الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 126 ] ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة : قميص ، وإزار ، ولفافة ، وهذا كفن السنة .

وصفته : أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يقمص ، وهو من المنكب إلى القدم ، ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم ، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ، فإن اقتصروا على إزار ولفافة جاز ، ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة ، ويعقد الكفن إن خيف انتشاره ، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له ، وكفن المرأة كذلك ، وتزاد خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها ، فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز ، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة .

التالي السابق


فصل

قالت : ( ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة : قميص ، وإزار ، ولفافة ; وهذا كفن السنة ) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية منها قميصه . وروي أن الملائكة كفنت آدم في ثلاثة أثواب ، وقالت : هذه سنة موتاكم يا بني آدم .

( وصفته أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ، ثم يقمص وهو من المنكب إلى القدم ، ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم ، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ) اعتبارا بحالة [ ص: 127 ] الحياة ، ثم اللفافة كذلك ، وهي من القرن إلى القدم .

قال : ( فإن اقتصروا على إزار ولفافة جاز ) اعتبارا بحالة الحياة ؟ ولقول أبي بكر - رضي الله عنه - : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، وهذا كفن الكفاية .

قال : ( ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة ) لما روي أنه لما استشهد مصعب بن عمير كفن في ثوب واحد .

قال : ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره ) تحرزا عن كشف العورة .

( ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له ) اعتبارا بحال الحياة .

قال : ( وكفن المرأة كذلك وتزاد خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها ) تلبس القميص أولا ثم الخمار فوقه ، ثم تربط الخرقة فوق القميص ثم الإزار ثم اللفافة اعتبارا بلبسها حال الحياة وهو كفن السنة ، لما روت أم عطية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ناولها في كفن ابنته ثوبا ثوبا حتى ناولها خمسة أثواب آخرها خرقة تربط بها ثدييها .

( فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز ) وهو كفن الكفاية ؛ لأنه أدنى ما تستر به حال الحياة ، ويكره أقل من ذلك . وعن أبي يوسف يكفيها إزار ولفافة لحصول الستر بهما .

قال : ( ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة من الجانبين ) لأن في حال الحياة يجعل وراء ظهرها للزينة ، وبعد الموت ربما انتشر الكفن فيجعل على صدرها لذلك ، والمراهق كالبالغ وغير المراهق في خرقتين إزار ورداء ، وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها [ ص: 128 ] فكفنها على زوجها عند أبي يوسف اعتبارا بكسوتها حال الحياة . قال محمد - رحمه الله - : لا يجب لأن الكسوة من مؤن النكاح وقد زال .




الخدمات العلمية