( 6071 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=23881ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط ; أحدها أن تنكح زوجا غيره فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم يحلها ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره } وهذا ليس بزوج ، ولو وطئت بشبهة لم تبح ; لما ذكرنا ، ولو كانت أمة فاستبرأها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تحل له ; لأن الطلاق يختص الزوجية فأثر في التحريم بها وقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } صريح في تحريمها فلا يعول على ما خالفه ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرما مباحا فسقط هذا الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا ، فإن كان فاسدا لم يحلها الوطء فيه وبهذا قال
الحسن والشعبي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد وقال في القديم : يحلها ذلك وهو قول
الحكم وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها في المذهب ; لأنه زوج فيدخل في عموم النص ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه
ولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره } ، وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح ولذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=16534_23881حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث ولو حلف ليتزوجن لم يبر بالتزوج الفاسد ولأن أكثر أحكام الزوج غير ثابتة فيه من الإحصان واللعان ، والظهار ، والإيلاء والنفقة وأشباه ذلك ، وأما تسميته محللا فلقصده التحليل فيما لا يحل ولو أحل حقيقة لما لعن ولا لعن المحلل له وإنما هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34065ما آمن بالقرآن من استحل محارمه } وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37يحلونه عاما ويحرمونه عاما } ولأنه وطء في غير نكاح صحيح أشبه وطء الشبهة الشرط الثالث ; أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذوق العسيلة منهما ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج وأدناه تغييب الحشفة في الفرج ; لأن أحكام الوطء تتعلق به ولو أولج الحشفة من غير انتشار لم تحل له ; لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا تحصل من غير انتشار
وإن كان الذكر مقطوعا ، فإن بقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا ، فإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت بوطئه ; لأنه يطأ كالفحل ولم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 399 ] قال
أبو بكر : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الخصي أنه لا يحلها ; فإن
أبا طالب سأله في
nindex.php?page=treesubj&link=23881المرأة تتزوج الخصي تستحل به ؟ قال : لا خصي يذوق العسيلة قال
أبو بكر : والعمل على ما رواه
مهنا أنها تحل ووجه الأول أن الخصي لا يحصل منه الإنزال فلا ينال لذة الوطء فلا يذوق العسيلة
ويحتمل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال ذلك ; لأن الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطء أو ليس بمظنة الإنزال فلا يحصل الإحلال بوطئه كالوطء من غير انتشار .
( 6071 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=23881وَيُشْتَرَطُ لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ; أَحَدُهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا لَمْ يُحِلَّهَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَهَذَا لَيْسَ بِزَوْجٍ ، وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ لَمْ تُبَحْ ; لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَبْرَأَهَا مُطَلِّقُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : تَحِلُّ لَهُ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَخْتَصُّ الزَّوْجِيَّةَ فَأَثَّرَ فِي التَّحْرِيمِ بِهَا وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِهَا فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا خَالَفَهُ وَلِأَنَّ الْفَرْجَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا مُبَاحًا فَسَقَطَ هَذَا الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا ، فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يُحِلَّهَا الْوَطْءُ فِيهِ وَبِهَذَا قَالَ
الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادٌ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يُحِلُّهَا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ
الْحَكَمِ وَخَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ وَجْهًا فِي الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ زَوْجٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ فَسَمَّاهُ مُحَلِّلًا مَعَ فَسَادِ نِكَاحِهِ
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } ، وَإِطْلَاقُ النِّكَاحِ يَقْتَضِي الصَّحِيحَ وَلِذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16534_23881حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَتَزَوَّجَ تَزْوِيجًا فَاسِدًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ لَمْ يَبَرَّ بِالتَّزَوُّجِ الْفَاسِدِ وَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الزَّوْجِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِيهِ مِنْ الْإِحْصَانِ وَاللِّعَانِ ، وَالظِّهَارِ ، وَالْإِيلَاءِ وَالنَّفَقَةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ مُحَلِّلًا فَلِقَصْدِهِ التَّحْلِيلَ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَلَوْ أَحَلَّ حَقِيقَةً لَمَا لُعِنَ وَلَا لُعِنَ الْمُحَلَّلُ لَهُ وَإِنَّمَا هَذَا كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34065مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ } وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا } وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَشْبَهَ وَطْءَ الشُّبْهَةِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ ; أَنْ يَطَأَهَا فِي الْفَرْجِ فَلَوْ وَطِئَهَا دُونَهُ أَوْ فِي الدُّبُرِ لَمْ يُحِلّهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الْحِلَّ عَلَى ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ مِنْهُمَا وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَأَدْنَاهُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ ; لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَوْ أَوْلَجَ الْحَشَفَةَ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِذَوَّاقِ الْعُسَيْلَةِ وَلَا تَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ
وَإِنْ كَانَ الذَّكَرُ مَقْطُوعًا ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ فَأَوْلَجَهُ أَحَلَّهَا وَإِلَّا فَلَا ، فَإِنْ كَانَ خَصِيًّا أَوْ مَسْلُولًا أَوْ مَوْجُوءًا حَلَّتْ بِوَطْئِهِ ; لِأَنَّهُ يَطَأُ كَالْفَحْلِ وَلَمْ يَفْقِدْ إلَّا الْإِنْزَالَ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْإِحْلَالِ وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ [ ص: 399 ] قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي الْخَصِيِّ أَنَّهُ لَا يُحِلُّهَا ; فَإِنَّ
أَبَا طَالِبٍ سَأَلَهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23881الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ الْخَصِيَّ تُسْتَحَلُّ بِهِ ؟ قَالَ : لَا خَصِيَّ يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ
مُهَنَّا أَنَّهَا تَحِلُّ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِنْزَالُ فَلَا يَنَالُ لَذَّةَ الْوَطْءِ فَلَا يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَالَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْخَصِيَّ فِي الْغَالِبِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْوَطْءُ أَوْ لَيْسَ بِمَظِنَّةِ الْإِنْزَالِ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْلَالُ بِوَطْئِهِ كَالْوَطْءِ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ .