي أتى به في القضاء . فإن قضاهما مفردا أجزأه عن النسكين . ولا يسقط عنه الدم الثالث الواجب بسبب الفوات في القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه ، فإذا تبرع بالإفراد لا يسقط الدم الواجب . وقد قال رحمه الله : فإن قضاه مفردا لم يكن له . قال الشيخ الشافعي والأصحاب : مراده أنه لا يسقط الدم الثالث . لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنا مع دم . فإذا قضى الحج والعمرة مفردا أجزأه . لأنه أكمل من القران ، ولا يسقط الدم لما ذكرناه . قال أبو حامد الروياني : قال ابن المرزبان : وقد نص على هذا في الإملاء . وشذ الشافعي الدارمي فحكى وجها غريبا أنه إذا قضاه مفردا سقط الدم الثالث . وهذا ضعيف جدا ، والصواب ما سبق . قال الروياني : ولو قضاه [ ص: 278 ] مفردا فأتى بالعمرة بعد الحج ، قال في الإملاء : يحرم بالعمرة من الميقات . لأنه كان أحرم بها من الميقات في سنة الفوات . قال : فإن أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه أكثر من الدماء الثلاثة . لأنه وإن ترك الإحرام من الميقات فالدم الواجب بسبب الميقات ، ودم القران بسبب الميقات ، فتداخلا : قال : وإن قضاه متمتعا أجزأه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من جوف الشافعي مكة وجب دم التمتع ، ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه . فالحاصل أنه يلزمه ثلاثة دماء . سواء قضى مفردا أو متمتعا أو قارنا ، والله أعلم
قال أصحابنا : وعليه القضاء قارنا ، ويلزمه ثلاثة دماء : دم للفوات ، ودم للقران الفائت ، ودم ثالث للقران الذي أتى به في القضاء . فإن قضاهما مفردا أجزأه عن النسكين . ولا يسقط عنه الدم الثالث الواجب بسبب الفوات في القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه ، فإذا تبرع بالإفراد لا يسقط الدم الواجب . وقد قال رحمه الله : فإن قضاه مفردا لم يكن له . قال الشيخ الشافعي والأصحاب : مراده أنه لا يسقط الدم الثالث . لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنا مع دم . فإذا قضى الحج والعمرة مفردا أجزأه . لأنه أكمل من القران ، ولا يسقط الدم لما ذكرناه . قال أبو حامد الروياني : قال ابن المرزبان : وقد نص على هذا في الإملاء . وشذ الشافعي الدارمي فحكى وجها غريبا أنه إذا قضاه مفردا سقط الدم الثالث . وهذا ضعيف جدا ، والصواب ما سبق . قال الروياني : ولو قضاه [ ص: 278 ] مفردا فأتى بالعمرة بعد الحج ، قال في الإملاء : يحرم بالعمرة من الميقات . لأنه كان أحرم بها من الميقات في سنة الفوات . قال : فإن أحرم بها من أدنى الحل لم يلزمه أكثر من الدماء الثلاثة . لأنه وإن ترك الإحرام من الميقات فالدم الواجب بسبب الميقات ، ودم القران بسبب الميقات ، فتداخلا : قال : وإن قضاه متمتعا أجزأه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من جوف الشافعي مكة وجب دم التمتع ، ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه . فالحاصل أنه يلزمه ثلاثة دماء . سواء قضى مفردا أو متمتعا أو قارنا ، والله أعلم
( فرع ) قال القفال والروياني وغيرهما : كما أن العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن ، فهي أيضا تابعة له في الإدراك في حق القارن حتى لو لم تفسد عمرته كما لا يفسد حجه ، وإن لم يكن أتى بأعمال العمرة وهذا الذي ذكروه هو المذهب ، وفي المسألة وجه ضعيف جدا غريب ، سبق بيانه في باب محظورات الإحرام في مسائل الجماع أنه يفسد عمرته والله أعلم . رمى القارن وحلق ، ثم جامع
( فرع ) قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعي وحلق قال الماوردي وغيره . : فإن كان معه هدي ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم يفته
( فرع ) قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعي وحلق قال الماوردي وغيره . : فإن كان معه هدي ذبحه قبل الحلق كما يفعل من لم يفته
( فرع ) قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم : لو لم يجز ، لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره والبقاء على الإحرام كابتدائه ، ونقل أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السنة الآتية هذا عن نص أبو حامد قال : وهو إجماع الصحابة الشافعي
( فرع ) قال في كتابه المجرد القاضي أبو الطيب والروياني : قال ابن المرزبان : ، لأنه لما [ ص: 279 ] فاته الوقوف سقط عنه الرمي فصار كمن رمى فإن وطىء لم يفسد إحرامه ، وإن تطيب أو لبس لم يلزمه الفدية ، قال صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول القاضي والروياني : وهذا على قولنا الحلق ليس بنسك ( فإن قلنا ) احتاج إلى الحلق أو الطواف حتى يحصل التحلل الأول . وقد صرح الدارمي بما قاله القاضي والروياني
( فرع ) لو ، قال الأصحاب : عليه دمان . دم للإفساد وهو بدنة ، ودم للفوات وهو شاة . أفسد حجه بالجماع ثم فاته
( فرع ) في مذاهب العلماء . قد ذكرنا أن مذهبنا أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه القضاء ودم ، وهو شاة ، ولا ينقلب إحرامه عمرة ، وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس ومالك ، إلا أن وأبي حنيفة أبا حنيفة قالا : لا دم عليه ، ووافقا في الباقي . وقال ومحمدا أبو يوسف في أصح الروايتين : ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجوبها ، ولا دم . وقال وأحمد كقولنا ، وزاد وجوب المبيت والرمي كما سبق عنه . المزني
دليلنا ما روى بإسناده الصحيح عن البيهقي أنه قال : " من ابن عمر فقد فاته الحج ، فليأت لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر البيت فليطف به سبعا ، وليطف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه ، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وروى في الموطأ مالك والشافعي وغيرهم بأسانيدهم [ ص: 280 ] الصحيحة عن والبيهقي " أن سليمان بن يسار خرج حاجا حتى إذا كان أبا أيوب الأنصاري بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته ، فقدم على رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال له عمر بن الخطاب : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " وروى عمر أيضا في الموطأ بإسناده عن مالك أن سليمان بن يسار هبار بن الأسود جاء يوم النحر ينحر هديه ، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال له وعمر بن الخطاب : اذهب إلى عمر مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ، واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هديا إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع " . وعن الأسود قال " سألت عن رجل فاته الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل . ثم سألت في العام المقبل عمر عنه قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل " رواه زيد بن ثابت بإسناد صحيح ، ورواه هكذا من طرق . قال البيهقي : وروى عن البيهقي إدريس الأودي عنه قال : ويهريق دما . قال روايات البيهقي الأسود عن متصلات ، ورواية عمر عنه منقطعة . قال سليمان بن يسار : الرواية المتصلة عن الشافعي فيها زيادة ، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ ممن لم يزد . وقد رويناه عن عمر كما سبق متصلا ، ورواية ابن عمر إدريس الأودي إن صحت تشهد لرواية بالصحة وروى سليمان بن يسار عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج ، فذكره موصولا . هذا آخر كلام ، والله أعلم . البيهقي
دليلنا ما روى بإسناده الصحيح عن البيهقي أنه قال : " من ابن عمر فقد فاته الحج ، فليأت لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر البيت فليطف به سبعا ، وليطف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه ، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وروى في الموطأ مالك والشافعي وغيرهم بأسانيدهم [ ص: 280 ] الصحيحة عن والبيهقي " أن سليمان بن يسار خرج حاجا حتى إذا كان أبا أيوب الأنصاري بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته ، فقدم على رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال له عمر بن الخطاب : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " وروى عمر أيضا في الموطأ بإسناده عن مالك أن سليمان بن يسار هبار بن الأسود جاء يوم النحر ينحر هديه ، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال له وعمر بن الخطاب : اذهب إلى عمر مكة فطف بالبيت أنت ومن معك ، واسعوا بين الصفا والمروة ، وانحروا هديا إن كان معكم ، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع " . وعن الأسود قال " سألت عن رجل فاته الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل . ثم سألت في العام المقبل عمر عنه قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل " رواه زيد بن ثابت بإسناد صحيح ، ورواه هكذا من طرق . قال البيهقي : وروى عن البيهقي إدريس الأودي عنه قال : ويهريق دما . قال روايات البيهقي الأسود عن متصلات ، ورواية عمر عنه منقطعة . قال سليمان بن يسار : الرواية المتصلة عن الشافعي فيها زيادة ، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ ممن لم يزد . وقد رويناه عن عمر كما سبق متصلا ، ورواية ابن عمر إدريس الأودي إن صحت تشهد لرواية بالصحة وروى سليمان بن يسار عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج ، فذكره موصولا . هذا آخر كلام ، والله أعلم . البيهقي