[ ص: 320 ] باب الهدي قال المصنف رحمه الله تعالى ( يستحب لمن مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قصد } ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا لقوله تعالى { أهدى مائة بدنة ومن يعظم شعائر الله } قال في تفسيرها : الاستسمان والاستحسان والاستعظام ، فإن نذر وجب عليه لأنه قربة فلزمت بالنذر ) ابن عباس
- لمن أهدى شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده
- فرع إجارة الهدي والأضحية المنذورين
- ركوب الهدي والأضحية المنذورين
- إذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوعة بهما
- حلب لبن الهدي أو الأضحية المنذورين إذا كان قدر كفاية الولد
- صوف الهدي المنذور
- أحصر ومعه الهدي المنذور أو المتطوع به
- تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل
- فرع نذر هديا معينا
- فرع مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور
- نذر هديا معينا فذبحه غيره
التالي
السابق
( الشرح ) حديث { } صحيح رواه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة البخاري والتصريح بالمائة في رواية ومسلم " وشعائر الله " معالم دينه ، واحدتها شعيرة ، وأصل الشعائر والأشعار ، والشعار الأعلام . وقوله " قربة " بإسكان الراء وضمها - لغتان مشهورتان ، قرئ بهما في السبع ، الأكثرون بالإسكان وورش بالضم . والهدي بإسكان الدال مع تخفيف الياء ، وبكسر الدال مع تشديد الياء - لغتان مشهورتان حكاهما البخاري الأزهري وغيره . قال الأزهري : الأصل التشديد والواحدة هدية وهدية ، ويقال فيه أهديت الهدي . قال العلماء : والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره ، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة ، لهذا قيده المصنف بقوله أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام فخصه ببهيمة الأنعام لكونه يطلق على كل ما يهدى والأنعام هي الإبل والبقر والغنم ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) فاتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا ، لما ذكره المصنف ، ولا يجب الهدي إلا بالنذر ، والله أعلم .
[ ص: 321 ] فرع ) ، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من يستحب أن يكون الهدي معه من بلده مكة ، ثم من مكة ، ثم عرفات ، فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي . هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة والجمهور . وقال وأبو ثور ابن عمر : لا هدي إلا ما أحضر وسعيد بن جبير عرفات .
( أما الأحكام ) فاتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم . ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا ، لما ذكره المصنف ، ولا يجب الهدي إلا بالنذر ، والله أعلم .
[ ص: 321 ] فرع ) ، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من يستحب أن يكون الهدي معه من بلده مكة ، ثم من مكة ، ثم عرفات ، فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي . هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة والجمهور . وقال وأبو ثور ابن عمر : لا هدي إلا ما أحضر وسعيد بن جبير عرفات .