عدد النتائج : 47
في البحث عن (كون المهر مقدورا على تسليمه)
تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه
تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فطلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه
تزوج بثمر لم يبد صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه
تزوج مسلم ذمية على تعليمها القرآن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الجعل والإجارة > فصل القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم القرآن
أن يتضمن إثبات الصداق رفعه (من أسباب فساد الصداق )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الصداق > الباب الثاني في أسباب الصداق الفاسد > السبب الرابع أن يتضمن إثبات الصداق رفعه
وما لا منفعة فيه ما لم يتم ملكه عليه (تقديمه صداقا )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > أقل الصداق وأكثره وما يجزئ فيه
وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء (تقديمه صداقا )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > أقل الصداق وأكثره وما يجزئ فيه
أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه في الحال (صداق الزوج لزوجته )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > أقل الصداق وأكثره وما يجزئ فيه
أصدقها عبدا فخرج حرا (صداق الزوج لزوجته )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > يشترط أن يكون الصداق معلوما
فسد الصداق لجهالته (حكم النكاح )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا
تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا (صداق الزوج لزوجته )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا
تزوجها على جارية حبلى على أن ما في بطنها له
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب البيوع
تزوج على ثمر لم يبد صلاحه
التبصرة > كتاب النكاح الثاني > باب في النكاح والبيع في عقد واحد > فصل فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه
والنكاح بالدين يكون للزوج على غيره
التبصرة > كتاب النكاح الثاني > باب في النكاح بربع دينار وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح > فصل في النكاح بالدين
إذا كان الصداق ربع دينار وثمرا لم يبد صلاحه أو آبقا أو جنينا فأسقطت الزوجة ما سوى العين أو عجل الزوج قيمة ذلك على السلامة هل يمضي النكاح؟
التبصرة > كتاب النكاح الثاني > باب في النكاح بربع دينار وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح > فصل فيما إذا كان الصداق ربع دينار