-
86
عدد النتائج : 78
في البحث عن (كون المهر متقوما شرعا)
تزوج ذمي ذمية بخمر أو خنزير عين فأسلما أو أسلم أحدهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب المهر
قيمة الخنزير لها حكم عين الخنزير (تزوج ذمي ذمية بخمر أو خنزير عين فأسلما أو أسلم أحدهما )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب المهر
تزوجها على خمر أو خنزير
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الجنايات > فصل الجنايات المتعددة
أمهرها خمرا أو خنزيرا أو شيئا مما يتمول عندهم ميتة أو غيرها مما له ثمن فيهم فدفعه إليها ثم أسلم فطلبت الصداق
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > نكاح أهل الذمة
كل ما كانت له قيمة قلت أو كثرت فتراضى به الزوجان
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > ما جاء في أمر النكاح > ما جاء في الصداق > باب الخلاف في الصداق
لو أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال الحول
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
أصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول
القواعد لابن رجب > القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء
أصدقها عملا معلوما مقدرا بالزمان أو بغيره وقلنا يصح ذلك
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين
الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا
نيل الأوطار > كتاب الصداق > باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه
الصداق كل ما وقع عليه اسم شيء مما يصح تملكه
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب السين > أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم > الحديث الخامس قد أنكحتكها بما معك من القرآن
والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه من جهل أو عذر
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب النكاح > الباب الثاني في موجبات صحة النكاح > الركن الثاني في شروط العقد > الفصل الثالث في الصداق > الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة
التزوج على الإسلام
طرح التثريب > كتاب الطهارة > حديث إنما الأعمال بالنيات > فائدة أسباب حديث الأعمال بالنيات
تزوج نصراني نصرانية على خمر ثم أسلما بعد الدخول وبعد أن قبضت الخمر
التبصرة > كتاب النكاح الثالث > باب في الصداق بين النصرانيين أو المشركين