المسألة السابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=10357كيف أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم ؟ : اختلف في ذلك جواب العلماء على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه حكم بينهم بحكم الإسلام ، وأن
أهل الكتاب من زنى منهم وقد تزوج عليه الرجم ، فيحكم عليهم به الإمام ، ولا يشترط الإسلام في الإحصان ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الثاني : حكم النبي عليه السلام عليهم بشريعة
موسى عليه السلام وشهادة
اليهود ، إذ شرع من قبلنا شرع لنا ، فيلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على تركها . وقد بينا ذلك في أصول الفقه ، وفيما تقدم من قولنا ، وإنه الصحيح من المذهب الحق في الدليل حسبما تقدم ; قاله
عيسى عن
ابن القاسم .
الثالث : إنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ; لأن الحدود لم تكن نزلت ، ولا يحكم الحاكم اليوم بحكم التوراة ; قاله في كتاب
محمد .
المسألة الثامنة : في المختار : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا يصح فإن
اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باختيارهم ، وسألوه عن أمرهم ، ففي هذا يكون النظر . وقد قال الله سبحانه وتعالى ، مخبرا عن الحقيقة فيه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=43وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك } وأخبر أنهم جاءوا من قبل أنفسهم ، فقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاءوك } . ثم خيره
[ ص: 127 ] فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=10357كَيْفَ أَنْفَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ ؟ : اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ جَوَابُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : أَنَّهُ حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنَّ
أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ وَقَدْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِمْ بِهِ الْإِمَامُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي الْإِحْصَانِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
الثَّانِي : حَكَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ بِشَرِيعَةِ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَهَادَةِ
الْيَهُودِ ، إذْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ، فَيَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَرْكِهَا . وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِنَا ، وَإِنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْحَقِّ فِي الدَّلِيلِ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ ; قَالَهُ
عِيسَى عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ .
الثَّالِثُ : إنَّمَا حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ; لِأَنَّ الْحُدُودَ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ ، وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ الْيَوْمَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ; قَالَهُ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : فِي الْمُخْتَارِ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَلَا يَصِحُّ فَإِنَّ
الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاخْتِيَارِهِمْ ، وَسَأَلُوهُ عَنْ أَمْرِهِمْ ، فَفِي هَذَا يَكُونُ النَّظَرُ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، مُخْبِرًا عَنْ الْحَقِيقَةِ فِيهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=43وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَك وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ } وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ جَاءُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ ، فَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاءُوكَ } . ثُمَّ خَيَّرَهُ
[ ص: 127 ] فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } .