[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف - رحمه الله تعالى - كتاب الأطعمة ( ، فأما الحيوان فضربان ، حيوان البر وحيوان البحر فأما حيوان البر فضربان ، طاهر ونجس ، فأما النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، والدليل عليه قوله تعالى : { ما يؤكل شيئان ، حيوان وغير حيوان حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } وقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } والكلب من الخبائث ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : الكلب خبيث ، خبيث ثمنه ) وأما الطاهر فضربان ، طائر ودواب ، فأما الدواب فضربان دواب الإنس ودواب الوحش ، فأما دواب الإنس فإنه يحل منها الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } وقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والأنعام من الطيبات ، ولم يزل الناس يأكلونها ويبيعون لحومها في الجاهلية والإسلام : ويحل [ أكل ] الخيل لما روى رضي الله عنه قال : { جابر خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل } ولا تحل البغال والحمير لحديث جابر رضي الله عنه . ولا يحل السنور لما [ ص: 4 ] روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الهرة سبع ) ولأنه يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد . ذبحنا يوم
كتاب الأطعمة
التالي
السابق
( الشرح ) حديث : { } رواه وفي صحيح الكلب خبيث خبيث ثمنه عن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { رافع بن خديج } وينكر على ثمن الكلب خبيث الحميدي كونه لم يذكر هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين في مسند مع أن رافع كرره في كتاب البيوع من صحيحه ، وأما حديث مسلما فصحيح رواه جابر أبو داود وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة ، ورواه البخاري في صحيحيهما ولفظهما عن ومسلم قال : { جابر خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل } وأما حديث ( الهرة سبع ) فرواه وفي سنن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عن البيهقي قال : { جابر } . وأما قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها المصنف : ما يؤكل شيئان ، ففيه تساهل لأن مقتضى سياقه أن المأكول ينقسم إلى مأكول وغيره ، وكأنه أراد بالمأكول ما يمكن أكله لا ما يحل أكله ، وكان الأجود أن يقول : الأعيان شيئان حيوان وغيره إلى آخر كلامه ، وقوله : طائر ودواب ، هكذا في النسخ ، طائر ، وكان الأحسن : طير ودواب ، لأن الطير جمع كالدواب ، والطائر مفرد كالدابة .
( أما الأحكام ) فالأعيان شيئان ، حيوان وغيره والحيوان قسمان [ ص: 5 ] بري وبحري والبري ضربان طاهر ونجس ( فأما ) النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، وما تولد من أحدهما وغيره ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو ففي حله وجهان ، حكاهما ارتضع جدي من كلبة وتربى على لبنها الشاشي وصاحب البيان وغيرهما ( أصحهما ) يحل ( والثاني ) لا ( وأما ) الطاهر فصنفان طير ودواب ، والدواب نوعان دواب الإنس ودواب الوحش ، ويقال لهذه الثلاثة : الأنعام ، ويحل منها الخيل سواء منها العتيق وهو الذي أبواه عربيان ، والبرذون وهو الذي أبواه عجميان . والهجين وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية ، والمفرق وهو عكسه ، وكل ذلك حلال لا كراهة فيه عندنا ، ويحرم البغل والحمار بلا خلاف عندنا ، ويحرم السنور الأهلي على المذهب ، وبه قطع ( فأما ) دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والغنم المصنف والجمهور وفيه وجه أنه حلال ، وحكاه الرافعي عن أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا ، وأدلة الجميع في الكتاب والله أعلم .
( أما الأحكام ) فالأعيان شيئان ، حيوان وغيره والحيوان قسمان [ ص: 5 ] بري وبحري والبري ضربان طاهر ونجس ( فأما ) النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، وما تولد من أحدهما وغيره ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو ففي حله وجهان ، حكاهما ارتضع جدي من كلبة وتربى على لبنها الشاشي وصاحب البيان وغيرهما ( أصحهما ) يحل ( والثاني ) لا ( وأما ) الطاهر فصنفان طير ودواب ، والدواب نوعان دواب الإنس ودواب الوحش ، ويقال لهذه الثلاثة : الأنعام ، ويحل منها الخيل سواء منها العتيق وهو الذي أبواه عربيان ، والبرذون وهو الذي أبواه عجميان . والهجين وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية ، والمفرق وهو عكسه ، وكل ذلك حلال لا كراهة فيه عندنا ، ويحرم البغل والحمار بلا خلاف عندنا ، ويحرم السنور الأهلي على المذهب ، وبه قطع ( فأما ) دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والغنم المصنف والجمهور وفيه وجه أنه حلال ، وحكاه الرافعي عن أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا ، وأدلة الجميع في الكتاب والله أعلم .
( فرع ) في قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء ، ممن قال به مذاهب العلماء في لحم الخيل . عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وغيرهم ، وكرهها طائفة ، منهم وداود ابن عباس والحكم ومالك ، قال وأبو حنيفة : يأثم بأكله ولا يسمى حراما ، واحتج لهم بقوله تعالى : { أبو حنيفة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } ولم يذكر الأكل منها ، [ ص: 6 ] وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها ، وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن قال { خالد بن الوليد } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع أبو داود والنسائي من رواية وابن ماجه عن بقية بن الوليد صالح عن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف ، وقال بعضهم : هو منسوخ . روى خالد ، الدارقطني بإسنادهما عن والبيهقي موسى بن هارون الحمال الحافظ قال : هذا حديث ضعيف قال : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وقال : هذا الحديث فيه نظر ، وقال البخاري : هذا إسناد مضطرب ، ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات ، يعني في إباحة لحم الخيل ، وقال البيهقي في إسناده نظر ، قال : الخطابي وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض ، وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ ، وقال : حديث الإباحة أصح قال : ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا ، لأن قوله في الحديث الصحيح : " أذن في لحوم الخيل " دليل على ذلك ، قال النسائي : ولا أعلم أحدا رواه غير النسائي . واحتج أصحابنا بحديث بقية قال : { جابر خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البخاري في صحيحيهما ، وسبق بيان صحة الرواية التي رواها ومسلم المصنف ، وعن قال : { جابر } رواه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها الدارقطني بإسناد صحيح ، وفي رواية عن والبيهقي أنهم { جابر } وعن كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قالت : { أسماء بنت أبي بكر } رواه أكلنا لحم فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم البخاري . وفي رواية قالت : { ومسلم } . [ ص: 7 ] وأما الجواب ) عن الآية الكريمة التي احتج بها الآخرون فهو ما أجاب نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه وأصحابنا وغيرهم أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك ، وإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى : { الخطابي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } فذكر اللحم لأنه معظم المقصود ، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه ، قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال عن الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : { وتحمل أثقالكم } ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل ، وينضم إلى ما ذكرناه في تأويل الآية ما قدمناه في الأحاديث الصحيحة في إباحة لحم الخيل مع عدم المعارض الصحيح لها ، وأما الحديث الذي احتجوا به فسبق جوابه والله تعالى أعلم .
( فرع ) حرام عندنا ، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف ، قال لحم الحمر الأهلية : هو قول عامة العلماء ، قال : وإنما رويت الرخصة فيه عن الخطابي ، رواه عنه ابن عباس أبو داود في سننه ، قلت : ورواه عن ابن عباس في صحيحه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، وعند البخاري ثلاث روايات في لحمها ، أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة ، والثانية حرام والثالثة مباح ، واحتج مالك بقوله تعالى . { لابن عباس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية ، وبحديث غالب بن أبجر قال : { } رواه أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم إلا الحمر الأهلية ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية [ ص: 8 ] فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر ، وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية أبو داود واتفق الحفاظ على تضعيفه . قال الخطابي وغيرهما . هو حديث يختلف في إسناده ، يعنون مضطربا . قال والبيهقي وغيره : وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى ، قالوا : ولو بلغ البيهقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة في تحريمها لم يصر إلى غيرها . ودليل الجمهور في تحريمها حديث ابن عباس رضي الله عنه { علي خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم البخاري ، وعن ومسلم قال : { ابن عمر } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية البخاري ، وعن ومسلم { جابر بن عبد الله خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم البخاري . ومسلم
وعن قال : { البراء بن عازب } رواه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا حمرا فطبخناها ، فأمر مناديا فنادى أن أكفئوا القدور البخاري من طرق ، وروياه من رواية ومسلم . عبد الله بن أبي أوفى
وعن قال : { سلمة بن الأكوع خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال : علام توقد هذه النيران ؟ فقالوا : على لحوم الحمر الأهلية قال : كسروا القدور وأهريقوا ما فيها ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله أو نهريق ما فيها ونغسلها ؟ فقال : أو ذاك } رواه لما قدمنا البخاري . وعن ومسلم عمرو بن دينار قال : قلت يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية فقال : قد كان يقول ذاك الحكم لجابر بن زيد ابن عمرو الغفاري [ ص: 9 ] عندنا بالبصرة ، ولكن أبى ذلك وقرأ : { ابن عباس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } رواه ، وقوله : أبى ذلك البخاري محمول على أنه لم يبلغه حديث ابن عباس الحكم بن عمرو وغيره . وعن قال : ( لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ؟ أو حرم يوم ابن عباس خيبر لحم الحمر الأهلية ؟ ) رواه البخاري وعن ومسلم ابن أبي أوفى قال : { خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ، فقال ناس : إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون : حرمها ألبتة } رواه أصابتنا مجاعة ليالي البخاري . وعن ومسلم قال : { أبي ثعلبة الخشني } رواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر ، ولحم كل ذي ناب من السباع البخاري وهذا لفظ ومسلم ، ولفظ البخاري { مسلم } وعن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية { أنس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ؟ ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم البخاري ، وفي رواية ومسلم : { لمسلم } وفي رواية له : ( رجس أو نجس ) وعن رجس من عمل الشيطان قال : { المقدام بن معدي كرب خيبر منها الحمار الأهلي } رواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم وغيره والأحاديث في المسألة كثيرة والله أعلم . البيهقي
( وأما ) الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال : { } يعني بالجوال الذي يأكل الجلة وهي العذرة . فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد ، كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ ، وممن أوضح اضطرابه الحافظ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ، ولم يكن في مالي [ ص: 10 ] ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية في الأطراف ، فهو حديث ضعيف . ولو صح لحمل على الأكل منها حال الاضطرار ، ولأنها قصة عين لا عموم لها ، فلا حجة فيها ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أبو القاسم بن عساكر
وعن قال : { البراء بن عازب } رواه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا حمرا فطبخناها ، فأمر مناديا فنادى أن أكفئوا القدور البخاري من طرق ، وروياه من رواية ومسلم . عبد الله بن أبي أوفى
وعن قال : { سلمة بن الأكوع خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال : علام توقد هذه النيران ؟ فقالوا : على لحوم الحمر الأهلية قال : كسروا القدور وأهريقوا ما فيها ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله أو نهريق ما فيها ونغسلها ؟ فقال : أو ذاك } رواه لما قدمنا البخاري . وعن ومسلم عمرو بن دينار قال : قلت يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية فقال : قد كان يقول ذاك الحكم لجابر بن زيد ابن عمرو الغفاري [ ص: 9 ] عندنا بالبصرة ، ولكن أبى ذلك وقرأ : { ابن عباس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } رواه ، وقوله : أبى ذلك البخاري محمول على أنه لم يبلغه حديث ابن عباس الحكم بن عمرو وغيره . وعن قال : ( لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ؟ أو حرم يوم ابن عباس خيبر لحم الحمر الأهلية ؟ ) رواه البخاري وعن ومسلم ابن أبي أوفى قال : { خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ، فقال ناس : إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون : حرمها ألبتة } رواه أصابتنا مجاعة ليالي البخاري . وعن ومسلم قال : { أبي ثعلبة الخشني } رواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحمر ، ولحم كل ذي ناب من السباع البخاري وهذا لفظ ومسلم ، ولفظ البخاري { مسلم } وعن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية { أنس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ؟ ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم البخاري ، وفي رواية ومسلم : { لمسلم } وفي رواية له : ( رجس أو نجس ) وعن رجس من عمل الشيطان قال : { المقدام بن معدي كرب خيبر منها الحمار الأهلي } رواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم وغيره والأحاديث في المسألة كثيرة والله أعلم . البيهقي
( وأما ) الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال : { } يعني بالجوال الذي يأكل الجلة وهي العذرة . فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد ، كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ ، وممن أوضح اضطرابه الحافظ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ، ولم يكن في مالي [ ص: 10 ] ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية في الأطراف ، فهو حديث ضعيف . ولو صح لحمل على الأكل منها حال الاضطرار ، ولأنها قصة عين لا عموم لها ، فلا حجة فيها ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أبو القاسم بن عساكر
( فرع ) حرام عندنا ، وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه أصحابنا عن لحم البغل أنه أباحه . دليلنا حديث الحسن البصري السابق وغيره . جابر
( فرع ) حرام عندنا ، وبه قالت الأئمة بأسرها إلا رواية عن لحم الكلب في الجرو . مالك
( فرع ) حرام عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وأباحه السنور الأهلي الليث بن ربيعة ، وقال : يكره فقال بعض أصحابنا : كراهة تنزيه ، وبعضهم كراهة تحريم ، والله أعلم . مالك
( فرع ) أو ليصطاد على لحمه السنور والعقبان ونحو ذلك حرام عندنا ، وجوزه ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما لا يؤكل ليدبغ جلده ، وشعب المسألة واضحة في باب الآنية . أبو حنيفة
( فرع ) أو ليصطاد على لحمه السنور والعقبان ونحو ذلك حرام عندنا ، وجوزه ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما لا يؤكل ليدبغ جلده ، وشعب المسألة واضحة في باب الآنية . أبو حنيفة