الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن مات رجل بين نسوة ، أو امرأة بين رجال ، أو خنثى مشكل ، يمم في أصح الروايتين . وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق القميص ، ولا يمس

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال ، أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين ) هذا هو المنصور في المذهب لما روى تمام في " فوائده " عن واثلة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينهم محرم [ ص: 225 ] تيمم كما ييمم الرجال ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ، ولا إزالة نجاسة ، بل ربما كثرت ، والمنصوص أنه يلف على يده خرقة لئلا يمسه ، وقيل : لا يجب إن كان ذا رحم محرم ، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ، ولا بالعكس في قول أكثرهم لتحريمها كالأجنبية ، وبناه ابن تميم على تحريم النظر إلى ما لا يظهر غالبا ، وعنه : لا بأس بغسل ذات محرم من فوق قميص عند الضرورة مع ستر ما حرم النظر إليه ( ولا يمس ) وتغطى وجوههم ، وقيل : بل يمس من وراء حائل ، وعنه : هو والتيمم سواء ، والرجال أولى بالخنثى ، وقيل : النساء .




                                                                                                                          الخدمات العلمية