الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد : ثنا أبي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أخبرنا ، قال : تشاح الناس بالقادسية على الأذان ، فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، فأقرع بينهم .
وهذا إسناد منقطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن nindex.php?page=treesubj&link=22702مسجد فيه رجلان يدعيان أنهما أحق بالمسجد ، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه ؟ فقال : إذا استووا في الصلاح والورع أقرع بينهما . وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، فإن كان أحدهما أصلح [ في دينه ] فينبغي لهم ألا يختصموا .
فقلت : وإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ، ينفق عليه ويحوطه ويتعاهده ؟ قال : هذا أحق به .
ومعنى هذا : أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=22715_22709تشاح في الأذان اثنان ، فإن امتاز أحدهما بمزيد فضل في نفسه فإنه يقدم ، وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقوله : ( إن كان أحدهما أصلح [ في دينه ] فينبغي لهم ألا يختصموا ) - يعني : أن الأصلح أحق فلا ينازع - فإن استووا في الفضل في أنفسهم وامتاز أحدهم بخدمة المسجد وعمارته قدم بذلك .
وقال أصحابنا : إنه يقدم أحد المتنازعين باختصاصه بصفات الأذان [ ص: 472 ] المستحبة فيه ، مثل أن يكون أحدهما أندى صوتا وأعلم بالمواقيت ونحو ذلك ؛ فإن استووا في الفضائل كلها أقرع بينهم حينئذ ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
والظاهر : أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : التنازع في [ طلب ] الأذان ابتداء ، فأما من ثبت له حق الأذان في المسجد ، وهو مؤذن راتب فيه ، فليس لأحد منازعته ، ويقدم على كل من نازعه .
وقد نقل الشالنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يبين هذا المعنى :
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن القوم إذا اختلفوا في الأذان فطلبوه جميعا ؟ فقال : القرعة في ذلك حسن .
وقال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : أن الناس تشاحوا يوم القادسية في الأذان ، فأقرع بينهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في ذلك .
قال الشالنجي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب - يعني : سليمان بن داود الهاشمي - : إن مات المؤذن وله ولد صالح فهو أحق بالأذان ، وإن لم يطلبه ، وإن لم يكن بأهل لذلك ، وطلبه صلحاء المسجد يقرع بينهم في ذلك .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة - يعني : زهير بن حرب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في الأذان : على ما جاء : nindex.php?page=hadith&LINKID=662588 ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، وكذلك الأذان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني بعد أن ذكر هذا عن الشالجني - ما معناه - : إن اختلاف الناس يرد إلى السنة .
ثم روى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=689399 ( المؤذن مؤتمن ) من طرق .
[ ص: 473 ] وروى حديث حسين بن عيسى ، عن الحكم بن أبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=63625ليؤذن لكم خياركم ) .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وتكلم فيه من جهة الحسين ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم - أيضا .
وفي مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبني خطمة من الأنصار : ( يا بني خطمة ، اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم ) .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : لا بد أن يكون المؤذن خيارا ، وبأن يكون مؤتمنا متبعا للسنة ، فالمبتدع غير مؤتمن . فإن اجتمعت هذه الخلال في عدة من أهل المسجد ، فإن أحقهم بالأذان أنداهم صوتا .
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : nindex.php?page=hadith&LINKID=1753 ( ألقه على nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ؛ فإنه أندى صوتا منك ) . قال : وإنما أظنهما كانا متقاربين في الفضل والأمانة ، وفضله nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالصوت ، فلذلك رآه أحق .
فإذا اجتمع رجال في المسجد وعلاهم رجل ببعض هذه الخصال كان أحق بالأذان ، وإذا استوت فيها حالاتهم فالقرعة عند ذلك حسن .
وأشار إلى فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وعضده بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650580 ( لو يعلم الناس ما في النداء ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) .
ثم قال : فأما الآباء والأبناء والعصبة في الأذان والإمامة ، فإنا لا نعلم فيه [ ص: 474 ] سنة ماضية . والله أعلم . انتهى ما ذكره ملخصا .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16758غالب القطان ، عن رجل ، عن أبيه ، عن جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=848365أن رجلا منهم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فقال : إن أبي شيخ كبير ، وهو عريف الماء ، وإنه سألك أن تجعل إلي العرافة بعده ؟ فقال : ( إن العرافة حق ، ولا بد للناس من العرفاء ، والعرفاء في النار ) .
وهذا إسناد مجهول .
ولم يذكر أنه جعل العرافة له بمجرد كون أبيه عريفا ، nindex.php?page=treesubj&link=7649والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب ، ولهذا أنكر الصحابة على من بايع لولده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر : جئتم بها هرقلية ، تبايعون لأبنائكم !
وسمع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والصحابة ، ولم ينكروه عليه ، فدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=34444البيعة للأبناء سنة الروم وفارس ، وأما سنة المسلمين فهي nindex.php?page=treesubj&link=7638البيعة لمن هو أفضل وأصلح للأمة .
وما تزعمه الرافضة في ذلك فهو نزعة من نزعات المشركين في تقديم الأولاد والعصبات .
وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة العظمى في ذلك . والله أعلم .
وقد روي ما يستدل به من nindex.php?page=treesubj&link=22702جعل الأذان للأبناء بعد آبائهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا خلف بن الوليد : ثنا الهذيل بن بلال ، عن ابن أبي محذورة ، عن أبيه - أو جده - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=706837جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان لنا ولموالينا ، والسقاية لبني هاشم ، والحجابة لبني عبد الدار .
الهذيل بن بلال ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين . وقواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم .
وإسناده مشكوك فيه ، ولم يسم ابن أبي محذورة هذا .
[ ص: 475 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من رواية أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=103925الملك في قريش ، والقضاء في الأنصار ، والأذان في الحبشة ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : هو أصح .
وأبو مريم هذا ليس بالمشهور .
والمراد بهذا : أن سيد المؤذنين كان من الحبشة ، لا أنه يتوارثونه بعد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فإنه لا يعرف بعده من الحبشة مؤذن .
وقد يستدل - أيضا - بأن ولد أبي محذورة كانوا يتوارثون الأذان بمكة مدة طويلة ، وكذلك أولاد سعد القرظ بالمدينة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن سعد القرظ : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دعاه ، فقال له : الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك .
وفي الإسناد ضعف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وأصحابه : يستحب أن يكون المؤذن من ولد بعض من جعل بعض الصحابة الأذان فيهم ، ثم الأقرب إليهم فالأقرب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أيضا - : إذا nindex.php?page=treesubj&link=22715_22709تنازع جماعة في الأذان ، ولم يكن للمسجد مؤذن راتب أقرع بينهم ، وكذا إذا كان له مؤذنون ، وتنازعوا في الابتداء ، أو كان المسجد صغيرا ، وأدى اختلاف أصواتهم إلى تهويش ، فيقرع ، ويؤذن من خرجت له القرعة ، أما إذا كان هناك راتب ، ونازعه غيره ، قدم الراتب ، وإن كان جماعة مرتبون ، وأمكن أذان كل واحد في موضع من المسجد ؛ لكبره ، أذن كل واحد وحده . وإن كان صغيرا ، ولم يؤد اختلاف أصواتهم إلى تهويش ، أذنوا جملة واحدة .
[ ص: 476 ] وهذا كله إذا كان التشاح رغبة في فضله وثوابه ، فإن كان رغبة في الرياسة والتقدم فينبغي أن يؤخر من قصد ذلك ولا يمكن منه ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنا لا نولي عملنا هذا من طلبه أو حرص عليه ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا رأيت الرجل حريصا على الإمامة فأخره .
وكذلك إذا كان غرضه أخذ العوض الذي يعطاه أهل الأذان في هذه الأزمان ، إما من بيت المال - وقد عدم ذلك - أو من الوقف .
فإن تشاح اثنان : أحدهما غرضه ثواب الأذان ، والآخر غرضه غرض الدنيا ، فلا شك في أن الأول أحق .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص : nindex.php?page=hadith&LINKID=662563إن من آخر ما عهد إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال : حسن ، والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن nindex.php?page=treesubj&link=22712_22702يأخذوا على الأذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ثنا عمارة بن زاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء ، قال : كنت أطوف مع nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فاستقبله رجل من مؤذني الكعبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : والله ، إني لأبغضك في الله ؛ لأخذ الدراهم .
قال : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن القاسم - هو : ابن عبد الرحمن - قال : كان يقال : أربع لا يؤخذ عليهن رزق : قراءة القرآن ، والأذان ، والقضاء ، والمقاسم .
[ ص: 477 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) عن عمارة بن زاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له رجل في الطواف من مؤذني الكعبة : إني لأحبك في الله . قال : وإني لأبغضك في الله ؛ لتحسينك صوتك لأجل الدراهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة : لا يؤذن إلا محتسب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن حلام بن صالح ، عن فائد بن بكير ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة إلى المسجد صلاة الفجر ، وابن النباح مؤذن nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة يؤذن ، وهو يقول : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، يهوي بأذانه يمينا وشمالا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : nindex.php?page=treesubj&link=22682من يرد الله أن يجعل رزقه في صوته فعل .
وهذا إنما قاله nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة على وجه الذم له ؛ لأنه رآه يتمايل في أذانه ، كأنه يعجب بحسن صوته ، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يناكل بذلك ، وهذا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في الحديث - : إن الإمام ليس له أن يرزق المؤذنين وهو يجد من يؤذن له طوعا ممن له أمانة .
وكذلك قال أصحابنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في القديم - : قد رزقهم إمام هدى : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك عن nindex.php?page=treesubj&link=22712مؤذن يؤذن بغير أجر فيعطى : هل يأخذ ؟ قال : إن أعطي من غير مسألة ، وكان فقيرا ، فلا بأس أن يأخذ .
وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه لا يأخذ على شيء من الأذان أجرا ، ونص عليه في الأذان بخصوصه .
وروي عنه : أن الإمام يرزقهم من الفيء ، وهو محمول على أنه لم يجد من يتطوع بذلك .
[ ص: 478 ] ونقل عنه ابن منصور في الذي يقوم للناس في رمضان : أيعطى ؟ قال : ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرا .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : لا يسعه أن يؤم على نية أخذ ، وإن أم ولم ينو شيئا من ذلك ، فأعطي أو أكرم جاز .
ونقل حرب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يقدم عند [ النسا ] من رضيه أهل المسجد .
فحكى القاضي وأصحابه هذه رواية ثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ لأن الحق لهم في ذلك ؛ لأنهم أعرف بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف عن النظر عند علوه عليهم للأذان .
وجعل صاحب ( المغني ) رضا الجيران مقدما على القرعة ، وأنه إنما يقرع بعد ذلك .
والصحيح : طريقة الأكثرين ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يعتبر رضا الجيران بالكلية ، وإنما يعتبر القرعة ، فعلم أن رواية ومن وافقه تخالف ذلك .
ولا يعتبر رضا من بنى المسجد واختياره : نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ معللا بأن المسجد لله ، ليس للذي بناه .
يشير إلى أنه خرج عن ملكه ، وصار لله عز وجل .
وهذا يدل على أنه لا [ تصرف ] له على المسجد الذي بناه .
وهو المشهور - أيضا - عن الشافعية : أن باني المسجد ليس أحق بإمامته وأذانه من غيره .
[ ص: 479 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وطائفة من الشافعية - كالروياني - : إن من بنى المسجد فهو أحق بأذانه وإمامته ، كما أن من أعتق عبدا فله ولاؤه .
وهذا التشبيه لا يصح ؛ لأن ثبوت الولاء على العبد المعتق لا يستفيد به الولاية عليه في حياته ، والحجر عليه ، والانتفاع بماله ، وإنما يستفيد به رجوع ماله إليه بعد موته ؛ لأنه لا بد من انتقال ماله عنه حينئذ ، فالمولى المعتق أحق به من غيره من المسلمين ؛ لاختصاصه بإنعامه عليه .
وأما المسجد ، فالمقصود من بنائه انتفاع المسلمين به في صلواتهم واعتكافهم وعباداتهم ، والباني له [ كبقية ] المسلمين في ذلك من غير زيادة .
فإن nindex.php?page=treesubj&link=1727_4244_1963شرط باني المسجد عند وقفه له قبل مصيره مسجدا بالفعل أنه وولده أحق بإمامته وأذانه صح شرطه واتبع ، وإن كان غيرهم أقرأ منهم وأندى صوتا ، إذا كان فيهم من يصلح لذلك ، وإن كان غيره أولى منه . نص على ذلك : عبيد الله بن الحسن العنبري .
وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صحة الواقف لنفسه ما شاء من غلة الوقف ومنافعه .