الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              329 [ ص: 169 ] 2 - باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابا

                                                                                                                                                                                                                              336 - حدثنا زكرياء بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا، فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. [انظر: 334 - مسلم: 367 - فتح: 1 \ 440] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ساق فيه حديث عائشة أيضا في قلادتها.

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف فقهه، وسلف الخلاف في صلاة فاقد الطهورين في باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، والمذاهب الخمسة فيها.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: (فصلوا). أي: بغير وضوء، كما جاء في رواية أخرى في "الصحيح"، وهو إذا مطابق لما ترجم له.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية