الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23457الكلام إذا أقيمت الصلاة
617 643 - حدثنا عياش بن الوليد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، قال : سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة ، فحدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=693504nindex.php?page=treesubj&link=32793_32760أقيمت الصلاة ، فعرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ، فحبسه بعدما أقيمت الصلاة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=657575أقيمت صلاة العشاء ، فقال رجل : لي حاجة ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه حتى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662846لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل ، يقوم بينه وبين القبلة ، فما يزال يكلمه ، ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - .
فهذا الحديث : دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=23457ابتداء الكلام للإمام وغيره بعد إقامة الصلاة ، بخلاف حديث nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب المخرج في الباب الماضي ؛ فإنه إنما يدل على nindex.php?page=treesubj&link=22722_1588جواز استدامة الكلام إذا شرع فيه قبل الإقامة .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صريحة بأن مدة الكلام طالت ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة تشعر بذلك ؛ لقوله : ( حتى نام القوم أو بعض القوم ) ، وليس فيه ذكر إعادة إقامة الصلاة .
وظاهر الحال : يدل على أنه لم يعد الإقامة ، ولو وقع ذلك لنقل ، ولم يهمل ؛ فإنه مما يهتم به .
[ ص: 609 ] وقد روى حديث ثابت جرير بن حازم ، فخالف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت في لفظه ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=662845أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر .
خرجه من طريقه كذلك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال : لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا - يعني : البخاري - يقول : وهم nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم في هذا الحديث ، والصحيح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم . قال محمد : والحديث هو هذا ، وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء ، وهو صدوق .
وقال ابن أبي خيثمة في ( تاريخه ) : سئل nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم هذا ، فقال : خطأ .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=692601كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل من المنبر يوم الجمعة ، فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ، ثم يتقدم إلى المصلى فيصلي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت - مرسلا .
[ ص: 610 ] وقد اختلف في كراهية nindex.php?page=treesubj&link=1588_19282الكلام بين الخطبة والصلاة ، فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ورخص فيه الأكثرون .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وبكر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويعقوب nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يرخصون فيه ، وروينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحكي كراهته عن الحكم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=23457الكلام بين إقامة الصلاة والصلاة في غير الجمعة فلا أعلم أحدا كرهه ، وإنما كره من كره ذلك يوم الجمعة تبعا لكراهة الكلام في وقت الخطبة ، فاستصحبوا الكراهة إلى انقضاء الصلاة ، وهذا المعنى غير موجود في سائر الصلوات .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن العراقيين كراهته بين الإقامة والصلاة مطلقا .
فإن كان الكلام بينهما لمصلحة كتسوية الصفوف ونحوها كان مستحبا ، وقد دلت الأحاديث الكثيرة على ذلك ، ووردت أحاديث وآثار في الدعاء قبل الدخول في الصلاة .