الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1706 - حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق ، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة ؛ لأنه حق لازم ، لا يزيله شيء ولكنهم قدروا ذلك المال بغيره ، إذا كان أيسر على من يؤخذ منه فكذلك أموال التجارة ، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها ، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض فكذلك ترخصوا في القيمة ، ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته ، فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب نام أو دابة أو مملوك ، فأخرجه بعينه ، فجعله زكاة ماله ، كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة ، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له ، فعلى هذا أموال التجارة عندنا ، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها وأما القول الآخر ، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا ، وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها ، إذا كانت للتجارة [ ص: 950 ] ، وسقط عنها إذا كانت لغيرها ؛ لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها ، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر والعوامل ، فأما أموال التجارة فإنما هي للنماء وطلب الفضل ، فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها ، فوجبت فيها الزكاة لذلك ألا ترى أن كل واحدة منهما تزكى على سنتها ؟ فزكاة التجارات على القيم ، وزكاة المواشي على الفرائض ، فاجتمعا جميعا في الأصل على وجوب الزكاة ، ثم رجعت كل واحدة في الفرع إلى سنتها فهذا ما في زكاة التجارات إذا كانت أعيانها حاضرة عند أهلها ، فإذا كان مع هذا ديون ، فإن في زكاة الدين إذا كان من تجارة أو غير تجارة خمسة أوجه من الفتيا ، تكلم بها السلف قديما وحديثا : فأحدها : أن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر ، إذا كان على الأملياء ، والثاني : أن يؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض ، ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين والثالث : أن لا يزكي إذا قبض ، وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة والرابع : أن تجب زكاته على الذي عليه الدين ، وتسقط عن ربه المالك له [ ص: 951 ] والخامس : إسقاط الزكاة عنه البتة ، فلا تجب على واحد منهما ، وإن كان على ثقة مليء .

وفي هذا كله أحاديث ، فأما القول الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية