[ ص: 454 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى ( ويستحب أن لما ذكرناه في اليد ، فإن كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بينها لقوله صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمنى قبل اليسرى للقيط بن صبرة : { } وإن كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب التخليل لقوله صلى الله عليه وسلم : { وخلل بين الأصابع } ) . خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار
فرع في مسائل تتعلق بغسل الرجلين
التالي
السابق
( الشرح ) حديث لقيط صحيح سبق بيانه في المضمضة ، والحديث الآخر رواه من رواية الدارقطني رضي الله عنها بإسناد ضعيف ، وفي التخليل أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنه أنه : { عثمان بن عفان } رواه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت الدارقطني بإسناد جيد ، وعن والبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } رواه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك أحمد بن حنبل والترمذي وقال : حديث حسن غريب . وهذا كلام الترمذي . وهذا الحديث من رواية صالح مولى التوأمة وقد ضعفه فلعله اعتضد فصار حسنا كما قاله مالك الترمذي . وعن المستورد بن شداد قال : { } رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث ضعيف فإنه من رواية والبيهقي وهو ضعيف عند أهل الحديث . عبد الله بن لهيعة
( أما الأحكام ) : فهنا مسألتان : ( إحداهما ) وقد سبق بيان هذا ودليله في فصل اليدين : وقول يستحب في غسل الرجلين تقديم اليمنى بل يكره تقديم اليسرى المصنف يبدأ باليمنى قبل اليسرى هو من باب التأكيد ، ولا حاجة إلى قوله قبل اليسرى وقد سبق هذا في فصل غسل اليدين .
( المسألة الثانية ) في التخليل قال أصحابنا : إن كانت أصابع رجليه منفرجة استحب التخليل ولا يجب ، وحديث لقيط محمول على الاستحباب أو على [ ص: 455 ] ما إذا لم يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل ، وإن كانت ملتفة وجب إيصال الماء إلى ما بينها ، ولا يتعين في إيصاله التخليل ، بل بأي طريق أوصله حصل الواجب ، ويستحب مع إيصاله التخليل ، فالتخليل مستحب مطلقا وإيصال الماء واجب ، وقول المصنف وشيخه القاضي والقاضي أبي الطيب حسين والماوردي والبغوي والمتولي وغيرهم : إن كانت ملتفة وجب التخليل ، أرادوا به إيصال الماء ; لأنهم فرضوا المسألة فيما إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل . وأما كيفية التخليل فقال الخراسانيون : يخلل بخنصر يده اليسرى ويكون من أسفل القدم مبتدئا بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى ، ممن ذكره هكذا القاضي حسين والغزالي والبغوي والمتولي وصاحب العدة وغيرهم ، وقال القاضي في تعليقه : يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت الرجل . أبو الطيب
وقال إمام الحرمين : لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا إلا النهي عن ، وليس الاستنجاء باليمين مشابها له فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمين أو اليسار ، فإن الأمر كذلك في غسل الرجلين ، وخلل الأصابع جزء منها ، ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء . وذكر تخليل الأصابع الغزالي في البسيط أن مستند الأصحاب في تعيين اليسرى الاستنجاء ، ثم ذكر قول إمام الحرمين ، وذكر الرافعي هذا المشهور عن الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ، ونقله عن معظم الأئمة ، ثم حكى عن أبي طاهر الزيادي أنه قال : يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ، ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لما فيه من العسر ، فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر اليمين . وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه : الأشهر أنها خنصر اليسرى .
( والثاني ) خنصر اليمنى ، قاله القاضي . أبو الطيب
( الثالث ) قول أبي طاهر .
( الرابع ) قول الإمام أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد وهو الراجح المختار . هذا حكم تخليل أصابع الرجلين ، وأما أصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث الذي قدمناه ، ونقل ابن عباس الترمذي استحباب تخليلهما عن ، قال إسحاق بن راهويه الرافعي : سكت الجمهور عنه ، وقال ابن كج : [ ص: 456 ] يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع تشملها ، وحديث ، قال : وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما والله أعلم . ابن عباس
( أما الأحكام ) : فهنا مسألتان : ( إحداهما ) وقد سبق بيان هذا ودليله في فصل اليدين : وقول يستحب في غسل الرجلين تقديم اليمنى بل يكره تقديم اليسرى المصنف يبدأ باليمنى قبل اليسرى هو من باب التأكيد ، ولا حاجة إلى قوله قبل اليسرى وقد سبق هذا في فصل غسل اليدين .
( المسألة الثانية ) في التخليل قال أصحابنا : إن كانت أصابع رجليه منفرجة استحب التخليل ولا يجب ، وحديث لقيط محمول على الاستحباب أو على [ ص: 455 ] ما إذا لم يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل ، وإن كانت ملتفة وجب إيصال الماء إلى ما بينها ، ولا يتعين في إيصاله التخليل ، بل بأي طريق أوصله حصل الواجب ، ويستحب مع إيصاله التخليل ، فالتخليل مستحب مطلقا وإيصال الماء واجب ، وقول المصنف وشيخه القاضي والقاضي أبي الطيب حسين والماوردي والبغوي والمتولي وغيرهم : إن كانت ملتفة وجب التخليل ، أرادوا به إيصال الماء ; لأنهم فرضوا المسألة فيما إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل . وأما كيفية التخليل فقال الخراسانيون : يخلل بخنصر يده اليسرى ويكون من أسفل القدم مبتدئا بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى ، ممن ذكره هكذا القاضي حسين والغزالي والبغوي والمتولي وصاحب العدة وغيرهم ، وقال القاضي في تعليقه : يستحب أن يخلل بخنصر يده اليمنى من تحت الرجل . أبو الطيب
وقال إمام الحرمين : لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا إلا النهي عن ، وليس الاستنجاء باليمين مشابها له فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمين أو اليسار ، فإن الأمر كذلك في غسل الرجلين ، وخلل الأصابع جزء منها ، ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء . وذكر تخليل الأصابع الغزالي في البسيط أن مستند الأصحاب في تعيين اليسرى الاستنجاء ، ثم ذكر قول إمام الحرمين ، وذكر الرافعي هذا المشهور عن الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ، ونقله عن معظم الأئمة ، ثم حكى عن أبي طاهر الزيادي أنه قال : يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ، ويترك الإبهامين فلا يخلل بهما لما فيه من العسر ، فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل ويبدأ من خنصر اليمين . وفي الأصبع التي يخلل بها أوجه : الأشهر أنها خنصر اليسرى .
( والثاني ) خنصر اليمنى ، قاله القاضي . أبو الطيب
( الثالث ) قول أبي طاهر .
( الرابع ) قول الإمام أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد وهو الراجح المختار . هذا حكم تخليل أصابع الرجلين ، وأما أصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث الذي قدمناه ، ونقل ابن عباس الترمذي استحباب تخليلهما عن ، قال إسحاق بن راهويه الرافعي : سكت الجمهور عنه ، وقال ابن كج : [ ص: 456 ] يستحب لحديث لقيط فإن الأصابع تشملها ، وحديث ، قال : وعلى هذا يكون تخليلهما بالتشبيك بينهما والله أعلم . ابن عباس
( فرع ) في مسائل تتعلق بغسل الرجلين : ( إحداها ) اختلفوا في كيفيته المستحبة في غسلهما ، قال - رحمه الله - في الأم : ينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره ، هذا نصه ، وكذا قال الشافعي البغوي وغيره . قال البغوي : ويدلكهما بيساره ويجتهد في دلك العقب لا سيما في الشتاء فإن الماء يتجافى عنها ، وكذا أطلق المحاملي في اللباب وآخرون ، وقال استحباب الابتداء بأصابع رجله وصاحبه الصيمري الماوردي : إن كان يصب على نفسه بدأ بأصابع رجله كما نص عليه ، وإن كان غيره يصب عليه بدأ من كعبيه إلى أصابعه . والمختار ما نص عليه وتابعه عليه الأكثرون من استحباب الابتداء بالأصابع مطلقا .
( الثانية ) : إذا فحكمه ما سبق في اليد . كان لرجله أصبع أو قدم زائدة أو انكشطت جلدتها
( الثالثة ) : إذا وجب غسل الباقي فإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق في اليد قطع بعض القدم
( الرابعة ) : قال الدارمي : قدر بقدرهما . إذا لم يكن له كعبان
( الخامسة ) : قال رضي الله عنه في الأم والأصحاب : إن الشافعي لا يلزمه شقها بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهر ، قال أصحابنا : فإن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في بعض وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق ، وقد ذكر كان على رجله شقوق المصنف مثله في فصل غسل اليدين ، فإن شك في وصول الماء إلى باطنها أو باطن الأصابع لزمه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوصول ، هذا إذا كان شكه في أثناء الوضوء ، فأما إذا شك بعد الفراغ ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى - في آخر الباب في المسائل الزائدة .
قال أصحابنا : فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو [ ص: 457 ] خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه ; لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة ، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه ، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه ; لأن ثبوت الماء ليس بشرط ، صرح به المتولي وصاحبا العدة والبحر وغيرهم .
قال أصحابنا : فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو [ ص: 457 ] خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه ; لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة ، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه ، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه ; لأن ثبوت الماء ليس بشرط ، صرح به المتولي وصاحبا العدة والبحر وغيرهم .
( فرع ) لو غسل ظاهرها ، فلو انشقت بعد وضوئه لم يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق كما سبق فيمن حلق شعره بعد الطهارة ، فإن تطهر بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر ، فإن كان قد عاد الالتحام لم يلزمه شقه والله أعلم تنفطت رجله ولم تنشق كفاه