-
93
عدد النتائج : 319
في البحث عن (الجوار سبب للشفعة)
الشفعة للجار
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الشفعة > باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
الجار أحق بصقبه ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الحيل > باب في الهبة والشفعة
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
شفعة الجوار
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
الجار أحق بشفعة جاره
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
المشتري ينتظر في قطع حق الشفعة ويحتاج إلى إذنه في ذلك
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
أحق بالدار أي له الشفعة إذا بيعت (الجار)
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > الشريد بن سويد
أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال انطلق بنا إلى سعد فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا يعني سعدا أن يشتري مني بيتين في داري ؟ فقال سعد والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة فقال سبحان الله لقد
شرح معاني الآثار > كتاب الشفعة > باب الشفعة بالجوار
قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار بيعت قال الجار أحق بسقبه
شرح معاني الآثار > كتاب الشفعة > باب الشفعة بالجوار
كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة فجاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لسعد بن مالك اشتر مني بيتي اللذين في دارك فقال لا إلا بأربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة فقال أما والله لولا أني سمعت الجزء الحادي عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يق
صحيح ابن حبان > كتاب الشفعة > ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك
وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد لا والله لا أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو
صحيح ابن حبان > كتاب الشفعة > ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا