الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              وأما المتندية وهي : المسألة الخامسة : [ المتندية ] : فيقال : ندت الدابة إذا انفلتت من وثاق فندت فخرج وراءها فرميت برمح أو سيف فماتت ، فهل يكون رميها ذكاة أم لا ؟ فاختلف العلماء في ذلك ; فذهب بعضهم إلى أنه يكون ذلك ذكاة فيه ، وهو اختيار الشافعي وابن حبيب .

                                                                                                                                                                                                              وقال آخرون : لا يذكى به ، وهو اختيار مالك .

                                                                                                                                                                                                              وقد روى البخاري وغيره عن { رافع بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ، وأصاب الناس جوع ، فأصبنا إبلا وغنما ، فند منها بعير فطلبوه فلم يقدروا عليه ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا } . فقال الشافعي وغيره : إن تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة له .

                                                                                                                                                                                                              وقال الآخرون : إنما هو تسليط على حبسه لا على ذكاته فإنه مقدور عليه في [ ص: 23 ] غالب الأحوال ، فلا يراعى النادر منه ، وإنما يكون ذلك في الصيد حسبما يأتي بيانه إن شاء الله .

                                                                                                                                                                                                              وقد روى { أبو العشراء عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ; أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت فخذها لأجزأ عنك } . قال يزيد بن هارون : هذا في الضرورة ، وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ، ورواه عن أبي داود ، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية