الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسائل في تزكية الثمار والزرع .

1958 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال : " في الأرض تكون بين الرجلين ، فيجدان ثمانية أوسق من التمر : إنه لا [ ص: 1058 ] صدقة عليهما فيها ، وإنه إن كان مالا يجد منه خمسة أوسق ، والآخر ما يجد منه أربعة أوسق أو أقل ، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق ، وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة .

قال مالك : وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصد ، أو نخل يجد ، أو كرم يقطف ، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر خمسة أوسق ، أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق ، أو يحصد من الزرع خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه فيه زكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه فيه .

قال مالك : كل قوم كانوا شركاء في ثمر ليس في أصل الحائط ولا الأرض ، فإذا بلغ في ذلك الثمر خمسة أوسق ، ففيه الزكاة ، قلوا أو كثروا قال : وإنما الذين لا تجب عليهم الزكاة في ثمارهم ، حتى تبلغ حصة كل واحد منهم خمسة أوسق ، الشركاء في الأرض .

قال مالك : فإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة ، وأشراك في أموال ، لا يبلغ ما في كل شرك منها وقطعة ما تجب فيه الزكاة ، [ ص: 1059 ] كانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة ، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها .

قال مالك في أرض لرجل في بلدين ، مثل أن تكون واحدة بالحجاز ، والأخرى باليمن : إنه إذا بلغ ما في ثمرها جميعا خمسة أوسق من نوع واحد فعليه الزكاة ، ومن أيهما أعطى ذلك أجزأ عنه ، ومثل ذلك الدنانير والغنم ، يكون بعضها بالحجاز ، وبعضها باليمن ، وهما يجمعان عليه ، الغنم على الغنم ، والذهب على الذهب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية