المسألة الخامسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا
nindex.php?page=treesubj&link=9164تقتل الجماعة بالواحد ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النفس بالنفس } . قلنا : هذا عموم تخصه حكمته ; فإن الله سبحانه إنما قتل من قتل صيانة للأنفس عن القتل ، فلو علم الأعداء أنهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم ، فحكمنا بإيجاب القصاص عليهم ردعا للأعداء ، وحسما لهذا الداء ، ولا كلام لهم على هذا .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا
nindex.php?page=treesubj&link=9164تُقْتَل الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } . قُلْنَا : هَذَا عُمُومٌ تَخُصُّهُ حِكْمَتُهُ ; فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إنَّمَا قَتَلَ مَنْ قَتَلَ صِيَانَةً لِلْأَنْفُسِ عَنْ الْقَتْلِ ، فَلَوْ عَلِمَ الْأَعْدَاءُ أَنَّهُمْ بِالِاجْتِمَاعِ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْهُمْ لَقَتَلُوا عَدُوَّهُمْ فِي جَمَاعَتِهِمْ ، فَحَكَمْنَا بِإِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ رَدْعًا لِلْأَعْدَاءِ ، وَحَسْمًا لِهَذَا الدَّاءِ ، وَلَا كَلَامَ لَهُمْ عَلَى هَذَا .