الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
خالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في فرع ; وهو إذا nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507_3441قتل جماعة صيدا في حرم وهم محلون فعليهم جزاء واحد ، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل ، وهو ضعيف ; لأن كل واحد منهم قتل نفسا محرمة ، فسواء كانت في الحل أو في الحرم فإن ذلك لا يختلف .
وأما القاضي أبو زيد فبناه في أسرار الله على أصل ، وهو أنه قال : السر فيه أن الجناية في الإحرام على العباد ، فقد ارتكب كل واحد منهم محظورا في إحرامه . وإذا قتل صيدا في الحرم فإنما أتلف نفسا محترمة فكان بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة ، فإن كل واحد منهم قاتل دابة ، ويشتركون في القيمة ، وهذا مما يستهين به علماؤنا ، وهو عسير الانفصال .
وقد عول علماؤنا على أن الرجل يكون محرما بدخوله في الحرم ، كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام ، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي ، فهو هاتك لها في الحالين . nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أقوى منا ، على أن علماءنا قالوا : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25620قتل الصيد في الحل وهو محرم فعليه الجزاء ، وإن قتله في الحرم فعليه حكومة ، وهي :
المسألة الثامنة والعشرون : وقال بعضهم : لا جزاء في صيد الحرم أصلا . وقال سائر العلماء : حرمة الحرم كالإحرام ، واللفظ فيهما واحد ، يقال : أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام ، كما يقال : أحرم إذا دخل في الحرم حسبما تقدم بيانه ، فلا معنى لما قاله من أسقط الجزاء فيه ، ويضعف قول علمائنا لاقتضاء اللفظ لوجوب الجزاء وعموم الحكم في ذلك كله . [ ص: 191 ] المسألة التاسعة والعشرون :
وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=3807_3794_3786كفارة العبد إذا أحرم أو دخل الحرم ككفارة الحر سواء ; لكن يكون حكمه في الكفارة المالية والبدنية مختلف الحال ، كما سيأتي في آية الظهار إن شاء الله تعالى .