الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
611 637 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، قال : كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650601 ( nindex.php?page=treesubj&link=1491إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) .
هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير مكاتبة ، وقد رواه عن يحيى غير واحد : nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، وحجاج الصواف ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، وغيرهم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر .
وفي رواية له من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر : ( حتى تروني قد خرجت ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : لم يذكر : ( قد خرجت ) إلا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أنها قد رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج - أيضا .
وخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ولفظه : ( حتى تروني قد خرجت إليكم ) .
وهذه اللفظة : يستدل بها على مراده - صلى الله عليه وسلم - برؤيته : أن يخرج من بيته ، فيراه من كان عند باب المسجد ، ليس المراد : يراه كل من كان في المسجد .
وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=651773 ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ) ، ومعلوم أنه لو رآه [ ص: 586 ] واحد أو اثنان لاكتفي برؤيتهما ، وصام الناس كلهم .
ويدل على هذا : ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=657958أقيمت الصلاة ، فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف - وذكر تمام الحديث .
ويحمل ذلك على قيامهم قبل أن يطلع على أهل المسجد من المسجد ، لما علموا خروجه من بيته وتحققوه .
وخرج - أيضا - بهذا الإسناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657960nindex.php?page=treesubj&link=1491_27064إن كانت الصلاة تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه .
فهذه الرواية تصرح بأن الصفوف كانت تعدل قبل أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مصلاه ، ولكن كان قد خرج من بيته ، ورآه من كان بقرب بيته .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث اختصره nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبله ، فأتي به بهذا اللفظ .
فإن قيل : فقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657961كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يؤذن إذا دحضت ، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه .
فلو اكتفي برؤية واحد للنبي - صلى الله عليه وسلم - لاكتفي برؤية nindex.php?page=showalam&ids=115بلال له ، واكتفي بإقامة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال في قيام الناس ، فإنه كان لا يقيم حتى يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج .
قيل : هذا إنما ورد في صلاة الظهر بالمدينة خاصة ، وأما في غيرها من الصلوات ، فقد كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يجيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيته ، فيؤذنه بالصلاة ، [ ص: 587 ] فكان يفعل ذلك في صلاة الفجر ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وكان أحيانا يفعله في السفر في غير الفجر ، كما روى أبو جحيفة ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا آذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الظهر .
فالظاهر : أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان إذا آذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة رجع ، فأقام قبل خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيته ، واكتفى بتأهبه للخروج [ بإيذانه ] له ، فوقع النهي في قيام الناس إلى الصلاة قبل خروجه في مثل هذه الحالة . والله أعلم .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1379_22694الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة .
فقال طائفة : يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة ، سواء خرج الإمام أو لم يخرج .
وحكى ذلك بعض الشافعية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ورجح بعض متأخري الشافعية أنهم لا يقومون حتى يروه ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه إذا لم يكن الإمام معهم كره أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم .
وممن روي عنه ، أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة :
فروى عن جماعة من أصحابه ، أنهم لا يقومون حتى يروه ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، ولو علموا به ، مثل أن يكون الإمام هو المؤذن ، وقد أقام الصلاة في المنارة وهو نازل .
[ ص: 588 ] وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي وغيره : أنه وسع العمل بالحديثين جميعا ، فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه ، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه .
ورجح بعض أصحابنا الرواية الأولى ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وادعى أنه ناسخ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ فإنه يدل على أن فعلهم لذلك كان سابقا ، ثم نهي عنه .
وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، لكن قال : إنما نهي عنه تخفيفا عليهم ، ورفقا بهم ، وهذا لا يمنع العمل به كالصائم في السفر ونحوه .
وروي عن أبي خالد الوالبي ، قال : خرج إلينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ونحن قيام ، فقال : ما لي أراكم سامدين - يعني : قياما .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أينتظرون الإمام قياما أو قعودا ؟ قال : قعودا .
وقال ابن بريدة في انتظارهم قياما : هو السمود .
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، أنه كرهه ، وقال : هو السمود .
وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
قال بعض أصحابنا : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود ، أنه إن كان الإمام خارجا من المسجد فلا تقوموا حتى تروه ، وإن كان في المسجد فهو كالمشاهد ؛ حملا للرؤية في الحديث على العمل ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة من أصحابنا .
وإن كان الإمام في المسجد ، فهو مرئي للمصلين أو بعضهم ، لكن هل [ ص: 589 ] يكتفى برؤيته قاعدا ، أو لا بد من رؤيته قائما متهيئا للصلاة ؟ هذا محل نظر .
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إذا كان في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا قال المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) ، وإن لم يقم الإمام .
والقيام للصلاة عند الإقامة متفق على استحبابه للإمام ، إذا كان حاضرا في المسجد ، وللمأمومين معه .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1491موضع القيام من الإقامة على أقوال :
أحدها : أنهم يقومون في ابتداء الإقامة ، روي عن كثير من التابعين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وهو غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والثاني : إذا قال : ( قد قامت الصلاة ) ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
والثالث : إذا قال : ( حي على الفلاح ) ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
والرابع : إذا فرغت الإقامة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لم يوقت في ذلك شيئا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي - من الشافعية - : إن كان شيخا بطيء النهضة قام عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، وإن كان سريع النهضة قام بعد الفراغ ؛ ليستووا قياما في وقت واحد .
فإن تأخر قيام الإمام عن فراغ الإقامة لعذر كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا يناجي بعض أصحابه طويلا ، فهل يتأخر قيام المأمومين إلى حين قيامه ؟ الأظهر : نعم .
ويدل عليه ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - وسيأتي قريبا إن شاء الله - عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، [ ص: 590 ] قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667044أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا في جانب المسجد ، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم .
ونومهم يدل على أنهم كانوا جلوسا ؛ إذ لو كانوا قياما ينتظرون الصلاة كان أبعد لنومهم .
وروى حجاج بن فروخ ، عن العوام بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=932471كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إذا قال : قد قامت الصلاة ، نهض النبي - صلى الله عليه وسلم - .
حجاج واسطي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويحيى : لا نعرفه . وقال يحيى - أيضا - : ليس بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : مجهول ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك .
وذكر هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فأنكره ، وقال : العوام لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى . هذا في القيام المبتدأ للصلاة ممن كان جالسا ، فأما من دخل المسجد إماما كان أو مأموما ، والمؤذن يقيم الصلاة ، فهل يجلس ليبتدئ القيام إما بعد الفراغ أو عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) ، أم يستمر قائما ؟ فيه قولان :
أحدهما : أنه يجلس ليقوم إلى الصلاة في موضع القيام المشروع ، وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يفعل - : نقله عنه ابن منصور ، وقاله طائفة من الشافعية ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14741أبو عاصم العبادي .
وفيه حديث مرسل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال في الإقامة ، فقعد .
خرجه الخلال .
والقول الثاني : إنه يستمر قائما ولا يجلس - : قاله طائفة من الشافعية ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي وغيره ؛ لئلا يدخل في النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام ؛ لأن النهي إنما يتناول القيام المبتدأ ، وهذا لم يبتدئ القيام ، بل استمر عليه .
[ ص: 591 ] ويتخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد مثل هذا ؛ لأنه فرق بين القيام المبتدأ والمستمر في القيام للجنازة ، فحمل النهي عن القيام المبتدأ لمن كان جالسا ، فأما من تبعها فإنه يستمر قائما ، ولا يجلس حتى توضع بالأرض ، ولم ير هذا القيام المستمر داخلا في nindex.php?page=treesubj&link=27404القيام للجنازة المنهي عنه ، وجمع بذلك بين الحديثين .
وقد يفرق بينهما : بأن في الجنازة حديثين مختلفين ، فجمع بينهما بالتفريق بين القيام المبتدأ والمستمر ، وأما في النهي عن القيام قبل رؤية الإمام فليس فيه حديث يعارضه ، بل مرسل nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يوافقه ، فلذلك سوى فيه بين القيام المبتدأ والمستمر . والله أعلم .
وأما إن خرج الإمام إلى المسجد ، ورآه المأمومون قبل إقامة الصلاة ، فلا خلاف أنهم لا يقومون للصلاة برؤيته .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم أبي النضر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=843661أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بعد النداء إلى المسجد ، فإذا رأى أهل المجلس قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة ، ثم يصلي ، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة .
وقال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم الزرقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا الحديث .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بالإسنادين - أيضا - لكن لفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=672382كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس ، ثم صلى ، وإذا رآهم جماعة صلى .
وخرجه الإسماعيلي في ( مسند علي ) من طريق أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 592 ] بالإسنادين - أيضا - ، ولفظ حديثه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل المسجد فرأى جماعة أقام الصلاة ، وإن رآهم قليلا جلس .
وخرجه من طريق عبد المجيد - أيضا - بنحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفي آخره : يعني : أمر المؤذن ، فأقام .
وأشار إلى أنه إنما يعرف بهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي القيام للجنازة ثم الجلوس قال : ولعل هذا أن يكون [ خبرا ] آخر . والله أعلم .