الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة عشرة : إذا سرق العبد من مال سيده ، أو السيد من عبده : فلا قطع بحال ; لأن العبد وماله لسيده ، فلم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه أخذ لماله ، وإنما إذا سرق العبد يسقط القطع بإجماع الصحابة وبقول الخليفة : " غلامكم سرق متاعكم " ، وهذا يشترك مع الأب في البابين ، وقد بينا كل واحد في موضعه . وأما متعلق المسروق منه ، وهي [ المسألة الرابعة عشرة ] .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية