الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تنبيه :

                الشبهة : لا تسقط التعزير ، وتسقط الكفارة فلو جامع ناسيا في الصوم أو الحج ، فلا كفارة للشبهة ، وكذا لو وطئ على ظن أن الشمس غربت ، أو أن الليل باق ، وبان خلافه ، فإنه يفطر ، ولا كفارة .

                قال القفال : ولا تسقط الفدية بالشبهة ; لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فإنها تضمنت عقوبة ، فالتحقت في الإسقاط بالحد ، وتسقط الإثم والتحريم ، إن كانت في الفاعل دون المحل . [ ص: 124 ]

                تنبيه :

                شرط الشبهة : أن تكون قوية ، وإلا فلا أثر لها ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد ، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء وفي سرقة مباح الأصل ، كالحطب ونحوه . وفي القذف على صورة الشهادة .

                ولو قتل مسلم ذميا ، فقتله ولي الذمي : قتل به وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة .

                ومن شرب النبيذ يحد ، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية