المسألة الرابعة والعشرون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أو كفارة }
سماه بها ليبين أن الطعام عن الصيد لا عن الهدي ، وليلحقها بأمثالها ونظائرها على ما يأتي بيانه إن شاء الله . المسألة الخامسة والعشرون : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95طعام مساكين }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=treesubj&link=3799_3812_3786_3776_3794إذا قتل المحرم ظبيا ونحوه فعليه شاة تذبح
بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا ، فإن لم يجد صام عشرين يوما ، وإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما ، والطعام مد مد لشبعهم وروي عنه أيضا : إن لم يجد جزاء قوم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما . وقال : إنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعاما وجب جزاء .
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والسدي ،
وحماد ، وغيرهم .
[ ص: 188 ] فأما قوله : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3794لم يجد هديا فإطعام ستة مساكين ، فقد قدمنا أنه على التخيير لا على الترتيب بما يقتضيه حرف " أو " في لسان العرب .
وأما تقدير الطعام في الظبي بستة مساكين ، وفي البدنة بثلاثين مسكينا فليس بتقدير نافذ ; وإنما هو تحكم باختيار قيمة الطعام بالدراهم أصلا أو بدلا كما تقدم ، ثم يعطى عن كل مد يوما لا نصف صاع .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني : كان رجلان من
الأعراب محرمين ، فحاش أحدهما صيدا فقتله الآخر ، فأتيا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما ترى ؟ قال : شاة . قال : وأنا أرى ذلك . اذهبا فأهديا شاة . فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما درى أمير المؤمنين ما يقول ، حتى سأل صاحبه . فسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فردهما ، فقال : هل تقرآن سورة المائدة ؟ فقالا : لا . فقرأ عليهما : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم هديا } ثم قال : استعنت بصاحبي هذا .
وعن
قبيصة وصاحب له أنهما أصابا وذكر الحديث ، فقال لصاحبه : إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول . فسمعهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . فأقبل عليه ضربا بالدرة ، وقال : تقتل الصيد وأنت محرم ، وتغمص الفتيا ، إن الله سبحانه قال في كتابه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يحكم به ذوا عدل منكم } . وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وأنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95أَوْ كَفَّارَةٌ }
سَمَّاهُ بِهَا لِيُبَيِّنَّ أَنَّ الطَّعَامَ عَنْ الصَّيْدِ لَا عَنْ الْهَدْيِ ، وَلِيُلْحِقَهَا بِأَمْثَالِهَا وَنَظَائِرِهَا عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95طَعَامُ مَسَاكِينَ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=3799_3812_3786_3776_3794إذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ ظَبْيًا وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ تُذْبَحُ
بِمَكَّةَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنْ قَتَلَ أُيَّلًا أَوْ نَحْوَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عِشْرِينَ مِسْكِينًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَالطَّعَامُ مُدٌّ مُدٌّ لِشِبَعِهِمْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا : إنْ لَمْ يَجِدْ جَزَاءً قَوَّمَ الْجَزَاءَ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قُوِّمَتْ الدَّرَاهِمُ حِنْطَةً ، ثُمَّ صَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا . وَقَالَ : إنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصَّوْمَ ، فَإِذَا وَجَدَ طَعَامًا وَجَبَ جَزَاءً .
وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
وَالسُّدِّيِّ ،
وَحَمَّادٍ ، وَغَيْرِهِمْ .
[ ص: 188 ] فَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3794لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَإِطْعَامُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ لَا عَلَى التَّرْتِيبِ بِمَا يَقْتَضِيه حَرْفُ " أَوْ " فِي لِسَانِ الْعَرَبِ .
وَأَمَّا تَقْدِيرُ الطَّعَامِ فِي الظَّبْيِ بِسِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَفِي الْبَدَنَةِ بِثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَلَيْسَ بِتَقْدِيرٍ نَافِذٍ ; وَإِنَّمَا هُوَ تَحَكُّمٌ بِاخْتِيَارِ قِيمَةِ الطَّعَامِ بِالدَّرَاهِمِ أَصْلًا أَوْ بَدَلًا كَمَا تَقَدَّمَ ، ثُمَّ يُعْطَى عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا لَا نِصْفَ صَاعٍ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15558بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ : كَانَ رَجُلَانِ مِنْ
الْأَعْرَابِ مُحْرِمِينَ ، فَحَاشَ أَحَدُهُمَا صَيْدًا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ ، فَأَتَيَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ، وَعِنْدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : شَاةٌ . قَالَ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ . اذْهَبَا فَأَهْدَيَا شَاةً . فَلَمَّا مَضَيَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا دَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَقُولُ ، حَتَّى سَأَلَ صَاحِبَهُ . فَسَمِعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ، فَرَدَّهُمَا ، فَقَالَ : هَلْ تَقْرَآنِ سُورَةَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَا : لَا . فَقَرَأَ عَلَيْهِمَا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا } ثُمَّ قَالَ : اسْتَعَنْت بِصَاحِبِي هَذَا .
وَعَنْ
قَبِيصَةَ وَصَاحِبٍ لَهُ أَنَّهُمَا أَصَابَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ . فَسَمِعَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ ، وَقَالَ : تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَتَغْمِصُ الْفُتْيَا ، إنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } . وَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ .