عدد النتائج : 96
في البحث عن (بيع الملح بالملح متفاضلا)
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب
سنن النسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن
سنن النسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > باب جواز التفاضل في الجنسين
التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند بلال بن رباح رضي الله عنه > ومما روى سعيد بن المسيب عن بلال
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير
المستدرك على الصحيحين > كتاب البيوع > النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > من اسمه أحمد > أحمد بن محمود بن صبيح الأصبهاني
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما > قول عبد الرحمن بن الأسود لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء > من الطبقة الأولى من التابعين > مسلم بن يسار > من مسانيد حديثه
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو [ازداد] فقد أربى
شرح مسند الشافعي > من كتاب البيوع
أنه قام فقال يا أيها الناس قد الجزء الحادي عشر أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نساء والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى رسول الله عليه السلام أو قال رسول الله عليه السلام لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولكن بيعوا الذهب بالور
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > عبادة بن الصامت
أنه قام فقال ( يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ؟ وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئا والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بم
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا