عدد النتائج : 140
في البحث عن (معنى التلفيق في الحيض وحكمه)
رأت بعد القوي ضعيفين وأمكن ضم أولهما كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم صفرة مستمرة وكخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم حمرة مستمرة ( المبتدأة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة > فصل في أحكام المستحاضة
رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام ( المستحاضة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة > فصل في أحكام المستحاضة
رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام ( المبتدأة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة > فصل في أحكام المستحاضة
رأت سوادا ثم صفرة ثم شقرة ( المبتدأة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة > فصل في أحكام المستحاضة
رأت خمسة أسود ثم خمسة أصفر ثم خمسة أحمر ( المستحاضة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب أحكام الطهارة > باب الحيض والنفاس والاستحاضة > فصل في أحكام المستحاضة
رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما ( الحيض )
فتح القدير > كتاب الطهارات > باب الحيض والاستحاضة
تقطع طهر
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب يرفع الحدث وحكم الخبث > فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بها
تقطع (طهر بدم قبل كمال أقله ولو بساعة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب يرفع الحدث وحكم الخبث > فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بها
( رأت ) المرأة من الدم ( لسن الحيض أقله ) فأكثر ( ولم يعبر )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس > فصل إذا رأت المرأة من الدم لسن الحيض أقله فأكثر ولم يعبر أكثره
وانظر لو كان الدم المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس > فصل إذا رأت المرأة من الدم لسن الحيض أقله فأكثر ولم يعبر أكثره
فإن كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيب أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا ثم طلقها أو فسخ بعد الدخول (العدة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس > المستحاضة غير المميزة
كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك
الإنصاف > كتاب الطهارة > باب الحيض
رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الطهارة > باب الحيض
رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض ونقاء
الفروع لابن مفلح > كتاب الطهارة > باب الحيض > فصل أحوال المبتدأة بالحيض
ملفقة غير معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر
الفروع لابن مفلح > كتاب الطهارة > باب الحيض > فصل أحوال المبتدأة بالحيض
رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الطهارة > باب الحيض > ما يمنعه الحيض
رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الطهارة > باب الحيض > ما يمنعه الحيض
المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأتي وقت حيضتها المستقبلة أيكون ذلك حيضا
المدونة > كتاب الوضوء > الحائض والمستحاضة
المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام وفي شهر ستة أيام وفي شهر ثمانية أيام مختلفة الحيضة فصارت مستحاضة كم تحسب أيام حيضتها إذا تمادى بها الدم
المدونة > كتاب الوضوء > الحائض والمستحاضة
رأت المرأة الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم رأته يوما بعد اليومين ثم انقطع عنها يوما أو يومين ثم رأته بعد ذلك يوما أو يومين
المدونة > كتاب الوضوء > الحائض والمستحاضة
كان حيض امرأة عشرة معروفة لها ذلك فانتقل حيضها فرأت الدم يوما ثم ارتفع عنها أياما ثم رأته اليوم العاشر من مبتدأ حيضها
الأم للشافعي > كتاب الطهارة > كتاب الحيض > الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام
رأت الحيض بعد اليوم العاشر خمسا أو عشرا
الأم للشافعي > كتاب الطهارة > كتاب الحيض > الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام