عدد النتائج : 83
في البحث عن (بيع الدينار بالدينار نسيئة)
لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الكراهة > باب البكاء على الميت
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الكراهة > باب البكاء على الميت
الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الكراهة > باب البكاء على الميت
الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الكراهة > باب البكاء على الميت
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > تتمة مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
الربا في النسيئة
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > تتمة مسند أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه
أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال أرأيت أي أخبرني قولك في الصرف يعني الذهب بالذهب وبينهما فضل أشيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء وجدته في كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس أما كتاب الله عز وجل فلا أعلمه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف فأتاه الجزء الرابع فدخل عليه فسأله عنه فقال رافع سمعته أذناي وأبصرته عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
جاء ابن عباس إلى ابن عمر فسلم عليه فقال هل تتهم أسامة ؟ قال فقال ابن عمر لا قال فإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق
ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم بالدهمين
بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب الربا في بيوع النقد
قلت لابن عباس أرأيت هذا الذي تقول أشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
باع درهما بدرهم مثله نسيئة
كتاب إتحاف السادة المتقين > ركن المنجيات > كتاب الصبر والشكر > الشطر الثاني من الكتاب في الشكر > الركن الأول في نفس الشكر > بيان تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه
«لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد > جماع أبواب أحكامه صلى الله عليه وسلم وأقضيته وفتاويه > الباب الثامن في فتاويه صلى الله عليه وسلم > في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في البيوع والمعاملات وما يتعلق بها
الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار من زاد أو ازداد فقد أربى
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر
كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت رويدا يا رسول الله أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير] وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأ
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر إباحة اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع الجزء الثامن بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالد
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة