مسألة [
nindex.php?page=treesubj&link=27860_21353_21354قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الموافقان للقرآن هل هما بيان للقرآن أو بيان حكم مبتدأ ] نقل
السرخسي من الحنفية عن أصحابهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله متى ورد موافقا للقرآن ، يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه . قال : والشافعية يجعلونه بيان حكم مبتدأ ، حتى يقوم الدليل على خلافه . قال : وعلى هذا قلنا : بيان النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=312_727التيمم في حق الجنب صادر عما في القرآن ، وبه يتبين أن المراد بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم } الجماع دون المس باليد ، وهم يجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ ، ويحملون قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم } على المس باليد ; لأنه يحتمل أن يكون صادرا عما في القرآن ، ويحتمل أن يكون شرع في الحكم ابتداء ، وهو في
[ ص: 41 ] الظاهر غير متصل بالآية ، فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر ، ولما فيه من زيادة الفائدة . قلت : وسبق في أول الباب عكسها .
مَسْأَلَةٌ [
nindex.php?page=treesubj&link=27860_21353_21354قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ الْمُوَافِقَانِ لِلْقُرْآنِ هَلْ هُمَا بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ ] نَقَلَ
السَّرَخْسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلَهُ مَتَى وَرَدَ مُوَافِقًا لِلْقُرْآنِ ، يُجْعَلُ صَادِرًا عَنْ الْقُرْآنِ وَبَيَانًا لِمَا فِيهِ . قَالَ : وَالشَّافِعِيَّةُ يَجْعَلُونَهُ بَيَانَ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ . قَالَ : وَعَلَى هَذَا قُلْنَا : بَيَانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=312_727التَّيَمُّمَ فِي حَقِّ الْجُنُبِ صَادِرٌ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لَامَسْتُمْ } الْجِمَاعُ دُونَ الْمَسِّ بِالْيَدِ ، وَهُمْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ بَيَانَ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ ، وَيَحْمِلُونَ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لَامَسْتُمْ } عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَمَّا فِي الْقُرْآنِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شُرِعَ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً ، وَهُوَ فِي
[ ص: 41 ] الظَّاهِرِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِالْآيَةِ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْفَائِدَةِ . قُلْت : وَسَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَكْسُهَا .