الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8324 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15818طلب أحد الشريكين من الآخر المهايأة من غير قسمة ، إما في الأجزاء بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنها ، أو بعض الحقل يزرعه ، ويسكن الآخر ، ويزرع في الباقي ، أو يسكن أحدهما ، ويزرع سنة ، ويسكن الآخر ، ويزرع سنة أخرى ، لم يجبر الممتنع منهما . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجبر ; لأن في الامتناع منه ضررا ، فينتفي بقوله [ ص: 152 ] عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } . ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في العبيد خاصة ، على أنه لا يجبر على المهايأة . ولنا ، أن المهايأة معاوضة ، فلا يجبر عليها كالبيع ، ولأن حق كل واحد في المنفعة عاجل ، فلا يجوز تأخيره بغير رضاه ، كالدين ، وكما في العبيد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ويخالف قسمة الأصل ، فإنه إفراز النصيبين ، وتمييز أحد الحقين .
إذا ثبت هذا ، فإنهما إذا اتفقا على المهايأة ، جاز ; لأن الحق لهما فجاز فيه ما تراضيا عليه ، كقسمة التراضي ، ولا يلزم ، بل متى رجع أحدهما عنها ، انتقضت المهايأة . ولو طلب أحدهما القسمة ، كان له ذلك ، وانتقضت المهايأة . ووافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في انتقاضها بطلب القسمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تلزم المهايأة ; لأنه يجبر عليها عنده ، فلزمت ، كقسمة الأصل . ولنا ، أنه بذل منافع ليأخذ منافع من غير إجارة ، فلم يلزم ، كما لو أعاره شيئا ليعيره شيئا آخر إذا احتاج إليه ، وفارق القسمة ، فإنها إفراز حق ، على ما ذكرناه .