الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن كبر قبل سلام الإمام ، صلى ما فاته على صفته وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها على صفتها ، وعنه : أربعا ، وعنه : أنه مخير بين ركعتين وأربع .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن كبر قبل سلام إمامه صلى ما فاته على صفته ) نص عليه ، لعموم قوله ـ عليه السلام ـ ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ولأنها أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد ، كسائر الصلوات ، وقال القاضي : يصلي أربعا كالجمعة ، وإذا أدرك معه ركعة قضى أخرى ، وكبر فيها ستا زوائد أو خمسا ، على الخلاف ، [ ص: 190 ] وظاهر المذهب أن المسبوق في القضاء يراعي مذهبه في التكبير ; لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو ، فكذا في التكبير ، وعنه : بمذهب إمامه لئلا يكبر في الركعتين عددا يخالف الإجماع في الأصل ، وكمأموم ، وكذا إن فاتته ركعة أو ركعتان بنوم أو غفلة .

                                                                                                                          ( وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها على صفتها ) قدمه في " المحرر " ، و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ; وهو الأصح لفعل أنس ، ولأنه قضاء صلاة ، فكان على صفتها كسائر الصلوات ، وظاهره : متى شاء ، وعند ابن عقيل : قبل الزوال ، وإلا من الغد ، وعنه : إن قضى جماعة كبر ، ولا يكبر المنفرد ، وقال ابن البناء : إذا قضى ركعتين فهل يكبر ؛ على وجهين ( وعنه : أربعا ) لقول ابن مسعود : من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعا . رواه سعيد ، والأثرم ، ورويا أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ، واحتج به أحمد في رواية الأثرم ، وكقضاء الجمعة بلا تكبير ; لأنه إنما يصلي تطوعا ، فكان على صفته بسلام كالظهر ، وعنه : أو بسلامين ( وعنه : أنه مخير بين ركعتين وأربع ) لأنه تطوع بالنهار ، فكان مخيرا فيه كالمطلق ، ولأن كلا قد جاء الأثر به عن الصحابة ، ولا مرجح ، فكان له فعل ما شاء ، فإن خرج وقتها فكالسنن في القضاء .

                                                                                                                          مسألة : يجوز استخلافه للضعفة ، وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف ، وأيهما سبق سقط به الفرض ، وضحى ، وتنويه المسبوقة نفلا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية