الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
613 639 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650603أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وقد أقيمت الصلاة ، وعدلت الصفوف ، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر ، انصرف . قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=32596_32793_1674_1335_248_23842_1939_1956على مكانكم ) ، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء ، وقد اغتسل .
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب : أنه nindex.php?page=treesubj&link=1939يجوز لمن كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن يخرج منه لعذر .
والعذر نوعان :
أحدهما : ما يحتاج إلى الخروج معه من المسجد ، ثم يعود لإدراك الصلاة فيه ، مثل أن يذكر أنه على غير طهارة ، أو ينتقض وضوؤه حينئذ ، أو يدافعه الأخبثان ، فيخرج للطهارة ، ثم يعود فيلحق الصلاة في المسجد .
وعلى هذا : دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المخرج في هذا الباب .
والثاني : أن يكون العذر مانعا من الصلاة في المسجد كبدعة إمامه ونحوه ، فيجوز الخروج منه - أيضا - للصلاة في غيره ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه .
روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث أبي يحيى القتات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فثوب رجل في الظهر أو العصر ، فقال : اخرج بنا ؛ فإن هذه بدعة .
[ ص: 595 ] وأبو يحيى هذا ، مختلف فيه .
وقد استدل طائفة من أصحابنا بهذا الحديث ، وأخذوا به .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=22713الخروج بعد الأذان لغير عذر ، فمنهي عنه عند أكثر العلماء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد ، فلا تخرج حتى تصلي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : يقال : لا يفعله إلا منافق .
قال : وبلغنا أن من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء أنه سيصاب .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) عنه .
قال أصحابنا : لا يجوز ذلك .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو مكروه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) : العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان ، إلا من عذر : أن يكون على غير وضوء ، أو أمر لا بد منه .
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، أنه قال : يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة .
قال أبو عيسى الترمذي : وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه .
والمروي عن إبراهيم في هذا : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا سمعت الإقامة وأنت في المسجد فلا تخرج .
فمفهومه : جواز nindex.php?page=treesubj&link=22713_1939الخروج قبل الإقامة .
[ ص: 596 ] وقد حمله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على العذر ، ويشهد لذلك : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن عقبة أبي المغيرة ، قال : دخلنا مسجد إبراهيم وقد صلينا العصر ، وأذن المؤذن ، فأردنا أن نخرج ، فقال إبراهيم : صلوا .
وقد دل على النهي عن ذلك ما روى أبو الشعثاء سليم بن الأسود ، قال : كنا قعودا في المسجد مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فأذن المؤذن ، فقام رجل من المسجد يمشي ، فأتبعه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بصره ، حتى خرج من المسجد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وزاد : ثم قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=691357 ( إذا كنتم في المسجد ، فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) .
وهذا كله إذا أذن المؤذن في وقت الصلاة ، فإذا أذن قبل الوقت ، فإن كان لغير الفجر فلا عبرة بهذا الأذان ؛ لأنه غير مشروع ، وإن كان للفجر فيجوز الخروج من المسجد بعد الأذان قبل طلوع الفجر للمؤذن - : نص عليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وغير المؤذن في معناه ؛ فإن حكم المؤذن في الخروج بعد الأذان من المسجد كحكم غيره في النهي عند أكثر العلماء ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وقال : لا نعلم أحدا من السلف فعل خلاف ذلك .
ورخص فقهاء أهل الكوفة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وغيره في أن يخرج المؤذن من المسجد بعد أذانه للأكل في بيته .