عدد النتائج : 345
في البحث عن (الاختلاف بين المقر والمقر له)
قال رجل لفلان علي ألف فأتاه بألف فقال هي هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة فقال بل هذه وديعة وتلك أخرى
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لا يجوز إقرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة
قال له علي ألف درهم ثم قال أردت بها وديعة قد تلفت
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لا يجوز إقرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة
قال لفلان في ذمتي ألف ثم أحضر ألفا وقال هذه الألف التي أقررت له بها كانت له عندي وديعة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لا يجوز إقرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة
قال بعتك جاريتي هذه فأولدتها فقال بل زوجتنيها وهي أمتك
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
ليس للسيد مطالبة الواطئ بثمن ولا مهر (دعوى السيد بيعها للواطئ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
حلف السيد ونكل الواطئ حلف السيد على الواطئ بالشراء
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
وإن حلف الواطئ ونكل السيد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
يحلف السيد وينكل الواطئ (في الجارية التي ادعى السيد بيعها للواطئ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
يحلف الواطئ وينكل السيد (في الجارية التي ادعى السيد بيعها للواطئ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
وهل تجب على السيد اليمين للواطئ في إنكار ما ادعاه الواطئ من الزوجية أم لا ؟
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
لزوم المهر (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها وادعى الواطئ انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
الوطء فهو محرم على السيد (الجارية التي ادعى سيدها بيعها لمن ادعى انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
هل يحل وطئها لمدعي الزوجية أم لا ؟ (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها له وادعى هو انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
النفقة (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها وادعى واطئها انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
الميراث (في الجارية التي ادعى سيدها بيعها وادعى واطئها انكاحها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
إذا ادعى رجال جارية في يد غيره فجحدها صاحب اليد ونكل عن اليمين فحلف المدعي واستحق الجارية وأولدها ولدا ثم قال كذبت في دعواي ويميني (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
قال لا أقر ولا أنكر (أي المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
قال لا أنكر (أي المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
أجاب عن الدعوى بأن قال بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أي لعمري (أي المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
قال لعل وعسى ويوشك (المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
قال أظن وأقدر وأحسب وأتوهم (المدعى عليه بجارية في يده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
ولو أقر أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار وأنكر المكفول له الخيار (فما الحكم )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية > مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار بالكوفة فذكر حدودها
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الغصب > مسألة لو غصبه دارا فقال الغاصب هي بالكوفة
في يده جارية فقال رجل بعتكها بكذا وسلمتها فأد الثمن فقال بل زوجتنيها بصداق كذا وهو علي (الإقرار )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره > فصل في مسائل تتعلق بالإقرار
ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأنها أم ولد للآخر
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره > فصل في مسائل تتعلق بالإقرار
كيس في يد رجلين فيه ألف قال أحدهما لثالث لك نصف ما في هذا الكيس فهل يحمل إقراره على النصف المضاف إليه أم على نصف ما في يده وهو الربع
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره > فصل في مسائل تتعلق بالإقرار
قال لعبده أعتقتك على ألف فطالبه بالألف فأنكر العبد وحلف
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره > فصل في مسائل تتعلق بالإقرار
قال لفلان عندي خاتم ثم جاء بخاتم فقال هو هذا الذي أقررت به
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره > فصل في مسائل تتعلق بالإقرار