الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذر باب الأمر بقضاء النذر
1638 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660100استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=25315_30511_4160فاقضه عنها وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه
[ ص: 263 ]
[ ص: 263 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506286استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها ) أجمع المسلمون على nindex.php?page=treesubj&link=4180صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=4181_4183نذر معصية أو مباحا كدخول السوق ، ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فاقضه عنها ) دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها . وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة أن nindex.php?page=treesubj&link=27023_3264_25315الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها ، سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما : لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به ، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها . والله أعلم . قال القاضي عياض : واختلفوا في نذر أم [ ص: 264 ] سعد هذا فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل : صدقة . واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد ، قال القاضي : ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث ، قال : والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ، ويعضده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث مالك فقال له - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - : " اسق عنها الماء " ، وأما حديث الصوم عنها علله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه ، وأما رواية من روى : ( أفأعتق عنها ؟ ) فموافقة أيضا ، لأن العتق من الأموال ، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق . والله أعلم .
واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه nindex.php?page=treesubj&link=25315قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة ، لكن يستحب له ذلك ، وقال أهل الظاهر : يلزمه ذلك لحديث سعد هذا .
ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم ، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها ، أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك . والله أعلم .
[ ص: 263 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506286استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها ) أجمع المسلمون على nindex.php?page=treesubj&link=4180صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=4181_4183نذر معصية أو مباحا كدخول السوق ، ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فاقضه عنها ) دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليها . وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب ، ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة أن nindex.php?page=treesubj&link=27023_3264_25315الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها ، سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما : لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به ، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها . والله أعلم . قال القاضي عياض : واختلفوا في نذر أم [ ص: 264 ] سعد هذا فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل : صدقة . واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد ، قال القاضي : ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث ، قال : والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ، ويعضده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث مالك فقال له - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - : " اسق عنها الماء " ، وأما حديث الصوم عنها علله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه ، وأما رواية من روى : ( أفأعتق عنها ؟ ) فموافقة أيضا ، لأن العتق من الأموال ، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق . والله أعلم .
واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه nindex.php?page=treesubj&link=25315قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ، ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة ، لكن يستحب له ذلك ، وقال أهل الظاهر : يلزمه ذلك لحديث سعد هذا .
ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم ، وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها ، أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك . والله أعلم .